المادة رقم 28 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

تنظيم عقد العمل وشروطه واثباته
ينظم عقد العمل باللغة العربية، متضمناً شروط العمل الأساسية خاصة الأجر ونوع العمل ومكانه ومدته، ويوقع من طرفيه، وتعطى نسخة منه للعامل، وللعامل إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات القانونية.