السنة
2016
الرقم
273
تاريخ الفصل
8 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنفون  : 1-  ميسر داود يوسف جرار 2- أميرة داود يوسف جرار 3- يوسف محمد يوسف جرار 4- مراد تيسير حسن سباعنة  جميعهم من جنين

                  وكيلهم المحامي الاستاذ مصطفى حمارشه

المستأنف عليه :  مؤيد أحمد عواد خليفة/ جنين وكيله المحامي الاستاذ  عبد الله الكيلاني/ جنين

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة  بداية جنين  بتاريخ 28/1/2016  بالدعوى الحقوقية رقم 377/2014 و المتضمن الحكم بتملك المدعي حصص المدعى عليهما 12 و13 في قطعة الأرض رقم 9 من الحوض رقم 20067 من أراضي جنين والتي آلت لهما شراء بموجب عقد البيع رقم 2302 و2303/2011 المنظمين لدى دائرة تسجيل الاراضي بجنين بتاريخ 10/4/2011 ببدل المثل حين الطلب والمقدر من قبل الخبير سرور جبارين  بـ12 دينار للمتر المربع الواحد وتسجيل حصص المدعى عليهما 12 و13 التي آلت لهما شراء بموجب عقدي البيع المشار إليهما باسم المدعي على أن يقوم المدعى بدفع فرق الثمن بين ما تم إيداعه والبالغ 5 آلاف دينار وما قدره الخبير والبالغ 20061 دينار أردني خلال أسبوعين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية تحت طائلة سقوط حقه في تنفيذ الحكم دون إلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة كون أن موضوع الدعوى هو تملك المبيع بحق الأولوية وان طلب المبيع بحق الأولوية جاء قيداً على حرية المالك في التصرف في ملكه وأن المدعي لم يقدم أي بينة على أن المدعى عليهما 12 و13 رفضوا تمليكه الحصص المباع رضائياً قبل طلبها قضائياً.

 

يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول . ولا يستند الى أي اساس قانوني او واقعي سليم.

2.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى بالحكم استنادا لتقرير الخبير.

3.  اخطات محكمة الدرجة الاولى في اعتماد سرور جبارين كخبير.

4.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى بعدم السماح للجهة المستأنفة بمناقشة الخبير علما بان تقرير الخبير يشوبه الجهالة الفاحشة.

5.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى بعدم رد دعوى المدعي كون ان الجهة المدعية لم تقدم اية بينة حول ايداع المبلغ المسمى بعقد البيع.

6.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى باستناده لبينات باطلة ومخالفة للقانون كون ان البينات المقدمة تم تقديمها امام محكمة غير مختصة بنظر الدعوى حيث ان البينات قدمت امام محكمة الصلح الغير مختصة بنظر الدعوى.

7.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى بعدم رد الدعوى لتقديمها ممن لا يملك حق تقديمها والغير موكل بتقديمها.

8.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بحرمان المستأنفة من تقديم ما لديها من بينات شفوية وخطية.

9.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعي بتملك الحصص المنوه عنها بحق الاولوية دون استناده لأية بينة تصلح اساسا للحكم.

بالنتيجة تلتمس الجهة المستأنفة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا ورد دعوى المدعي واجراء
المقتضى القانوني مع تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

إجـــراءات المحاكمــة

وبالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة  26/4/2016  تقرر قبول الاستئناف  شكلا، و كرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف مبديا ان القرار المستأنف جاء موافقا للاصول و القانون ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف وبذات الجلسة تقرر منع الجهة المستأنفه من تقديم أي بينة امام محكمتنا كونها لم تحرم من تقديم البينة امام محكمة البداية و بجلسة 28/6/2016 ترافع و كيل الجهة المستأنفه ملتمسا اعتبار ما ورد بلائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة اول درجة مرافعة له  وبالنتيجة الغاء القرار المستأنف مع تضمين المستأنف عليه الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه و ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا بالنتيجة تأييد القرار المستأنف وتضمين المستانف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه . وبجلسة 8/11/2016 كرر الوكلاء اقوالهم ومرافعاتهم السابقة وبذلك ختمت الاجراءات .

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف  وفيما يتصل بالسبب الاول و المتضمن القول بان القرار المستأنف مخالفه للقانون الاصول ، فإننا نجد ان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف  مجرد قول عام وغير محدد وتعتريه الجهالة الفاحشة اذ لم يبين المستأنف وجه مخالفة القرار المستأنف للقانون و الاصول ، و لما كان الامر كذلك فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون مستوجب الرد .

وبخصوص السبب الثاني و الثالث الرابع من اسباب هذا الاستئناف  و المتضمنة النعي على الحكم المستأنف بالخطأ  باستناده على تقرير الخبير سرور جبارين ،  وببحثنا لهذه الاسباب مجتمعه ، و برجوعنا الى ملف محكمة  اول درجة ، نجد ان الخبير سرور جبارين تم انتدابه من قبل محكمة اول درجة بناء طلب المستأنف عليه  و عدم ممانعة الجهة المستأنفة وتم تكليفه بالمهمة المسندة اليه وفقا للأصول و حلف اليمين القانونية امام المحكمة بان يؤدي علمه بالصدق و الامانة و نجد الخبير  المذكور اعد تقريره بعد ان  توجه للعقار موضوع الدعوى برفقة و دلالة وكيل الجهة المستأنفة والمستأنف عليه ووكيله وقام بإعداد تقريره بعد مطابقة مخطط المساحة على قطعة الارض موضوع الدعوى ، ونجد التقرير المعد من قبل  الخبير المذكور قد تضمن وصف لقطعة الارض وما عليها من انشاءات وطبيعة الارض وبعدها عن الشارع الرئيسي ومن ثم قام بتقدير بدل المثل للحصص المباعة بتاريخ الطلب 7/6/2011 بواقع 12 دينار للمتر المربع الواحد  ، ولما الامر كان كذلك فاننا نجد ان انتداب الخبير سرور جبارين جاء متفقا و احكام  المادة 162 من قانون البينات التي اوجبت ان يحلف الخبير يمينا امام المحكمة التي ندبته اذا كان غير مقيد في جدول الخبراء ، و عليه فان الدفع بان الخبير غير مرخص او غير مقيد بجدول الخبراء  يكون مستوجب الرد ،  طالما تم انتدابه بناء على  طلب المستأنف عليه وعدم ممانعة الجهة المستأنفة أي بتوافق  طرفي الدعوى و حلف اليمين القانونية امام المحكمة وفق احكام المادة 162 من قانون البينات  ،  ولما كانت مهمة الخبير المذكور  تقدير بدل  ثمن المثل للعقار موضوع الدعوى بتاريخ الطلب فان حاجته لعقد جلسة لغايات الاستماع لأقوال وبينات اطراف الدعوى تكون منتفية ، وحيث ان الخبير بتقريره قام بمطابقة مخطط المساحة على قطعة الارض وذكر مساحة الارض حسب سند التسجيل الخاص بها و  حدد سعر بدل المثل للعقار موضوع الدعوى  بتاريخ الطلب 7/6/2011 أي بتاريخ توريد لائحة الدعوى فان كل ذلك يؤكد اطلاع الخبير المذكور على لائحة الدعوى و مستنداتها و الاستناد اليها في اعداد تقريره  ، ولما كانت دعوة الخبير للمناقشة متروكة لتقدير المحكمة ان رأت حاجة لذلك، وهي غير ملزمة بدعوته ولو طلب الخصوم ذلك حيث لا يوجب القانون الاستجابة لطلب دعوة الخبير للمناقشة  ولما كان التقرير المشار اليه من الوضوح و الكفاية ما يغني عن دعوة منظمه للمناقشة مما يجعل ما اثير في هذا الشأن مستوجب الرد ، ولما كان الامر كذلك فان ما جاء في السبب الثاني و الثالث الرابع من اسباب هذا الاستئناف  يكون مستوجب الرد.

