السنة
2016
الرقم
119
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
طلبات إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئة الحاكمــة: برئاسة السيد القاضي رفيق زهد       
                             وعضويـة السيدين القاضيين تيسير ابو زاهر ويوسف الصليبي

 

المستدعــــية:  شيماء عدنان سليمان دوابشة / اريحا

       وكيلتها المحاميتان منتهى البدارين و اعتزاز عرار / رام الله

 

 المستدعى ضدهما:

1- وزير الصحة بالإضافة لوظيفته / رام الله

2- نقابة الصيادلة في القدس/ رام الله

  

الإجــــراءات

بتاريخ 16/5/2016 تقدمت المستدعية بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المجلس التأديبي برئاسة وزير الصحة بتاريخ 20/4/2016 والمتضمن قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وقبوله من الناحية الموضوعية بتخفيض العقوبة ( الغرامة المالية الى الف دينار اردني وسحب المزولة لمدة اسبوعين).

 بجلسة 17/5/2016 كررت وكيلة المستدعية لائحة الدعوى وقدمت بينتها ضمن حافظة المستندات  المبرز (ن/1) والشاهد مجاهد عرفان سليمان دوابشة وختمت بينتها وطلبت اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 5/6/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلة عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

بجلسة 9/6/2016 صرحت وكيلة المستدعية ان موكلتها لم تعد لها مصلحة في متابعة الدعوى وطلبت ردها وصرف النظر عن الطلب المتفرع عن الدعوى11/2016.

 

لــــــــهذّه الاســـــــــباب

وبناءً على طلب وكيلة المستدعية فإن المحكمة تقرر ضم الطلب الى الدعوى وردهما .

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 9/6/2016