السنة
2017
الرقم
301
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه ووسام السلايمة .             

المستانف : عايد عوض عايد دعيبس / رام الله

و كيله المحامي اكرم دعيبس

المستأنف عليهم 1- عطا الله عيسى عبد الله دعيبس 2- اميل عيسى عبد الله دعيبس 3- عبد الله عيسى عبد الله دعيبس وجميعهم من الزبابده - جنين

و كيلهم المحامي غسان مساد جنين

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة  بداية جنين  بتاريخ 30/1/2017  بالدعوى الحقوقية رقم 432/2015 و المتضمن الحكم بتملك الجهة المستأنف عليها الحصص المشتراه من قبل المستأنف بموجب عقد البيع رقم 3762/2015 المنظم لدى دائرة تسجيل جنين بتاريخ 21/5/2015 ببدل الثمن المسمى بعقد البيع و البالغ 15 الف دينار اردني  .

يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:

1- القرار المستأنف مخالف للاصول و القانون

2- القرار المستأنف غير معلل التعليل الوافي و الصحيح و يفتقر لأركانه القانونية

3- القرار المستأنف ضد وزن البينة حيث انه لم يعالج بينات المستأنف حيث ان المدعى عليها الثانية عرضت الحصص على الجهة المستأنف عليها مرارا و تكرارا وقد ابدوا عدم رغبتهم بالشراء .

4- اخطأت المحكمة بعدم السماح باستبدال الشاهد سعادة خليل حنا عواد

5- اخطأت المحكمة بعدم السماح للجهة المستأنفه بابراز تقرير الخبير وخاصة ان الجهة المستأنف عليها هي من طلبت الخبير وكان يتوجب الحكم ببدل ثمن المثل .

و بالنتيجة يلتمس المستانف الغاء الحكم المستأنف و السماح للمستأنف بتقديم البينة التي حرم من تقديمها و / او الحكم بتمليك المدعيين المستأنف عليهم الحصص المشتراه ببدل المثل الوارد بتقرير الخبير .

 

 

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة  2/4/2017  تقرر قبول الاستئناف  شكلا و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل المستأنف عليهم لائحة الاستئناف و ترافع وكيل  المستأنف ملتمسا اعتبار ما ورد بلائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة اول درجة مرافعة له  وبالنتيجة الغاء القرار المستأنف مع تضمين المستأنف عليه الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه و ترافع وكيل المستأنف عليهم ملتمسا بالنتيجة تأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة وبجلسة 30/4/2017 ختتمت الاجراءات .

 

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف  وفيما يتصل بالسبب الاول و المتضمن القول بان القرار المستأنف مخالفه لقانون الاصول ، فإننا نجد ان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف  مجرد قول عام وغير محدد وتعتريه الجهالة الفاحشة اذ لم يبين المستأنف وجه مخالفة القرار المستأنف للقانون و الاصول ، و لما كان الامر كذلك فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف مستوجب الرد .

وبخصوص السبب الثاني و الثالث من اسباب هذا الاستئناف  ،  بمعالجتنا لهذين السببين مجتمعين ، و برجوعنا  الى ملف الدعوى  الاساس ، نجد من الثابت ان المستأنف قام شراء كامل حصص المدعى عليها الاولى في قطعتي الارض رقم 30 و 44 من الحوض رقم 4 من اراضي الزبابدة و المقدره بحصة واحد من اصل ثمان حصص في كل قطعة من قطعتي الارض المشار اليهما ، وذلك لقاء مبلغ وقدره 15 الف دينار اردني  ، و ان المستأنف عليهم قبل و بعد البيع للمستأنف هم شركاء على الشيوع  بقطعتي الارض موضوع الدعوى وذلك استنادا لعقد البيع وسندي تسجيل لقطعتي الارض موضوع الدعوى و طلب البيع   "المبرز م/1" ، ومن الثابت ايضا ان الجهة المستأنف عليها قد اودعت شيك بنكي صارد عن البنك العربي فرع جنين  بقيمة الثمن المسمى بعقد البيع والبالغ 15 الف دينار اردني  فرع  جنين "المبرز م/2 "، و وفقا للمبرز م/3  وهو كتاب صارد عن بلدية الزبابده و يتضح من خلاله ان قطعتي الارض موضوع الدعوى تقعان داخل حدود بلدية الزبابده و تاريخ ادخالها هو 26/4/1999 ، كما نجد ان البينة المقدمة من المستأنف لا تشير الى اسقاط المستأنف عليهم لحقهم بالشفعة صراحة او دلاله  بل العكس من ذلك فقد ثبت تمسك المستأنف عليهم بشراء حصص المدعى عليها الاولى وفقا لما ورد على لسان  الشاهد حسام اميل عيسى دعيبس و الذي تقدم به المستأنف كبينة له حيث قال ( ... كنا نتفاوض على السعر  فعندما نريد ان ندفع السعر الذي تطلبه ترفع السعر .. و عرضنا عليها سعر 17 الا انها باعت عايد ب 15 .. ) كما نجد اقوال  الشاهد عماد ذياب خالية من الاشارة الى علم المستأنف عليهم باسم المستأنف و بالثمن ورضائهم بهذا البيع وكذلك  خاليه من أي اشارة الى ان العقار موضوع الدعوى  سبق ان تم عرضه على  للمستأنف عليهم بالسعر الذي بيع به للمستأنف و  امتنعوا عن الشراء ،  ،  و لما كان الامر كذلك فان ما انتهى اليه الحكم المستأنف  يكون متفقا و البينة المقدمة و التي تصلح اساسا للحكم بدعوى  الشفعه وعليه فان ما جاء في السببين الثاني و الثالث من اسباب الاستئناف يكون مستوجب الرد لذا نقرر ردهما

و بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف و المتضمن  تخطئة محكمة اول درجة  بعدم السماح باستبدال الشاهد سعادة خليل حنا عواد ، و بالعودة لملف الدعوى الاساس نجد ان المستأنف لم يطلب استبدال الشاهد المذكور اثناء تقديم بيناته سواء كان ذلك قبل تقديم الشاهد المذكور  للشاهدة او بعد الاستماع لشاهدته وختم البينة  ، الامر يجعل من النعي على المحكمة بعدم اجابة طلبه باستبدال الشاهد المذكر غير وارد كونه لم يطلب ذلك اثناء تقديم بينته  و عليه فان ما جاء في السبب من اسباب الاستئناف يكون وارد لذا نقرر رده .

اما السبب الخامس من اسباب الاستئناف وحيث ان العقار موضوع الدعوى يقع داخل حدود البلدية  وفق المبرز م/3  ،  فان الدعوى تكييف على  انها دعوى شفعة ، وبما ان حق الشفعة يكون  ببدل الثمن المسمى بعقد البيع و ليس ببدل المثل   وبالتالي فان تقرير الخبرة يكون غير منتج في هذه الدعوى اذ أن البينه  التي يجب ان تقدم والمسموعة  بدعوى الشفعه في حال الادعاء بالمبالغة في الثمن الوارد بعقد البيع  هي البينه  المقدمه لاثبات  الثمن الحقيقي المدفوع من قبل  المشترى للأرض المطلوب  استحقاقها  بالشفعة  وعليه فان  رفض ابراز تقرير الخبير يكون موافقا للقانون كونه غير منتج وان طلب  الجهة المستأنف عليها الخبير  ليس من شأنه ان يغيير من الامر شيئا  ، كما القول بوجوب الحكم ببدل ثمن المثل لا سند له من القانون طالما ان العقار موضوع الدعوى يقع داخل حدود البلديه ويؤخذ بحق الشفعة  وعليه فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون غير وارد لذا نقرر رده  ..

واما بخصوص طلب المستأنف السماح له بتقديم البينة التي يدعي بانه  حرم من تقديمها امام محكمتنا  ، وبالعودة لملف اول درجة فاننا نجد ان محكمة اول درجة  رفضت ابراز تقرير الخبرة  و سمحت للمستانف بتقديم كامل البينة المسماه من قبله  فيما عدا ذلك ، و في هذا نجد ان قرار محكمة اول درجة باستبعاد تقرير الخبرة موافق للقانون كونه غير منتج وفق ما توصلنا اليه من خلال بحثنا للسبب الخامس من اسباب هذا الاستئناف  وحيث سمح للمستأنف بتقديم بينته فيما عدا ذلك فان القول بانه حرم من تقديم بينته يكون مخالفا للواقع و عليه فان طالبه بتقديم البينة امام محكمتنا يكون مستوجب الرد  اذ انه لم يحرم من تقديم أي بينة قانونية امام محكمة اول درجة و لم يدعي بان لديه بينات استجدت ، و لما كان الامر كذلك فاننا نقرر رد طلبه بالسماح بتقديم البينة

 

لذلك

وحيث تبين لنا ان اسباب الاستئناف  لا ترد على الحكم المستأنف لذا فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف و تضمين   المستأنف  الرسوم و المصاريف ومائة  دينار اتعاب محاماه .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/4/2017