المادة رقم 46 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

إنهاء عقد العمل غير محدد المدة
1- يجوز لأي من طرفي عقد العمل غير محدد المدة إنهاؤه بمقتضى إشعار يرسل بعلم الوصول إلى الطرف الآخر قبل شهر من إنهاء العمل.
2- يحق للعامل الذي تلقى إشعاراً من صاحب العمل بإنهاء عقد العمل التغيب عن العمل طيلة النصف الثاني من أجل الإشعار ويعتبر تغيبه عملاً فعلياً في المنشأة.
3- يعتبر تعسفياً إنهاء عقد العمل دون وجود أسباب موجبة لذلك.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية