السنة
2017
الرقم
285
تاريخ الفصل
25 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عبد الحميد الايوبي .

وعضوية السيدين القاضيين عوني البربراوي وراشد عرفه .

المســــــــتأنفة : شادن عدنان محمد باكير - نابلس.

وكيلها المحامي نائل الحوح - نابلس.

المستأنف عليهم :  شركة الهدف للاستثمار والاوراق المالية. 

                        وكيلها المحامي حسام الاتيرة - نابلس.

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 24/2012 بتاريخ 19/1/2017 والمتضمن الحكم للمستأنفة بمبلغ 9407 دينار اردني بالإضافة للرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

 

اسباب الاستئناف

ان المستأنفة وبالتناوب تقبل بما حكمت به محكمة الدرجة الاولى من مبالغ بخصوص بدل الاشعار وبدل الاجازات السنوية وبدل المكافأة وراتب شهر 11 لسنة 2011

وانها تطعن بما حكمت به محكمة الدجة الاولى بخصوص رد المطالبة ببدل الفصل التعسفي للأسباب التالية :

أ‌. ان القرار المستأنف جاء مخالف للقانون خالياً من التسبيب وخطأ محكمة الدرجة الاولى في تطبيق القانون على الواقع حيث اغفلت المحكمة بينة المدعية (المستأنفة) التي اثبتت ان فصل المدعية كان مفاجئ وبدون اشعار وهي شهادة الشهود سلام نمر والشاهد طاهر اسامة بدر عكليك.

ب‌. ان بينة المدعى عليها جاءت متناقضة.

ت‌. ان بينة المدعى عليها وحسب المبرزات من م ع/1 الى م ع/7 قد خلت من وجود اشعار بوجود خسائر لدى المدعى عليها.

ث‌. ان بينة المدعية تعززت بأقوال الخبير المعين بواسطة المحكمة عندما ذكر في شهادته ان خسارة الشركة المدعى عليها ليست متراكمة وكانت الخسارة فقط في عام 2011 وانه لا يستطيع ان يحدد فيما اذا كانت الخسارة تؤثر على استمرارية الشركة ام لا وان ما استندت اليه محكمة الدرجة الاولى في حكمها على المادة 41 من قانون العمل الفلسطيني هو استنتاج خاطئ حيث لم تقدم الجهة المدعى عليها البينة الكافية لإثبات تحقق اشتراطات هذه المادة.

والتمست المستأنفة بالنتيجة قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف بعد الحكم للمدعية ببدل الفصل التعسفي والزام المستأنف عليها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وتقدمت الجهة المستأنف عليها بلائحة جوابية التمست في نهايتها رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.  

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 20/4/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية.

وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وكررت وكيلة الجهة المستأنف عليها المنابة لائحة الاستئناف الجوابية وترافع وكيل المستأنفة ملتمساً اعتماد لائحة واسباب الاستئناف مرافعة له وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والزام المستأنف عليها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وترافعت وكيلة المستأنف عليها المنابة ملتمسة اعتماد اقوالها ومرافعاتها امام محكمة الدرجة الاولى وحيثيات القرار المستأنف واللائحة الجوابية مرافعة لها امام هذه المحكمة وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف والاتعاب.

ورفعت الجلسة للتدقيق واصدار الحكم وفي جلسة 25/5/2017 ختمت الاجراءات وتلي هذا الحكم.

 

المحكمة

      بالتدقيق وبعد المداولة في لائحة واسباب هذا الاستئناف وفي لائحة الاستئناف الجوابية وفي القرار المستأنف وبالاطلاع على ملف الدعوى المدنية رقم 24/2012 بداية نابلس الصادر بها القرار المستأنف تجد المحكمة ان وقائع ومجريات هذه الدعوى تفيد بان المدعية (المستأنفة) قد اقامتها ضد المدعى عليها (المستأنف عليها) لمطالبتها بتعويضات وحقوق عمالية بمبلغ 26706 دينار اردني على سند من القول.

