المادة رقم 246 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

سؤال المتهم وتكليف وكيل النيابة بتلاوة التهمة
1- تسأل المحكمة المتهم عن اسمه وشهرته وعمله ومحل ميلاده وعمره ومحل إقامته، وحالته الاجتماعية.
2- تنبه المحكمة المتهم إلى وجوب أن يصغي إلى كل ما سيتلى عليه، ويكلف وكيل النيابة بتلاوة التهمة ولائحة الاتهام.