السنة
2017
الرقم
660
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــن : ابراهيم حسن ابراهيم فرعون / العيزريه / معبر الزيتونه.

                       وكيله : المحامي تامر الحروب / بيت لحم

المطعون ضـدهم : 1- وائل محمد حسن فرعون بصفته الشخصيه بالإضافة لتركة مورثه والده المرحوم محمد حسن ابراهيم فرعون / العيزريه.

                          2- جمعه امين جمعه عثمان / العيزريه - مطعم بيسان.

                          3- ايمن امين جمعه عثمان / العيزريه - مطعم بيسان.

                      وكيلهم المحامي: خليل عياد.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 26/3/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 20/2/2017 بالاستئناف المدني 27/2016 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف ، والحكم برد دعوى المدعي 369/2012.

بتاريخ 4/11/2018 تقدم المستدعون (المطعون ضدهم) باستدعاء مرفقاً به إعلان التسوية لقطعتي الارض محل الدعوى (رقم 152 وقطعة الارض 7 حوض 4,7 طبيعي) ضمن تسوية أراضي ومياه العيزريه صادر عن هيئة تسوية الاراضي والمياه.

وبجلسه 18/1/2019 وبحضور فرقاء الدعوى التمس الفرقاء احالة الدعوى الى محكمة التسوية.

المحكـــــــــــــمة

          بعد التدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على الكتاب المرفق من رئيس هيئة تسوية الاراضي ، المتضمن بأن قطعة الارض محل الدعوى تقع ضمن امر تسوية أراضي مياه العيزريه ، ومشموله بالاراضي المعلن عنها في التسوية  في مجلة الوقائع الفلسطينية في العدد 141 صفحة 149 ، فإننا نقرر وبناء على طلب فرقاء الدعوى وعملاً بأحكام الماده 13 فقره 35 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 والتي نصت [ كل قضية أرض او ماء مقامه في اية محكمة نظاميه عند بدء التسوية وكل من القضايا المذكورة تقام اثناء التسوية في أي منطقه تسويه معينه يجب ان تحال الى محكمة التسوية وعلى محكمة التسويه ان تنظر هذه القضايا اذا تقدم احد الفرقاء بالإعتراض على جدول الخصوص ضمن المده القانونية].

لــــــــــذلك

          نقرر إحالة الملف بكامل محتوياته الى محكمة التسوية حسب الأصول.

                   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/1/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

 

 

      ع.ق