السنة
2019
الرقم
1408
تاريخ الفصل
25 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضــــــاة الســـــــــــــادة: حلمي الكخن، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، محمد احشيش

 

الطــــــــاعنة في الطعن الاول ( نقض 1408/2019) المطعون ضدها في الطعن الثاني ( نقض 1444/2019): شركة ترست العالمية للتأمين

          وكيلها المحامي محمد ظرف/رام الله

 

الطــــــــاعن في الطعن الثاني (نقض 1444/2019) المطعون ضده في الطعن الاول ( نقض 1408/2019): محمد حسن عبد الله المصري/رام الله  

          وكيله المحامي شكري العابودي/رام الله

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة في النقض الاول (1408/2019) بهذا الطعن بتاريخ 29/10/2019 فيما تقدم الطاعن في النقض الثاني (1444/2019) بطعنه بتاريخ 3/11/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 25/9/2019 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 413/2019 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمستأنف على المستأنف عليه مبلغ (17588) دولار بدلاً من (9608) دولار امريكي والزام المستأنف عليها بتزويد المستأنف بشهادة خدمة وتضمينها الرسوم والمصاريف دون الحكم باتعاب محاماة لخسارة المستأنف الجزء الاكبر من دعواه.

بتاريخ 20/11/2019 قدم كل من الطاعنين باستدعاء موقع من الوكيلين تضمن طلبهما ترك الطعون المقدمة منهما ذات الارقام 1408/2019 و1444/2019 دون الرسوم والمصاريف او اتعاب محاماة تركاً مبرئاً للذمة.

تتلخص اسباب الطعن 1408/2019 بالنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون والخطأ بتفسيره والخطأ بتطبيق القانون الواجب الاعمال.

التمست الطاعنة قبول طعنها شكلاً وموضوعاً مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تتلخص اسباب الطعن الثاني 1444/2019 بالنعي على الحكم المطعون به بمخالفته للقانون تأويلاً وتفسيراً وخصوصاً نص المادة 46 والمادة 40 من قانون العمل والمادة 28 منه.

التمس الطاعن قبول طعنه شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة تعديل القرار الطعين والحكم بكافة المبالغ وفق ما جاء بلائحة الدعوى 941/2014 مع الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة واستناداً للاستدعاء المشار اليه وعملاً باحكام المادتين 138 و139 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وحيث لا يوجد ما يحول دون قبول طلب كل من الطاعنين فإن المحكمة تقرر اجابة الطلب وترك كل من الطعنين تركاً مبرئاً للذمة والحكم على التارك بالمصاريف.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/11/2019