السنة
2016
الرقم
69
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــنه : شركة يونيبال للتجارة العامة م.خ.م تسجيل رقم (562414227) / بيتونيا

                          وكيلها المحامي موسى عيسى حمدان "المناصره" / رام الله 

المطعــــون ضده : حسام سميح احمد شلالده

                وكيله المحامي محمد ابو ماضي / رام الله

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 12/01/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة      بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 08/12/2015 في القضيه الاستئنافيه رقم 101/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف وذلك بالزام المستانفة شركة يونيبال للتجارة العامة بدفع مبلغ (30933.3) شيكل وتضمين المستانف ضده الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

يستند الطعن لما يلي :-

1- القرار الطعين مخالف للاصول والقانون .

2- القرار الطعين غير مسبب تسبيباً قانونياً سليماً .

3- القرار الطعين صدر ضد وزن البينة .

4- المحكمة مصدرة الحكم الطعين اغفلت الرد على بعض اسباب الاستئناف واستبعدت البينة الشفوية حول الوقائع التي شهدوا عليها الشهود في هذه الدعوى .

5- خطأ محكمة البداية الاستئنافيه في عدم الاخذ بالبينة الخطية للجهه الطاعنه .

طالبت الطاعنه قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 13/01/2016 ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى دون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة البداية الاستئنافيه برام الله بتاريخ 08/12/2015 بموجب الاستئناف المدني رقم 101/2015 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف بالزام الجهه الطاعنه المستانفة بدفع مبلغ (30933.3) شيكل وتضمين المستانف ضده الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن مجتمعة نجدها تشير الى الخطأ في وزن البينة وتقديرها من خلال البينة الخطية والشفوية وعدم الرد على بعض اسباب الاستئناف ....

ولما ان الجهه الطاعنه اوردت سببا يتعلق بتطبيق نصوص القانون وفق المادة 28 من قانون العمل بمنحه الحق اثبات دعواه بكافة طرق الاثبات علما ان المادة 73 من قانون البينات بان الخصم للحق في اثبات الوقائع نفسها كما للخصم الاخر ....

والذي نراه انه يوجب صريح المادة 28 من قانون العمل اعطت الحق للعامل باثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات القانونية المتعلقة بالشروط الاساسية خاصة الاجر ونوع العمل ومكانه ومدته ....

صريح المادة 73 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 نصت (الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بذات الطريق).

ابتداء البينات من حق الخصوم والمحكمة تملك من الصلاحية كونها محكمة موضوع ان تقيم قضاؤها على ما اقتنعت به من ادلة لها اصلها الثابت باوراق الدعوى وكان استخلاصها سائغا وفيه الرد الضمني برفض ما يخالفها ويؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم في قضائه وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة قانونا بالرد في حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما اختلفوا فيه وكانت هي صاحبة الحق في تقدير قيمة ما يقدم لها من الادلة وانه لا تثريب عليها في الاخذ باي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذه الدليل من طرق الاثبات القانونية فان النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان وفق تطبيق المادة 28 من قانون العمل و 73 من قانون البينات يكون نعيا غير سديد يستوجب الرفض .

وحول اوجه الطعن بمجملها التي نعت على الحكم الطعين بالخطأ في تطبيق القانون بوزن البينة وتقديرها بالنسبة للفصل التعسفي ولم تأخذ بالمبرز د/1 وشهادة الشهود وكذلك حول مدة العمل وما تعلق بكافة حقوق المطعون ضده المحكوم له بها من قبل محكمة الموضوع .

ولما ان محكمة البداية الاستئنافيه قد عللت حكمها الطعين ودللت به وفق البينات والاسانيد والحجج والادلة المقدمة امامها بالنسبة كذلك لليمين المتممة امام محكمة اول درجة وشهادة الشهود المتعلقة براتب المطعون ضده المدعي والتي اقتنعت بها المحكمة حول مقدار الراتب من خلال توجيه اليمين المتممة التي اكدت ما كان يورد في الذاكره ....

وكذلك الحال بالنسبة لبدء عمل المطعون ضده في شهر (6) 2006 وانهى العمل في شهر 12 من عام 2008 وحول هذه المدة كان عمله متواصل بمعنى ان مدة العمل تحددت بسنتان ونصف تقريبا والتي اثبت كذلك من خلال استجواب من قبل المحكمة لا يقل عن (3200) شيقل .

وحول واقعة الفصل التعسفي والذي تبين ان الجهه الطاعنه طلب منه ان يرتاح في بيته فترة لعدم وجود عمل في الشركة ولكننا وجدنا عمال جدد يعملون مكاننا .... وطبقت المحكمة صريح المادة 46 من قانون العمل بعد ان ثبت فصله تعسفياً .

ولما كانت اسباب الطعن بمجملها تنحدر الى النعي على محكمة البداية الاستئنافيه بالخطأ في وزن وتقدير البينة من خلال الشهود والبينات والاسانيد لنجد ان هذه الاسباب الموضوعيه تنحل الى مجادلة محكمة الموضوع فيما لها من سلطة في فهم واقع الدعوى اي تقرير ثبوته      او انعدامه وفي تقدير الادلة المطروحة فيها وفي تفسير العقود وسائر المحررات وفي كافة       ما تقوم به المحكمة من تقديرات مادية ومعنوية لا تتضمن اية تقديرات قانونية التي تكون غير مقبولة في خصومة الطعن بالنقض الى ان محكمة النقض محكمة قانون واقع وتكون هذه الاسباب غير منتجة وغير مقبولة قانوناً .

ولما ان محكمة البداية الاستئنافيه قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره فيكون الطعن الماثل غير وارد يستوجب رفضه .

                                        لـــــــــــــــــذلـك

                            تقرر المحكمه رد الطعن موضوعاً .

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/01/2018