السنة
2016
الرقم
395
تاريخ الفصل
17 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غــزلان

وعضويــــة القضـــاة الســـادة:  إيمان ناصر الدين ، خليل الصياد ، هاني الناطور ،عدنان الشعيبي .

 

الطاعـنان : 1- شركة ب.ا. ل. ممثلها والمفوض عنها بالتوقيع

                 س.ز / بيت أمر 

               2- شركة ب.ا. ل. ممثلها والمفوض عنها بالتوقيع

                نمر حامد محمد زعاقيق / بيت أمر 

                 وكيلاهما المحاميان : مازن عوض وجهاد جرادات / الخليل 

المطعون ضده : الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

- بتاريخ 17/08/2016 تقدمت الطاعنتين بواسطة وكيلاها بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 11/07/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 119/2016 المتضمن الحكم برد الاستئناف لتقديمه من غير ذي صفة وإعادة الأوراق لمرجعها .

- ويتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ومخالف للإجراءات .

2- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه باعتبار الوكالة الخاصة المعطاه للمحامين مازن عوض وجهاد جرادات وأخرين من الموكلين ن. وس. ز. بصفتهما الشخصية وليس بصفتهما المفوضين بالتوقيع عن الشركتين المستأنفين ...

- لهذين السببين يطلب وكيلا الطاعنتين قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعادة ملف الدعوى لمحكمة استئناف رام الله للسير في الاستئناف حسب الأصول والقانون .

- بتاريخ 30/08/2016 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً .

المحكمـــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن سببي الطعن نجد من خلال تدقيق كامل أوراق الدعوى أن هناك وكالة خاصة محفوظة في ملف الدعوى معطاه للمحامين مازن عوض وجهاد جرادات وعوض الشريف وعروة العملة بتاريخ 21/05/2015 من الموكلين كل من ن.ز بصفته ممثل عن شركة ب.ا.ل وس.ز بصفته ممثل عن شركة ب.ا.ل وذلك أمام نيابة مكافحة الفساد والمحكمة المختصة بخصوص متابعة القضية بتحقيق مكافحة الفساد التي تحمل الرقم 7/2014 من بدايتها وحتى نهاية جميع الإجراءات فيها وأمام جميع المحاكم .... حتى نهاية الإجراءات القانونية .

- الأمر الذي ينبني على ذلك أن الاستئناف مقدم ممن يملك حق تقديمه .

- وحيث ذهبت محكمة الاستئناف الى خلاف ذلك فيكون الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وأن سببي الطعن يردان عليه مما يستوجب نقضه .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للنظر في موضوع الاستئناف ومن ثم اصدار الحكم المقتضى  .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/10/2016