السنة
2016
الرقم
69
تاريخ الفصل
19 مايو، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــيدة القاضـــــــــــــــــــــــي إيمــــــان ناصـــــــر الــــــدين
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن هانـــــــي الناطــــــــــور وحلمي الكخن

 

 

المستدعــــي: المحامي شفيق محمود شفيق جاموس / نابلس 

       وكيلته المحامية ثورية جاموس / نابلس

 

 المستدعى ضده: مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين / رام الله

 

الإجــــراءات

بتاريخ 28/3/2016 تقدم المستدعي  بهذه الدعوى بواسطة وكيله للطعن في القرار الصادر بتاريخ 2/1/2016 عن مجلس النقابة في الجلسة رقم 33 والذي جرى تحريره بتاريخ 7/2/2016 من قبل أمين سر النقابة وتبلغه المستدعي بواسطة وكلاؤه بتاريخ 23/3/2016 والقاضي بشطب فترة تدريب المستدعي وسحب إجازته وبطلان كافة الإجراءات وحرمان المستدعي من كافة الحقوق المالية.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة.

 

في جلسة 21/4/2016 كررت وكيلة المستدعي لائحة الدعوى وقدمت بينتها المؤلفة ضمن حافظة المستندات المبرز (ن/1) وختمت بينتها وطلبت اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون   في ذات الجلسة اصدرت  المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 10/5/2016 قدم ممثل الجهة المستدعى ضدها لائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الدعوى.

 

بجلسة 19/5/2016 صرحت وكيلة المستدعي بوقوع مصالحة بين اطراف الدعوى وتم الغاء القرار المطعون فيه وطلبت ترك الدعوى.

لهّــــذه الاســــباب

وبناءً على ما صرحت به وكيلة المستدعي فإن المحكمة تقرر ترك الدعوى.

 

قراراً صدر باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/5/2016