السنة
2019
الرقم
585
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : ر.ا - الخليل  

                   وكيله المحامية : نمر أبو سنينه - الخليل

المطعـون ضـده  : الحق العام      

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 18/11/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/10/2019 بالاستئاف الجزائي رقم 558/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وغير معلل.

2- خالفت محكمة الدرجة الثانية نص المادة 307 من قانون الاجراءات الجزائية والمادتين 242 ، 246 .

3- خالفت المحكمة نص المادة 244 من ذات القانون حيث لم تقم بسؤاله اذا ما يرغب بتوكيل محامي للدفاع عنه .

4- لم تقم المحكمة بالاستماع الى المشتكي وان البينة المقدمه لا تصلح للحكم .

5- الطاعن حرم من تقديم بيناته .

6- الحكم المطعون فيه مجحف بحق الطاعن .

يلتمس الطاعن قبول الطعن والغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإعلان براءة الطاعن و/او تخفيض العقوبة .

تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها ردالطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد أن الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

وبالموضوع وبمعالجة أسباب الطعن

وبالنسبة للسببين الاول والرابع ، فإننا نجد ان الحكم المطعون فيه له أصل ثابت في اوراق الدعوى والذي تمثل بإعتراف الطاعن الواضح والصريح والمتفق وواقع حال الدعوى امام قاضي الصلح وهو اعتراف يُعول عليه وفقاً للمادتين 214 ، 215 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 بالاضافة الى الشيك المبرز موضوع هذه الدعوى مما يجعل من هذين السببين غير واردين .

اما بالنسبة للسببين الثاني والثالث فالثابت لمحكمتنا ان الطاعن قد جرى محاكمته امام محكمة الدرجة الاولى موقوفاً ولم يتمسك بما ورد في هذين السببين الامر الذي يجعله متنازلاً عنهما عملاً بالمادة 476 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 ، يضاف الى ذلك أن تمثيل المتهم في المحاكمة من خلال محامي للدفاع عنه هو وجوبي فقط في الجرائم التي هي من نوع الجناية وفقاً للقانون الاساسي الفلسطيني الامر الذي يجعل من هذين السببين غير واردين .

اما بالنسبة للسبب الخامس فهو غير وارد على ضوء ما صرح به الطاعن في جلسة محاكمته امام محكمة الدرجة الاولى " لا ارغب بالادلاء بإفادة او تقديم بينه ) .

اما بالنسبة للسبب السادس فهو غير وارد اذ ان العقوبة جاءت ضمن الحد القانوني الوارد في الامر 890/81 والذي عدل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بأن الغى المادة 421 منه .

من هنا نجد أن أسباب الطعن مجتمعه لا تنال الحكم المطعون فيه لذلك نقرر ردها .

                                                    لـــذلـــك

              نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/12/2019

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة