السنة
2017
الرقم
481
تاريخ الفصل
3 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويــــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطـــاعــــــــن : م.ج / نابلس

            وكيله المحامي : محمد عيسى 

المطعون ضده : الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

  • بتاريخ 15/10/2017 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 13/09/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 318/2014 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً فيما يتعلق بالمستأنف ضده الأول م.ج وإلغاء الحكم المستأنف بهذا الخصوص وادانته بالجناية المعاقب عليها بالمادة 118/2 من قانون العقوبات ووضعه بالاعتقال  المؤقت مدة خمس سنوات محسوبة له مدة التوقيف .
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
  1. خالفت محكمة الاستئناف أبسط القواعد القانونية والتي تنص بأن الشك يفسر لمصلحة المتهم ...
  2. أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وتأويل القانون وفي تطبيقه ...
  3. أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير القانون وتأويله وتطبيقه عندما لم تعر أي انتباه لملف جزائي خاص بالمتهم مضموم لهذه القضية ويحمل الرقم 14/2004 بداية جزاء نابلس على ذات التهمة والتي تم تبرئته منها ...
  4. أن محكمة الاستئناف لم تقم بتقدير الاعتراف سنداً لأحكام المادة 215 من قانون الإجراءات الجزائية ....
  5. أن محكمة بداية نابلس وبجلسة 07/05/2014 قررت ابراز الملف التحقيقي بجميع محتوياته دون مناقشتها من قبل الخصوم أمامها ودون دعوة الشهود وسماع أقوالهم أمام المحكمة ...
  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمرجعها لإصدار الحكم المتفق مع الأصول والقانون وبالنتيجة اعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه .
  • بتاريخ 14/11/2017 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً .

المحكمـــــــــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً
  • نجد أن محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 102/2015 الصادر بتاريخ 08/07/2015 فيما يتعلق بالدفوع المثارة والوقائع الثابتة التي أقدم عليها الطاعن م.ع والبينات المقدمة لإثبات تلك الوقائع وأخص هذه البينات أقوال الطاعن لدى النيابة العامة المبرز ن/1 وافادته التحقيقية المبرز ن/2 والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع .
  • وأن محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به طبقاً لما نصت عليه المادة 236/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وعليه فإن هذه الأسباب مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .
  • لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها .
  • حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/01/2018