السنة
2017
الرقم
522
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 
الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة 
وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
                   وعضوية القضاة السادة راشد عرفة ووسام السلايمة 
المستأنفان : 1-  سمر بلال محمد ابو لبن / طولكرم  2- اسعد رزق اسعد ابو لبن / طولكرم 
                 و كيلهم  المحامي بشار حامد  
المستأنف عليهم 1- سعد عبد الرحيم عبد الله بدوي 2- عنان عبد الرحيم عبد الله بدوي  3- عبادة عبد الرحيم عبد الله بدوي وجميعهم من طولكرم .
و كيلهم المحامي غسان برغوث 
موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة  بداية طولكرم   بتاريخ 28/2/2017  بالدعوى الحقوقية رقم 267/2014 و المتضمن الحكم بتملك الجهة المستأنف عليها الحصص المشتراه من قبل المستأنفين بموجب عقدي البيع 260/2014 و 261/2014 ببدل الثمن المسمى البالغ 12500 الف دينار اردني  وشطب كل ما يتعارض مع هذا القرار و تضمين المدعى عليهم الرسوم و المصاريف و مائة دينار اتعاب محاماه  .
يستند الاستئناف الى الأسباب التالية: 
1-    القرار المستأنف مبني على اجراءات باطله حيث ان الاستاذ حسام شحرور حضر  جلسات بالملف دون انابه من المحامي الاصيل مما يرتب بطلان هذه الجلسات .
2-    اخطأ قاضي الموضوع باعتبار الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية لإقامة دعوى الشفعة و استند في ذلك بان المدعيين ليس لديهم علم يقيني بالبيع ، في حين ان المدعي الثالث استخرج سند تسجيل بتاريخ 1/6/ 2014 وبالتالي اصبح لديه علما يقينيا بالبيع و ظهر لديه اسماء المشترين ، فالمستأنف عليهم قصروا  بحق انفسهم برجاء مراسم الشفعة المتمثلة بالحصول على عقود البيع .
3-    ان قطعة الارض عرضت على والد المستأنف عليهم وهذا ثابت من خلال شهادة  الشاهد على مسامح .
4-    ان ايداع الثمن تم من قبل المستأنف عليهم الثاني و الثالث و بالتالي فان المستأنف الاول لم يدفع ثمن الشفعة في صندوق المحكمة فان دعواه تكون غير مقبولة ، كما ان ايصال الايداع تم باسم  المحامي محمد القريب و ليس باسم المستأنف عليهم مما يجعل الدعوى مستوجبة الرد 
5-    ان الدعوى واجبة الرد كون  حق الشفعة غير قابل للتجزئة ، اذ ان علم المستأنف الثالث البيع علما يقينيا ينسحب على باقي المستأنف عليهم و يعتبروا وحده واحده سيما تقدموا بطلب الشفعة معا  وكذلك سقوط حق المستأنف الاول بالشفعة لعدم دفعه الثمن ينصرف على باقي المستأنف عليهم و يعاملوا معاملة الخصم الواحد 
6-    ان لائحة الدعوى تشوبها الجهالة الفاحشة فلا ذكر للثمن المسمى و لا ذكر بانه وضع المبلغ بصندوق المحكمة و لا رقم الايصال .
و بالنتيجة تلتمس الجهة المستأنفة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء الحكم المستأنف ورد دعوى الجهة المدعية مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة  .

إجـــراءات المحاكمــة
و بالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة  4/7/2017  تقرر اجراء محاكمة الجهة المستأنف عليها حضوريا  ثم تقرر قبول الاستئناف  شكلا و كرر وكيل الجهة  المستأنفه لائحة الاستئناف ، و بجلسة 19/9/2017 تقرر ادخال الجهة المستأنف عليها بالمحاكمة ثم ترافع و كيل الجهة المستأنفة ملتمسا اعتماد لائحة الاستئناف و مرافعته امام محكمة اول درجة مرافعه له و بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة ، و ترافع وكيل الجهة المستأنف عليها ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة ، و بجلسه 29/10/2017 تقرر السير في هذا الاستئناف من جلسته الاولى كون الاستاذ عامر حامد قد مثل الجهة المستأنفة في هذا  الاستئناف  دون ان يكون وكيلا عنها او منابا عن الوكيل الاصيل  ، و بذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر و كيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل الجهة المستأنف عليها لائحة الاستئناف ،  و تقرر تكليف و كيل الجهة المستأنفة بتحديد موقفه من جلسة 9/12/ 2015  المنعقدة امام محكمة اول درجة و التي مثل فيها الاستاذ حسام شحرور دون ان يكون منابا فيها عن الوكيل الاصيل ، فصرح بانه يكرر ما ورد بالجلسة المشار اليها و يعتمد ما تم فيها من جهة الاستغناء عن مناقشة الشاهد طارق حمدان و ابراز المستندات وعلى ضوء ذلك تقرر ابراز المستندات المشار اليها بجلسة 9/12/2015 و الابقاء على تمييزها بذات الاحرف ، ثم ترافع وكيل الجهة المستأنفة ملتمسا اعتبار ما ورد بلائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة اول درجة مرافعة له  في هذا الاستئناف و ترافع وكيل المستأنف عليهم ملتمسا بالنتيجة تأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة   و بجلسة 31/10/2017 ختمت الاجراءات . 
المحكمة
بعد التدقيق و المداولة وفيما يتصل بالسبب الاول  من هذا الاستئناف ، و برجوعنا الى ملف الدعوى الاساس نجد ان الاستاذ حسام شحرور لم يكن وكيلا عن الجهة المستأنفة و لم يكن منابا عن الوكيل الاصيل ،وقد حضر جلسة 9/12/2015 حيث صرح بانه لا يرغب باستكمال  مناقشة الشاهد طارق حمدان وكذلك تقدم بالمبرزات م .ع/1 و م .ع/2 ، و نجده ايضا حضر جلسة 12/1/2016 حيث تقرر فيها اعادة تبليغ شاهد الجهة المستأنفة الشاهد علي مسامح ، و جلسة 19/5/2016 و تقرر فيها عدم السماح للجهة المستأنف عليها بتقديم بينة مفنده ، وجلسة 17/11/2016 حيث تقرر فيها التأكيد على عدم السماح للجهة المستأنفة عليها بتقديم بينة مفندة و امهالها للمرافعة  ، و بجلسة 22/1/2017  تقرر فيها فتح باب المرافعه و تسطير كتب لبلدية طولكرم لغايات تزويد المحكمة بمشروحات لبيان فيما اذا كانت الارض موضوع الدعوى داخل حدود البلدية او خارجها . 
و باستعراضنا  للجلسات التي مثل فيها الاستاذ حسام شحرور امام محكمة اول درجة  ، وحيث تم تصويب الاجراءات التي تمت بجلسة 19/12/2015 امام محكمتنا و بالتالي فان الغاية من الاجراءات التي تمت في هذه الجلسة تكون قد تحققت و يكون التمسك بالبطلان بسبب حضور الاستاذ حسام لهذه الجلسة على غير ذي جدوى ، و بخصوص باقي الجلسات نجد الاجراءات التي تمت  فيها ليس من  شأنها المساس بمركز الجهة المستأنفة  كما ان حضور وكيل الجهة المستأنفة للجلسات اللاحقة و تمسكه بذات طلبات الاستاذ حسام يعتبر نزول صريح عن البطلان الذي تم في هذه الجلسات ، و لما كان الامر كذلك فان تمسك الجهة المستأنفة ببطلان الاجراءات استنادا لحضور الاستاذ حسام شحرور يكون غير وارد مما يجعل ما جاء بالسبب الاول من اسباب هذا الاستئناف  مستوجب الرد  
و فيما يتعلق بالسبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف  ، و بالعودة لملف الدعوى الاساس نجد ان الجهة المستأنف عليها اقامت دعواها خلال مدة الستة اشهر من تاريخ الفراغ لدى دائرة الاراضي،  و نجد اوراق الملف خالية من أي بينة تشير الى علم المستأنف عليهم بكامل تفاصيل البيع ، سند التسجيل ( المبرز م/2 ) الذي حصل عليه المستأنف عليه الثالث بتاريخ  1/6/2014 وان كان يتضمن اسماء المشترين و ارقام عقدي البيع  ،الا انه لا يتضمن ثمن الحصص المطلوب تملكها بالشفعة  ، و بالتالي فان ما جاء في هذا السند  لا يكفي للقول بتوافر العلم اليقيني لدى المستأنف عليهم ، اذ ان العلم الذي يعتد به في هذا المقام هو  العلم اليقيني  الذي استقر عليه الفقه و القضاء على انه العلم بكامل تفاصيل عقد البيع من حيث المبيع و المشتري و مقدار الثمن ، ( انظر في هذا قرار محكمة التمييز الاردنية تمييز حقوق  رقم 481 / 76 صفحة 1436 سنة 77) ، وعليه فان عدم قيام المستأنف عليهم بإقامة الدعوى خلال شهر من تاريخ علم المستأنف الثالث بأسماء المشترين و بأرقام عقود  البيع لا يجعلهم مقصرين باقامة دعواهم  وفق ما ورد بلائحة الاستئناف اذ ان سريان مدة الشهر مرتبطه بالعلم اليقيني أي  بكامل تفاصيل البيع ومن ضمنها الثمن و ليس مجرد العلم بالبيع و بأسماء المشترين   ولما كان الامر كذلك فان دعوى الجهة المستأنف عليها تكون مقدمة ضمن المدة القانونية مما يجعل ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف مستوجب الرد .
و بخصوص الثالث من اسباب هذا الاستئناف ، و بالرجوع الى اقوال الشاهد على مسامح فاننا لا نجد فيها ما يشير الى انه تم عرض الحصص المباعة على المستأنف عليهم او ان المستأنف عليهم اسقطوا حقهم بالشفعة باي شكل من الاشكال و ان ثبوت عرض الارض على والد المستأنف عليهم ثم دفعه لعربون و اعادة العربون لا يفيد اسقاط المستأنف عليهم لحقهم بالشفعة  او رضائهم بعقد البيع  اذ  أن الرضى بعقد البيع الذي يسقط حق الشفعة و فقا لمفهوم 1024 من المجلة  هو الذي يبديه الشفيع بعد أن يكون قد علم بعقد البيع علما يشتمل على معرفة كل من الثمن وجنسه وأسماء المشترين ، و عليه فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون مستوجب الرد .
و فيما يخص السبب الرابع من اسباب هذا الاستئناف  ،  نجد ان تعدد الشفعاء بدعوى و احدة  لا يوجب  على كل و احد منهم ان يقوم بايداع  الثمن المسمى و انما يكفى ان يقوم احدهم بايداعه ، اذ ان قصد المشرع من ذلك هو تمكين المشتري ( المدعي عليهما ) من قبض و استرداد ثمن المبيع في حالة الحكم للمدعيين بالمبيع فان مصلحة المشتري وحقه يتحقق في ايداع المقدار الذي قرره القانون وهو الثمن المذكور في عقد البيع سواء دفع من المدعيين او من احدهم او حتى من شخص ثالث اخر لحسابهم  فانه يعتبر بذلك ايداعا قانونيا ( انظر  في هذا كتاب قانون الاراضي ، ا.د امين دواس ، لسنة 2013  ، صفحة 442, 443  ) ،  و عليه فان ايداع كامل الثمن المسمى من قبل المستأنف عليهم  الثاني و الثالث بواسطة و كيلهم الاستاذ محمد القريب يعتبر ايداعا قانونيا تتحقق  معه مصلحة الجهة المستأنفة وتكون دعوى الجهة المستأنف عليها و من ضمنها المستأنف  عليه الاول بالصورة التي اقيمت بها مقبولا ،   مما يجعل ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف غير وارد و مستوجب الرد
و بخصوص الخامس من اسباب هذا الاستئناف ،  و حيث اننا توصلنا من خلال معالجة السبب الثاني  على عدم توافر العلم اليقيني لدى المستأنف عليهم  ومن ضمنهم المستأنف عليه  الثالث  وكذلك توصلنا من خلال  بحث السبب الرابع من اسباب هذا الاستئناف الى  ان اشترك المستأنف عليهم بلائحة دعوى واحده و ايداع الثمن من قبل احدهم يعتبر ايداعا قانونيا و ليس من شأنه اسقاط حق المستأنف عليه الاول و  عليه فان ما جاء في السبب من اسباب الاستئناف  من قول بان الدعوى واجبة الرد لعلم المستأنف الثالث اليقيني و لسقوط حق المستأنف الاول لعدم ايداع الثمن و غير قابلية الدعوى للتجزئة يكون غير و ارد ،  مما يجعل ما جاء في هذا السبب  مستوجب الرد .
و بخصوص السبب السادس  وفي هذا نجد ان لائحة الدعوى قد تضمنت الثمن المسمى الذي تم البيع بموجبه ، و نجد ان عدم ذكر وضع المبلغ بصندوق المحكمة و عدم ذكر رقم  الايصال  ، ليس من شأنه يجعل هنالك جهالة فاحشة موجبة لرد الدعوى طالما انه تم  استدراك هذا الامر من خلال البينات المقدمة بالدعوى التي ثبت من خلالها ايداع الثمن المسمى قبل اقامة الدعوى ، و لما كان الامر كذلك فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون مستوجب الرد ايضا .
لذلك
وحيث تبين لنا ان اسباب الاستئناف  لا ترد على الحكم المستأنف لذا فان المحكمة تقرر  رد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف و تضمين الجهة  المستأنف  الرسوم و المصاريف ومائة  دينار اتعاب محاماه .
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/10/2017