          بانها عملت لديها من تاريخ 1/8/2000 حتى تاريخ 30/11/2011 وان اخر راتب شهري تقاضته 702 دينار اردني وان المدعى عليها قامت بفصلها من عملها بتاريخ 30/11/2011 دون اشعار بعد ان طلبت منها ان توقع على وصل ابراء عام شامل ونهائي ورفضت المدعية التوقيع عليه لاعتراضها على احتساب حقوقها العمالية وخصوصا بدل الفصل التعسفي وانه جاء في اشعار استغناء الخدمة الصادر عن المدعى عليها بان فصل المدعية طبقاً للمادتين 41 ، 46 من قانون العمل دون تبيان الاسباب الحقيقية والواقعية للفصل.

وانه قد استحق للمدعية بذمة المدعى عليها المبالغ التالية :

أ‌.   مبلغ 702 دينار اردني بدل اشعار.

ب‌. مبلغ 983 دينار اردني بدل اجازات.

ت‌. مبلغ 702 دينار اردني بدل اجر راتب شهر 11 لسنة 2011.

ث‌. مبلغ 7955 دينار اردني بدل مكافأة نهاية الخدمة.

ج‌.  مبلغ 15910 دينار اردني بدل الفصل التعسفي.

ومن جانبها تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية اقرت فيها بمدة عمل المدعية لديها وانكرت باقي ما ورد في لائحة الدعوى بخصوص فصل المدعية عن العمل بدون اشعار حيث انه تم انهاء خدمات المدعية نتيجة اعادة هيكلة الشركة المدعى عليها ووجود خسائر لحقت بها ادت الى انتهاء عمل الشركة والغاء ترخيصها من هيئة سوق راس المال الفلسطيني والغاء عضويتها في بورصة فلسطين وانه تم تبليغ وزارة العمل بذلك حسب الاصول وفق المادة 41 من قانون العمل النافذ وان اخر راتب تقاضته المدعية هو 610 دينار اردني وان المدعية قد استنفذت كافة اجازاتها للعامين 2010 ، 2011 وان المبالغ المطالب بها لا تستند الى اساس قانوني و/أو واقعي وهي نتيجة حسابات خاطئة والتمست بالنتيجة رد دعوى المدعية مع تضمينها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وقدمت المدعية البينة وسمعت شهادة الشاهدة سلام موسى محمد نمر والشاهد طاهر اسامة بدر عكليك وابرز المبرزين م/1 ، م/2 حيث المبرز م/1 هو عبارة عن اشعار الاستغناء على الخدمة الصادر عن المدعى عليها ومؤرخ في 28/11/2011.

والمبرز م/2 هو عبارة عن وصل ابراء عام وشامل صادر عن المدعى عليها وموقع منها بتاريخ 28/11/2011 وغير موقع من قبل المدعية.

كما تقدمت المدعى عليها بالبينة وسمعت شهادة الشاهدة شيرين راتب سعود اشتيوي والشاهد مالك حمدان رضوان عمران.

وابرزت المبرزات من م ع/1 - م ع/7 حيث المبرز م ع/1 هو عبارة عن صورة لدعوة اجتماع هيئة عامة غير عادية للشركة المدعى عليها للتصويت على اعادة هيكلة الشركة.

والمبرز م ع/2 وهو عبارة عن محضر اجتماع هيئة عامة غير عادية والمبرز م ع/3 وهو عبارة عن كتاب صادر عن هيئة سوق راس المال الفلسطينية خاص بالمدعى عليها.

والمبرز م ع/4 وهو عبارة عن كتاب موجه لوزارة العمل بتاريخ 22/11/2011 من قبل المدعى عليها يفيد برغبتها في تخفيض راس المال وانهاء خدمات 8 موظفين من بينهم المدعية.

          والمبرز م ع/5 وهو عبارة عن صورة ميزانية الشركة المدعى عليها لسنة 2011 ، 2010 تبين انها تكبدت خسائر بمبلغ 91067 دينار والمبرز م ع/6 وهو عبارة عن طلبات الاجازات والمغادرات الخاصة بالمدعية والمبرز م ع/7 وهو عبارة عن كشف راتب المدعية عن اخر ستة اشهر وتقرر في جلسة 15/5/2014 فتح باب المرافعة وانتداب الخبير المحاسب بشار فتوح لبيان فيما اذا كان هنالك خسائر لدى الجهة المدعى عليها.

