السنة
2017
الرقم
660
تاريخ الفصل
21 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيم عمرو

وعضويــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، فريد عقل ، اسامة الكيلاني.

 

الطـــاعــــــــن :  ع.م / رام الله .

وكيله المحامي معتصم عواودة / رام الله .

 

المطعون ضده :  1. الحق العام .

2. شركة كهرباء القدس المساهمة العامة المحدودة / رام الله .

 

الإجـــــــــــــراءات

بتاريخ 19/12/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 231/2015 القاضي بإسقاط الاستئناف وذلك بحجة عدم حضور المستأنف جلستين من جلسات المحاكمة .

وتتلخص أسباب الطعن في :

أولا ً : لتقديم النقض عن طريق العلم بالقرار فإنني التمس محكمتكم الموقرة اعتبار تقديم هذا النقض ضمن المدة القانونية وبالنتيجة قبوله شكلا للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

ثانيا ً : اما من حيث القانون فان الحكم الطعين مخالف للقانون ومبني على خطأ في تطبيقه وتفسيره وذلك للأسباب التالية :

1.  ان الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للأصول والقانون ووقع باطلا كونه غير معلل ويشوبه القصور.

2.  الحكم المطعون فيه مخالف للقانون حيث ان اسقاط الاستئناف مخالف لقانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الذي لم ينص على الشطب والاسقاط فضلا عن ان تخلف الطاعن عن الحضور للجلسة يعود لعذر قانوني مشروع حيث ان الطاعن يعاني من عدة امراض لا سيما وانه قبل موعد الجلسة بيوم واحد فقط وهو الاربعاء 17/05/2017 اصيب بوعكة صحية وتم نقله على اثرها للطبيب حيث تبين انه يعاني من الام مستديرة في الصدر وارتفاع في سكري الدم وهذا ثابت لعدالة المحكمة من خلال تقرير طبي صادر عن الدكتور سامر خليل بتاريخ 17/05/2017 يفيد بذلك نرفقه للمحكمة الموقرة مع لائحة الطعن .

3.  الحكم المطعون فيه جاء مخالف لأحكام المادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية لا سيما ان تخلف الطاعن عن الحضور للجلسة يعود لعذر قانوني مشروع وكان يتوجب على المحكمة مصدرة القرار اعمال نص المادة 247 من قانون الاجراءات الجزائية وذلك بإعادة تبليغ الطاعن واذا لم يحضر اصدار مذكرة احضار بحقه وليس اسقاط الاستئناف علاوة على ان الحكم المطعون فيه لا يتفق وصحيح القانون .

4.  اذ كان عليها اعادة تبليغه ووكيله ليتسنى لها الوقوف على سبب تخلفه عن الحضور وفق ما نصت عليه احكام المادة 333 من قانون الاجراءات الجزائية لا ان تتعجل بإسقاط الاستئناف لا سيما ان انها لم تتقيد بأحكام المادة 247 من نفس القانون بتوجيه مذكرة احضار للمستأنف (الطاعن).

5.  ولما كان عدم اصدار مذكرة احضار بحق الطاعن لا ينهض مبررا لإسقاط الاستئناف طالما لم تتحقق شروط اسقاط الاستئناف وفق ما نصت عليه المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية.

6.  لمحكمتكم الموقرة العديد من القرارات التي تبين فيها ان على محكمة الاستئناف اعادة تبليغ المستأنف في حال لم يحضر واذا تبلغ موعد الجلسة ولم يحضر في المرة الثانية يتم اصدار مذكرة احضار بحقه طبقا لأحكام المادة 247 بدلالة المادة 333 من قانون الاجراءات الجزائية الامر الذي لم تتقيد به محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عند اصدار قرارها ومن هذه القرارات النقض الجزائي 96/2009 الصادرة بتاريخ 29/12/2009 والنقض رقم 234/2013 تاريخ 03/02/2014 .

طلب وكيل الطاعن قبول النقض شكلا وموضوعا واعادة القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 30/01/2018 قدمت النيابة العامة لائحة جوابية تضمنت ما تمنته ملتمسة رد الطعن شكلا وموضوعا ومصادرة قيمة التأمين .

 

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا لم نجد في اوراق الدعوى ما يفيد ان الطاعن تبلغ خلاصة حكم محكمة الاستئناف لهذا تقرر اعتبار الطعن مقدم على العلم وقبوله شكلا .

أما من حيث الموضوع نجد ان الطاعن (ا لمتهم) قد احيل من النيابة العامة الى محكمة صلح رام الله بتهمة الاعتداء على الطاقة الكهربائية خلافا للمادة 2 من قرار بقانون رقم 16 لسنة 2012 بشأن تعديل القانون رقم 13/2009 قانون الكهرباء وبتاريخ 30/03/2015 اصدرت حكمها القاضي بإدانة المتهم (الطاعن) بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بالحبس مدة اربعة اشهر والغرامة ثلاثمائة دينار .

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به بالاستئناف لدى محكمة استئناف رام الله التي اسقطت الاستئناف بتاريخ 18/05/2017 .

وباستعراض الحكم المطعون فيه نجد انه جاء فيه بان المستأنف كان قد تغيب عن حضور جلسة 3/06/2016 رغم تفهمه موعدها كما انه لم يحضر في جلسة اليوم رغم تبلغه بالتعليق والالصاق والنشر فان المحكمة تقرر وعملاً بأحكام المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدلة للمادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية اسقاط هذا الاستئناف .

باستعراض الحكم المطعون فيه نجد ان المحكمة اسست قرارها على النطق بالحكم بعد التبليغ بالنشر والتعليق والالصاق .

وعودة الى التبليغات التي كانت ترسل الى المتهم تعود بعد التبليغ وذلك بسبب بانه غير معروف بافادة سوبر ماركت العجولي وان العنوان الوارد على مذكرة التبليغ هو رام الله بيتونيا حاجز الـ 17 نزلة مسجد ابراهيم الحلو مقابل بقالة العجوري وكيف ورد هذا العنوان ومن احضر هذا العنوان على مذكرة التبليغ وهذا مخالف للعنوان الوارد في لائحة الاتهام حيث ورد عنوان المتهم بيتونيا طلعة القصبة / اسكان الاجرب وبالتالي فان ما ورد في شروحات مذكرة التبليغ غير صحيحة وان قرار التبليغ بالتعليق والنشر والالصاق سابق لأوانه لعدم تبلغ الطاعن على عنوانه الوارد في لائحة الاتهام وان المشروحات لا تنطبق على عنوان المتهم الوارد في لائحة الاتهام وان التبليغ كان على عنوان اخر لا علاقة له بالملف ولم نجده في طيات أوراق الملف كما لم نجده الا في العناوين الواردة على مذكرات التبليغ .

اي ان التبليغ جاء على عنوان غير الوارد في لائحة الاتهام وهذا ما يجعل المحكمة هي المسؤولة عن هذا الخلل خاصة وان المادة 246/1 من قانون الاجراءات الزمت المحكمة بتحديد عنوان المتهم في سؤاله عن التهم في الجلسة الاولى حيث جاءت (تسال المحكمة المتهم عن اسمه وشهرته وعمله ومحل ميلاده وعمله ومحل اقامته وحالته الاجتماعية اي ان هذه المفردات في بداية المحاكمة الزامية لتحديد عنوان التبليغ من خلال تحديد اقامة المتهم امام المحكمة وبالتالي فان ذلك يجعل التبليغ بمشروحات الواردة عليها باطلة وان ما توصلت اليه محكمة استئناف رام الله بإسقاط الاستئناف مخالف للأصول والقانون

لـــذلــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ً ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني واعادة مبلغ التأمين ورد الطلب 86/2017.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/02/2018.

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة