السنة
2017
الرقم
481
تاريخ الفصل
22 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 
الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة 
وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة 
            
  المستأنف : غالب محمد يوسف ديسي/جنينوكيله المحامية رهام صالح / جنين 
المستأنف عليه :  جمال عفيف سليمان النسر / رام الله 
وكيله المحامي محمد عيسة / رام الله 

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة بداية  جنين  بتاريخ 19/2/2017 في الدعوى المدنية رقم 138/2015 وموضوعها منع مطالبة بمبلغ 11000 دينار والمتضمن الحكم برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي : 
1-ان القرار المستأنف منعدم كون محكمة اول درجة استنبطت اسباب لتدعم بها حكمها لم تكن محل بحث بلائحة الدعوى فالحكم حمل بعضه بعضا على التناقض البين .
2- اخطأ قاضي الموضوع فيما توصل اليه من نتيجة كون التظهير اتى لا حقا لتقديم الشيك للصرف و بالتالي لا ينتج سوى اثار حوالة الحق .
3- ان حكم قاضي الموضوع مخالف للمادة 260 من قانون التجارة لعدم اتباع المدعى عليه الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة .
4- اخطأ قاضي الموضوع فيما توصل اليه اذ ان حكمه افتقد  لوزن البينة .
5- يلتمس المستأنف السماح له بتقديم بيناته و بينات مستجده .
 
الطلب : يلتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء الحكم المستأنف و الحكم بمنع المستأنف ضده من مطالبة المستأنف ضده بالشيك موضوع الدعوى التنفيذية و / او اعادتها لمحكمة الموضوع للسير بالدعوى حسب الاصول مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه 
إجـــراءات المحاكمــة
بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 2/7/2017   تقرر  قبول الاستئناف شكلا ، ثم كرر و كيل المستأنف لائحة الاستئناف بينما انكر وكيل  المستأنف عليه لائحة الاستئناف ،  و بذات الجلسة تقرر عدم السماح للمستأنف بتقديم أي بينة كونه ختم بيناته بنفسه امام محكمة اول درجة و لم يحرم من تقديم أي بينة و لم يشير الى أي بينة استجدت بعد صدور الحكم المستأنف  بجلسة 17/9/2017 تقدم وكيل المستأنف بمرافعة خطية تقع على ثلاث صفحات ملتمسا بنتيجتها قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف و الحكم  بمنع المستأنف ضده من المطالبة بقيمة الشيك موضوع الدعوى مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة ، وترافع  وكيل  المستأنف عليها ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تأييد القرار المستأنف  مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة و بجلسة 22/10/2017   ختمت اجراءات المحاكمة .
المحكمة 
بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف و فيما يتصل بالسبب الاول من اسباب هذا الاستئناف نجد ان محكمة اول درجة قد انتهت الى رد دعوى المستأنف استنادا لا خفاق المدعى في اثبات دعواه  و قد اشارت الى ما تضمنه االملف التنفيذي المبرز م ك.س  من دفوع للمدعي امام دائرة التنفيذ ، مما تقدم نجد ان الاساس الذي قضى به الحكم المستأنف  رد  دعوى المدعي  يتمثل بإخفاق المدعي بإثبات دعواه وهو  كافي لحمل الحكم اما ما تضمنه الحكم من اشارة الى دفوع المدعي الوارده بالملف التنفيذي المبرز في هذه الدعوى   ليس من شأنه ان يخلق تناقض في اسباب الحكم او منطوقه ،  ولما كانت اسباب الحكم المستأنف  تخلوا من أي تعارض و كان الاساس الذي بني عليه كافيا لحمله و بالتالي فان القول بان الحكم  حمل بعضه بعضا على التناقض البين يكون مستوجب الرد مما يجعل ما جاء بالسبب الاول من اسباب هذا الاستئناف مستوجب الرد .
و بخصوص السبب الثاني و الثالث من اسباب هذا الاستئناف ، و بمعالجتنا لهذين السببين مجتمعين ، و برجوعنا للائحة الدعوى  نجد ان  ما جاء في هذين السببين لم يكن محل ادعاء  بلائحة الدعوى وهذا يشكل سبباً جديداً لم يرد في لائحة الدعوى ولم يكن مدار بحث لدى محكمة اول درجة  ، وان مجرد الاشارة في الحكم المستأنف لدفوع المدعي الوارده بالملف التنفيذ لا يعني ان محكمة اول درجة بحثت في صحة هذه الدفوع  او انها اصبحت جزء  من اسباب الدعوى  و لما كانت لائحة الدعوى هي الوعاء الذي يحدد نطاق الخصومة من حيث اطرافها وموضوعها واسبابها ، وطالما ان ماجاء في السببين الثاني و الثالث لم يرد بلائحة الدعوى و بالتالي فان تخطئه محكمة اول درجة لما جاء في هذه السببين يكون غير وارد و مستوجب لذا نقرر رده 
و فيما يتعلق بالسبب الرابع و المضتمن القول بان الحكم المستأنف ضد وزن البينه ، و بالعوده لملف الدعوى الاساس نجد ان المستأنف اقام دعواه بموضوع منع مطالبة بقيمة شيك على اساس من القول بانه قام بتسليم المستأنف عليه الشيك موضوع الدعوى كضمان وتأمين ومشروط بدفع قيمته  حين التنازل عن الاراضي المشتراه من قبله ،  و برجوعنا الى كافة البينات الخطية المقدمة في هذه الدعوى  نجدها قد جاءت خالية من أي اشارة الى ان الشيك موضوع الدعوى كان ضمان او تأمين او مشروطا باي شرط ، و فيما يخص البينات الشفوية نجد ان وكيل  المستأنف عليه  و بجلسة 30/12/2015 المنعقده امام محكمة اول درجة  قد اعترض  على تقديم أي بينة شفويه كون المبلغ يزيد عن 200 دينار اردني ،   ولما كان ادعاء المستأنف بان الشيك وضع ضمانا او تأمينا او مقيدا بشرط هو ادعاء  بوجود تصرف قانوني قام بينه وبين المستأنف عليه منطويا علي الاتفاق  ، و بالتالي  فانه لا يقبل  اثبات هذا التصرف بشهادة الشهود كونه ينطوي على اتفاق يتصل بمبلغ تزيد قيمته 200 دينار اردني   بشهادة الشهود ، وعليه فان ما ورد  بالبينة الشفويه سواء على  لسان الشاهد سعيد استيتي او على لسان المستأنف بالطلبات المستعجلة المقدمه من قبله  لا يؤخذ به ويكون واجب الاستبعاد  ،  و لما كان الامر كذلك وحيث ان المستأنف لم يقدم بينة قانونية يثبت من خلالها ادعاءاته و بالتالي يكون قد اخفق في اثبات دعواه مما يجعلها مستوجبة الرد ، و لما كان الحكم المستأنف قد انتهى الى ذات النتيجة فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف ليس من شأنه ان يؤثر على الحكم المستأنف من حيث النتيجة مما يجعل فيه مستوجب الرد لذا نقرر رده .
و بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف و حيث تقرر عدم السماح للمستأنف بتقديم أي بينة كونه ختم بيناته بنفسه امام محكمة اول درجة و لم يحرم من تقديم أي بينة و لم يشير الى أي بينة استجدت بعد صدور الحكم المستأنف  الامر الذي يجعل  ما جاء في هذا السبب يغدوا غير قائم  مما يجعله مستوجب الرد لذا نقرر رده .
لذلك
نقرر رد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف   من حيث النتيجة  و تضمين المستأنف  الرسوم و المصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماه عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي  .
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 22/10/2017

القاضي                                     القاضي                              رئيس الهيئة