          وفق ميزانيتها وتقرر اعفائه من المهمة وانتداب الخبير بسام الشايب بعد ان اتفق الوكيلان على تسميته للقيام بالمهمة وتقرر دعوته.

          وفي جلسة 4/12/2014 تقرر تكليف الخبير بسام عبد الجبار عبد الله شايب ببيان فيما اذا كان هناك خسائر لدى الجهة المدعى عليها وفق ميزانيتها في ملف الدعوى وتكليف وكيل المدعية بدفع مبلغ 150 دينار اردني نفقات خبرة له وقام الخبير بحلف اليمين القانونية.

          وبتاريخ جلسة 20/1/2015 تم الاشارة في الضبط بورود تقرير الخبير المذكور وضمه للملف وفي جلسة 22/3/2016 صرح الخبير بانه قد ورد لقلم المحكمة تنويه عن خطأ ورد في تقريره يقع على صفحة واحدة وفي جلسة 29/11/2016 تمت مناقشة الخبير المذكور من قبل الوكيلان وفي جلسة 19/1/2017 صدر الحكم المستأنف والذي لم ترتضي به الجهة المدعى عليها وطعنت به في هذا الاستئناف. 

          وبالعودة الى اسباب الاستئناف والتي تتمحور وتنحصر في مجملها بخطأ محكمة الدرجة الاولى في قرارها المستأنف بعدم الحكم للمدعية (المستأنفة) ببدل عن مطالبتها للفصل التعسفي مخالفة بذلك القانون والخطأ في تطبيقه على الواقع والخطأ في التسبيب لإغفالها بينة المستأنفة المقدمة مستندة في ذلك الى تطبيق حكم المادة 41 من قانون العمل الفلسطيني.

          وبالعودة الى نص المادة 41 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 نجدها تنص على "يجوز لصاحب العمل انهاء عقد العمل لأسباب فنية او خسارة اقتضت تقليص عدد العمال مع احتفاظ العامل بحقه في بدل الاشعار ومكافأة نهاية الخدمة شريطة اشعار الوزارة بذلك".

          ويفهم من هذا النص ان قانون العمل قد اعطى الحق لصاحب العمل بإنهاء عمل العامل و/أو العمال لديه في حال ان هناك اسباب فنية او خسارة مالية ادت الى تقليص عدد العمال لديه بشرط ان يقوم صاحب العمل بإشعار وزارة العمل بذلك ومع احتفاظ العامل بحقه في بدل الاشعار والمكافأة.

وان عبء اثبات واقعة الخسارة واشعار وزارة العمل يقع على صاحب العمل.

          وبالعودة الى بينات المدعى عليها (المستأنف عليها) نجد أنها قد اثبتت هذه الواقعة من خلال المبرزات الخطية من م ع/1 - م ع/5 والتي اثبتت ان الشركة المدعى عليها قد قامت بإشعار وزارة العمل برغبتها في اعادة هيكلة الشركة وانهاء خدمات 8 من الموظفين من اصل 21 موظف والمدعية من ضمنهم وذلك بسبب تدني ايراداتها وخسارتها خلال السنوات الماضية والتي استدعت مجلس ادارتها الى اتخاذ قرار هيئة عامة غير عادية بتخفيض راس المال واعادة هيكلة الشركة وانهاء خدمات 8 من الموظفين من اصل 21 موظف يعمل لديهم ومن ضمنهم المدعية (المبرز م ع/4).

          وشهادة الشاهدة شيرين راتب مسعود اشتيوي والتي جاء فيها (... يوجد بين يدي ملف المدعية والمدعى عليه اننا تواصلنا مع شركة الهدف من خلال دائرة التفتيش ومدير المديرية ونحن في قسم العلاقات العامة يوجد ممثلين في وزارة العمل قاموا بزيارة الشركة المدعى عليها... ان شركة الهدف اخبرتنا بوجود خسارة لديها وان التبليغ ليس بحوزتي وابلغونا بإنهاء خدمات الموظفين.. ان المدعية هي من تقدمت بالشكوى... ولا اعرف متى خاطبت شركة الهدف وزارة العمل انه من خلال مقدمة الشكوى عرفت بان الشركة المدعى عليها قد خسرت). 

وشهادة الشاهد مالك عمران والتي جاء فيها (... انه يوجد بين يدي كتاب وقف ترخيص للشركة من هيئة سوق راس المال ويوجد كتاب بين يدي لإعادة هيكلة الشركة بموجب محضر اجتماع وانه يوجد بين يدي كتاب دعوة للهيئة العامة (المبرزات م ع/3 ، م ع/1 ، م ع/2) ... ان المدعى عليها تعرضت لخسارة هائلة جداً في عام 2010 انه في عام 2010 يوجد خسائر 91000 دينار اردني اما في عام 2011 فان الخسائر هي 375218 دينار اردني بناء على الميزانية ... انه كانت هناك صيغة مخالصة ما بين الموظفين والمدعى عليها (المبرز م/1) من اجل ارضاء الموظفين وقمنا بإبلاغ وزارة العمل ويوجد كتاب بهذا ولا يوجد بحوزتي وحضر شخص من وزارة العمل الى المكتب ان ما تعرضه علي هو كتاب مقدم من الجهة المدعى عليها لوزارة العمل (المبرز م ع/4) ... ان الشركة كانت تحقق ارباح منذ عام 2006 وحتى عام 2009 اما عام 2010 كان هنالك خسائر... انه يوجد سجلات بالشركة ببيانات الخسارة والارباح"

          وما جاء على لسان الخبير بسام عبد الجبار عبد الله الشايب من خلال مناقشة في تقريره من قبل الوكيلان ما يلي "انني انا قمت بإعداد التقرير الذي تعرضه علي انني رجعت الى بيانات الشركة التي قامت المحكمة بتزويدي اياه وتبين لي ان البيانات المعدة من قبل مدقق حسابات اخر وتبين لي ان الشركة في سنة 2009 حققت ارباح بعد الضرائب بمبلغ 44068 دينار اردني وفي سنة 2010 تكبدت الشركة خسارة بمبلغ 91067 دينار وفي سنة 2011 تكبدت الشركة خسارة بمبلغ 375218 دينار اردني وهذه الخسارة التي اشرت اليها هي واضحة في البيانات المالية التي عملها مدقق اخر وهي موجودة في ملف هذه الدعوى وان مهمتي كانت محددة فقط فيما اذا كانت تحقق خسارة ام ربح ).

          من خلال هذه البينة المقدمة تبين للمحكمة ان انهاء عمل المدعية (المستأنفة) من قبل المدعى عليها (المستأنف عليها) جاء لأسباب طبقاً للمادة 41 من قانون العمل لإعادة هيكلة الشركة و/أو اندماجها مع شركة اخرى وبسبب وجود خسائر مالية في الشركة والتي ادت الى الغاء ترخيصها من هيئة سوق راس المال والغاء عضويتها من سوق فلسطين للأوراق المالية وان المدعى عليها قامت بإشعار وزارة العمل حسب الاصول بهذا الامر وان الشروط المطلوبة في المادة 41 المذكورة قد تحققت بالتالي فان الحكم المستأنف بهذا الخصوص والمتعلقة بالمطالبة ببدل الفصل التعسفي قد جاء ضمن الاصول والقانون ومتفقاً والبينات المقدمة من قبل المدعى عليها ومسبباً تسبيباً قانونياً سليماً ونجد أن اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف ونقرر ردها.

لذلك

وعليه ولكل ما تم بيانه اعلاه وسنداً للمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فان المحكمة تقرر رد هذا الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اردني اتعاب محاماة.

حكما ً صدر وتلي علناَ بحضور وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها قابلا للطعن بالنقض وافهم في 25/5/2017

        الكاتب                                                                                            رئيس الهيئة

                                                                                                  القاضي عبد الحميد الايوبي