السنة
2017
الرقم
285
تاريخ الفصل
13 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة مكتب تكسي وسفريات العماد العادية العامة .

وكيلها المحامي

:

زين الدين وصوص / الخليل .

المسـتأنـف عليها 

:

شركة البنك الوطني م.ع.م / رام الله .

 

وكيلاها المحاميان

:

لؤي ابو جابر و راتب محيسن .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 6/4/2017 في الطلب رقم 214/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 311/2017 والقاضي برد الطلب .

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى :

1. القرار المستأنف مخالف لاحكام المادة 32 من قانون التنفيذ .

2. اخطأت المحكمة في تطبيق القانون على الوقائع واخطأت فيما توصلت اليه .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له وكرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له .

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد ان المستأنفة بالدعوى المدنية رقم 311/2017 ضد المستأنف عليها موضوع اجراء محاسبة ومنع مطالبة بمبلغ 50 ألف دولار امريكي وهي المطالب بها بموجب الكمبيالة البالغ قيمتها 81 دولار امريكي بموجب الملف التنفيذي رقم 1093/2015 تنفيذ دورا وبما ان الكمبيالة موضوع الملف التنفيذ هي ورقة تجارية قابلة للتظهير وبالتالي اعتراض المحكم عليه لا يوقف التنفيذ ما لم يصدر قرار من المحكمة المرفوع اليها الدعوى بوقفه وفقاً لاحكام الفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون التنفيذ وبما ان المستأنفة قد تقدمت بدعوى اصلية للمحكمة المختصة وبالتالي فان المحكمة المرفوع اليها الدعوى تملك والحالة هذه اعطاء القرار بوقف التنفيذ وتملك هذا الحق بصفتها المحكمة المرفوع اليها الدعوى الاصلية أي بصفتها محكمة موضوع وليس بصفتها قضاء مستعجل ولا يشترط والحالة هذه توافر صفة الاستعجال او شرط عدم المساس باصل الحق سوى ان تكون هي فقط المحكمة المرفوع اليها الدعوى وبالتالي تكون المحكمة المرفوع اليها الدعوى قد اخطأت برد الطلب لعدم توافر صفة الاستعجال وعليه فان هذا السبب يرد على القرار المستأنف.

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان الطلب يستند في اساسه على ان الثمن الحقيقي ليس مبلغ 81300 دولار قيمة الكمبيالة وانما مبلغ 73800 دولار على اعتبار ان هناك خطأ في موديل المركبات فهي موديل 2011 وليس 2012 وبما ان المستأنفة كانت قد اتفقت مع المستأنف عليها على تقسيط هذا المبلغ الا ان المستأنفة توقفت عن دفع الاقساط لحين انهاء الخلاف وهذا ما جاء في البند الرابع من لائحة الطلب وبما انه وفق ما يشير اليه كشف الحساب ان رصيد الدين المتبقي هو مبلغ 47683 دولار قبل ان تتوقف المستأنفة عن الدفع وبما ان الخلاف متعلق باختلاف ثمن المركبات لاختلاف الموديل وهذا امر غير متعلق مباشرة بالكمبيالة سوى ما يتعلق بالمبالغ المدفوعة منها .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف جزئياً ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول تعديل القرار المستأنف ووقف تنفيذ الكمبيالة موضوع الملف التنفيذي رقم 1093/2015 تنفيذ دورا فيما زاد عن مبلغ (47683) دولار وذلك لحين البت في الدعوى المدنية رقم 311/2017 على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/9/2017