السنة
2018
الرقم
1601
تاريخ الفصل
17 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعــــــنان : 1- عدالة محمد فوزي بركات.

                         2- سعيد ابراهيم الحسيني.

                     وكيلهما المحامي : خلود دجاني / أريحا.

المطعون ضدها : شركة عشتار للإستثمار / البيره - البالوع

                      وكيلها المحامي : زيد الأيوبي.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 18/11/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 22/10/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بإلزام المستأنف عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ (37500) سبعة وثلاثون الفاً وخمسماية دولار امريكي مع تضمين المستأنف عليهم الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف وثلاثماية دينار اتعاب محاماه.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية ولم تتبلغ.

يستند الطعن لأسباب في مجملها ان الحكم الطعين قد جاء مخالفاً للقانون والى ان كافة الاجتهادات والتعليلات التي جاءت بالحكم الطعين هي وليدة تفسيرات وتطبيق خاطئ ومخالف لاحكام القانون ولا تؤدي بالنتيجة الصحيحة لاصدار الحكم.

التمس الطاعنان قبول الطعن شكلاً والحكم بفسخ الحكم الطعين واصدار الحكم المتفق واحكام القانون مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

بتاريخ 8/1/2019 تقدمت الطاعنه الأولى بواسطة وكيلها المحامي خلود الدجاني باستدعاء يطلب فيه ترك الطعن تركاً مبرئاً للذمه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله ولما كان وكيل الطاعنان قد تقدم بإستدعاء يطلب فيه ترك الطعن تركاً مبرئاً للذمه ، وحيث انه لا يوجد قانوناً ما يحول دون قبول طلب الترك.

لـــــــــــــهذه الاسـباب

وعملاً بأحكام المادتين 138 و 139 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر إجابة طلب المستدعيه والحكم بترك الطعن وتحميل التارك المصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/1/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

 

 

      ع.ق