السنة
2018
الرقم
833
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المستأنفة: شركة العزوني للتجارة العامة والخدمات رقم التسجيل 562407882 بواسطة المفوض بالتوقيع عنها رشيد محمد أمين رشيد عزوني.  

                  وكيلها المحامي يوسف رمضان أبو غوش/ نابلس  

 

 

 

المســـــــتأنف ضدها: وزارة المالية عن الهيئة العامة للبترول وخزينة الدولة يمثلها عطوفة النائب العام بالإضافة لوظيفته.

                        

   موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 05/06/2018 في الطلب المستعجل رقم 301/2018 في الدعوى لمنع المطالبة رقم 573/2018 لوقف تنفيذ الشيك المطروح للتنفيذ في الدعوى التنفيذية رقم 3241/2018 لدى دائرة تنفيذ نابلس كونه مطروحاً للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ رام الله تحت الرقم 4508/2014.

 

أسباب الاستئناف

1- القرار المستأنف واجب الفسخ كونه مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب ولعدم احتوائه على أسماء الخصوم وصفاتهم ومخالف لنص المادتين 174 و175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

2- الخطأ في اعتبار أن صفة الاستعجال غير متوفرة في الطلب كون المستأنفة قامت بعرض تسوية أمام قاضي التنفيذ.

3- الخطأ بالقول أن الجهة المستدعية لم تثبت الضرر الذي يخشى وقوعه حتى تستشعر المحكمة وجود حق ظاهر يستدعي الحماية على صفة الاستعجال.

4- الخطأ في عدم معالجة أن الشيك جزء من الكمبيالة المطروحة للتنفيذ وأنه لا يجوز تنفيذه مستقلا ً عنها وأنه فقد قيمته كشيك كونه لا يجوز المطالبة بقيمته وقيمة الكمبيالة.

5- الخطأ في عدم معالجة أن الشيك معلق على شرط تزويد محطة المحروقات العائدة للمستدعية بالمحروقات بصورة دائمة على أن تدفع قيمتها نقدا ً وفق البند 1 من اتفاقية التسوية بتاريخ 22/07/2014 وأن امتناع الهيئة عن تزويد الوقود يفقد الشيك قيمته ويصبح سندا ً عرفيا ً (تمييز 153/17) وتنفيذه يلحق الضرر بالمستأنفة.

6- الخطأ في عدم معالجة أن المادة 32/2 من قانون التنفيذ من أن اللاعتراض أثر مانع من التنفيذ إلى أن يتم الفصل فيه بدعوى يقيمها الدائن (تمييز 381/74 صفحة 919 من مجلة النقابة).

7- والخطأ في عدم معالجة المادة 22/3 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 والمتعلق بعدم تزويد الهيئة للمحروقات الأمر الذي يحول دون تسديد الالتزامات السابقة ومخالف للمادة 45 من قانون التنفيذ.

 

 الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 18/09/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً وتم تكرار لائحة الاستئناف من المستأنفة وإنكارها من المستأنف عليها، وبجلسة 09/10/2018 تقرر إبراز صورة عن الملف التنفيذي وعن قرار المحكمة رقم 2389/2018 وتمييزهم بالحرف س/1  وختم وكيل المستأنفة  بينته وصرح ممثل النيابة  بعدم رغبته في تقديم بينته وترافع وكيل المستأنفة وطلب اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له وطلب وقف تنفيذ الدعوى التنفيذية، وترافع ممثل النيابة وطلب رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف.

 

المحكمة

بالتدقيق في ملف الطلب المستأنف تجد المحكمة أن المستأنفة وبتاريخ 28/05/2018 تقدمت لمحكمة بداية نابلس بطلب مستعجل لوقف الدعوى التنفيذية رقم 3241/2018 على سند من القول بأن الشيك فقد قيمته كشيك وأصبح سندا ً عرفيا ً لخلوه من أحد البيانات الإلزامية وهو توقيع المحاسب ولكونه من الكمبيالة المطروحة للتنفيذ في رام الله تحت الرقم 4508/2014 وقدم للمحكمة بينته على صفة الاستعجال وهي شهادة ممثل المستدعية ومرفقات الطلب وأصدرت المحكمة حكمها القاضي بأن عرض التسوية يجعل صفة الاستعجال غير متوفرة ولعدم ثبوت الضرر الذي يخشى وقوعه وبالتالي تقرر رد الطلب.

لم ترتض المستأنفة بالقرار الصادر وبادرت للطعن به بطريق الاستئناف وحيث أنه مقدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلا ً.

 

وفي الموضوع وبالرجوع إلى ملف الدعوى الصادر بها قرار بالطلب محل الاستئناف رقم 301/2018 تجد المحكمة ومن خلال الطلب والمبرزات فيه أن الشيك محل الدعوى التنفيذية يحمل الرقم 30286133 المستحق بتاريخ 30/01/2018 بمبلغ (110000) مائة وعشرة آلاف شيكل والذي قدم للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ نابلس سجل تحت الرقم 3241/2018 بتاريخ 02/04/2018 الصادر من حساب شركة العزوني للتجارة العامة والخدمات رقم 562407882 وهو من مجموع شيكات صادرة عن المحكوم عليها المستأنفة للجهة المستأنف ضدها وفق الجدول المرفق في ملف الطلب والمعتبر أحد أقساط المبلغ المطلوب من الشركة المستأنف ضدها والبالغ قيمته (5505658) والذي تم تقسيطه على ستين شهر الأول في 30/08/2014 والأخير في 30/07/2019 في الدعوى التنفيذية رقم 4508/2014 والتي تضمنت أي التسوية أن عدم الوفاء بشيك واحد أو قسط واحد يستحق باقي الأقساط دفعة واحدة وأن المستأنفة ملزمة بشراء المحروقات من المستأنف ضدها وتسديد ثمنها فورا ً - السحب على الكاش - ولم تجد المحكمة في أوراق الطلب ما يشير إلى أن المستأنف ضدها تمنعت عن تزويد المستأنفة بالمحروقات وان كان ذلك لا يعتبر سببا ً أو مبرراً لعدم دفع الأقساط المترتبة وفقا ً للتسوية المذكورة.

 

ومن جهة أخرى فإن المادة 32/3 من قانون التنفيذ ونصها (اذا كان الدين محل الاعتراض ثابتا ً بسند مصدق لدى كاتب العدل أو بورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير، لا يؤثر الاعتراض في التنفيذ الذي يجب أن تبادر اليه الدائرة ما لم يصدر قرار من المحكمة المرفوع اليها الدعوى بوقفه.

وعليه وحيث أن الورقة المنفذة بالدعوى التنفيذية هي ورقة تجارية مستوفية لشرائطها فإن الاعتراض لا يؤثر على التنفيذ ما لم يصدر قرار من المحكمة المختصة ولا يمكن إعمال المادة 32/2 من قانون التنفيذ.

ومن جهة ثالثة لم تجد المحكمة أن الشيك معلق على شرط حيث أن الشرط المذكور في محضر التسوية بالدعوى 4508/2014 هو على المستأنفة والتزامها بشراء المحروقات من الدولة وليس شرطا ً بأن تقوم الجهة المستأنف ضدها بتزويد المستأنفة بالمحروقات وفي حال عدم التزويد لن يتم صرف الشيكات.

 

وعليه وحيث أن أسباب الاستئناف والحالة هذه لا ترد على القرار المستأنف ولم تنال منه بالنتيجة التي توصلت لها محكمة الدرجة الأولى تقرر المحكمة ردها وعليه تقرر المحكمة: -                                                                                                                                             

 

الحــــــــــكم

 وسندا ً لما ذكر أعلاه وعملا ً بالمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف بالنتيجة وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف.

 

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 06/11/2018