المادة رقم 28 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م
تنظيم عقد العمل وشروطه واثباته ينظم عقد العمل باللغة العربية، متضمناً شروط العمل الأساسية خاصة الأجر ونوع العمل ومكانه ومدته، ويوقع من طرفيه، وتعطى نسخة منه للعامل، وللعامل إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات القانونية.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية