السنة
2018
الرقم
1330
تاريخ الفصل
27 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا/محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد اله غزلان 

 وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي،محمد الحاج ياسين،محمود جاموس،هدى مرعي  

 

الطاعنتان: 1- وصفية محمد سلمان الكرابلية/ترقوميا

              2- رسمية محمد سلمان الكرابلية/الأردن

بصفتهما الشخصية وبالإضافة الى تركة مورثهما المرحوم محمد سلمان حسين الكرابلية 

وكيلهما المحاميان : احمد فطافطة و/او المحامي نادر اسليمية

المطعـــون ضدهم : 1- دائرة ضريبة الأملاك الخليل

                         2- بلدية ترقوميا

                  وكيلها المحامي : مازن عوض

                        3- النائب العام بصفته الوظيفية

                      4- محمد احمد حسن المرقطن

                    5- إبراهيم عبد الله  محمد المرقطن /كلاهما من ترقوميا 

وكيلاهما المحاميان :عوض البطران و/او طارق البطران

   6- محمد عبد الله محمد المرقطن /ترقوميا

 

 

 

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنتان بهذا الطعن بتاريخ 26/7/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 2/7/2018 بالاستئناف المدني رقم 686/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف وتضمين الجهة المستانفة الرسوم والمصاريف .

    المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبمعزل عما ساقته الطاعنتان في لائحة الطعن من أسباب حملتا طعنهما عليها وعلى ما انبأ عنه امر التسوية المنشور في العدد رقم 139 من مجلة الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ 8/1/2018 وعملا باحكام المادة 13/5 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40لسنة 1952 ، تقرر المحكمة إحالة امر البت بالنزاع موضوع الدعوى الى محكمة التسوية المختصة .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/10/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      هـ.ج

.