المادة رقم 215 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

خضوع الاعتراف لتقدير المحكمة
الاعتراف من طرق الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية