السنة
2016
الرقم
119
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد بسام حجاوي
وعضــوية القـاضـيين السيدة ارليت هارون و السيدة منال المصري

 

المستأنفتان : 1- شركة ب.ا.ل ممثلها والمفوض عنها بالتوقيع س.ز/بيت امر

2- شركة ب.ا.ل ممثلها والمفوض عنها بالتوقيع ن.ز/بيت امر. وكيلهما المحامي مازن عوض (كما جاء في لائحة الاستئناف)

                     

 

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة جرائم الفساد في القضية الجزائية رقم 8/2015 بتاريخ 08/02/2016 المتضمن (بالتدقيق والمداولة وبعد استعراض المحكمة للدفع المثار من قبل وكيل الجهتين المتهمتين الثانية والثالثة وباستعراض المحكمة اوراق هذه القضية ولائحة الاتهام تجد المحكمة ان ما هو مسند لهاتين الجهتين هو تهمة التدخل بالاختلاس وفقا لأحكام المادة (174/2 بدلالة المادة 80/2 من قانون العقوبات لسنة 1960 وذلك للتدخل في هذه الجريمة مع المتهم الاول المسند اليه جريمة الاختلاس وفق المادة 174/2 من قانون العقوبات وباستعراض وقائع لائحة الاتهام تجد المحكمة ان هناك تلازما في محاكمة الجهتين المتهمتين الثانية والثالثة مع المتهم الاول المختصة هذه المحكمة بمحاكمته فانها واستنادا للمواد 157 و158 من قانون الاجراءات الجزائية رد دفع وكيل المتهمتين الثانية والثالثة والسير بالدعوى وفق الاصول

 

يستند هذا الاستئناف الى القول.

 

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومجحف بحق المستأنفتين.

2.  اخطأت المحكمة في رد الدفع المثار وعدم الحكم بعدم اختصاص محكمة جرائم الفساد بنظر هذه الدعوى.

3.  محكمة بداية رام الله اتصلت بالقضية بتاريخ 11/07/2010 في حين قرر مجلس القضاء الاعلى تشكيل محكمة جرائم الفساد في 01/08/2010 الامر الذي يؤكد ان محكمة بداية رام الله هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

4.  لقد حددت المادة (2) من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 الاشخاص الخاضعين له وليس من ضمنهم الجهة المستأنفة.

 

بالتدقيق والمداولة طلب المحامي عوض الشريف قبول الاستئناف شكلا في حين صرح وكيل النيابة بانه يترك الامر للمحكمه

 

 

وبعد الاطلاع على اوراق القضية الجزائية رقم 8/2015 نجد ان الوكالة الخاصة المعطاة للمحامين مازن عوض وجهاد جرادات وعوض الشريف وعروة العملة بتاريخ 28/06/2015 من الموكلين

1- ن.ز 2- س.ز بصفتهما الشخصية وليس بصفتهما المفوضين بالتوقيع عن المستأنفتين شركة ب.ا.ل وشركة ب.ا.ل.

 

وبالرجوع الى لائحة الاتهام المقدمة لدى محكمة جرائم الفساد من طرف النيابة العامة بتاريخ 03/06/2015 نجد انها مقدمة ضد 1-  شركة ب.ا.ل والمسجلة كشركة عادية تحت الرقم 562119107

 

2- شركة ب.ا.ل المسجلة كشركة عادية عامة برقم 562145912

كذلك فان لائحة الاستئناف المقدمة لهذه المحكمة تضمنت اسمي الجهة المستأنفة وهما: 1- شركة ب.ا.ل المفوض بالتوقيع عنها س.ز.

2- شركة ب.ا.ل المفوض بالتوقيع عنها ن.ز.

الامر الذي يعني ان هذا الاستئناف مقدم ممن لا يملك حق تقديمه

 

 

لــــــــــــــــذلك

 

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلا لتقديمه من غير ذي صفة ، واعادة الاوراق لمرجعها

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/07/2016