وفيما يتعلق بالسبب الخامس و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة لعدم رد الدعوى استنادا لعدم ثبوت ايداع الثمن المسمى بعقد البيع و لم تدفع فرق السعر ، و بالعودة الى ملف محكمة اول درجة فاننا نجد ان من الثابت  الثمن المسمى بعقدي البيع وهو خمسة الاف دينار اردني ( المبرز م/1 )   ، و ان  المستأنف عليه  قد اودع صندوق المحكمة الثمن المسمى بعقدي البيع والبالغ 5 الاف دينار اردني بموجب شيك مصدق صادر عن البنك العربي الاسلامي فرع جنين ( المبرز م/2 ) ، ولما كان الامر كذلك فان المستأنف عليه يكون قد اودع الثمن و فقا لاحكام الفقرة ( هـ ) من المادة 2 بند 1 من القانون رقم 51 لسنة 1958 على (( على مدعي الشفعة او الأولوية عند تقديم دعواه ان يودع في صندوق المحكمة  الثمن المذكور في عقد البيع او ان يقدم كفالة مصرفية بمقداره ، ) ،اما بخصوص عدم دفع فرق السعر و لما كان المستأنف عليه مكلف بايداع بدفع فرق الثمن بين ما تم إيداعه و بين ما قدره  الخبير وذلك خلال أسبوعين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية تحت طائلة سقوط حقه في تنفيذ الحكم  وفق ما جاء في الحكم المستأنف وحيث ان الاجل المضروب للمستأنف عليه لم يحل بعد الامر الذي يجعل ما اوردته الجهة المستأنفه في هذا السبب من اسباب الاستئناف مستوجب الرد .

و بالنسبة للسبب السادس من اسباب الاستئناف و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة باعتمادها على بينات قدمت امام محكمة الصلح الغير مختصة ،  وبالعودة لملف محكمة اول درجة نجد ان الدعوى سجلت  ابتدأ لدى محكمة صلح جنين التي سارت بالدعوى وقدم جزء من البينة امامها وبعد ان تبين لها عدم اختصاصها بالنظر الى قيمة الدعوى قررت احالة الدعوى لمحكمة البداية المختصة ، وحيث  أن قواعد الإحالة التي نص عليها الشرع في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، قد رتبت على المحكمة عند إعلان عدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة، بما يعني أن المشرع اعتبر ما تم ما قبل الإحالة قد وقع صحيحاً، الأمر الذي يجعل من اعتماد المحكمة المحال إليها "محكمة البداية" ما تم من اجراءات وما قدم من بينات أمام محكمة الصلح ، ، ومن ثم الحكم وفقاً لهذه البينات بعد وزنها وزناً سليماً، و اصدار حكماً في الدعوى تأسيساً على ما تم تقديمه من بينة أمام المحكمة المحيلة وأمام المحكمة المحال اليها، متفقاً وصحيح القانون الأمر الذي نقرر معه رد هذا السبب .

و فيما يتعلق بالسبب السابع من اسباب من الاستئناف و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة بعدم ردها للدعوى لتقديمها ممن لا يملك حق تقديمها و الغير موكل بتقديمها ، و بالعودة الى ملف محكمة اول درجة فاننا نجد ان الدعوى مقدمه من قبل المستأنف عليه بواسطة وكلائه المحامين الأستاذة عبد الله الكيلاني و / او ليث الكيلاني و / او سيف الكيلاني الوكلاء بموجب وكاله خاصة موقعه من قبل المستأنف و مصادق عليها من قبل الأستاذة المذكورين وفق الاصول ومودعه بين اوراق ملف الدعوى و نجد ان الوكالة المشار اليها تخول و كلاء المستأنف عليه اقامة الدعوى الصادر عنها الحكم المستأنف  ولما كان الامر كذلك فان الدعوى تكون مقدمه ممن يملك حق تقديمها كونهم موكلين  بتقديمها وازاء ذلك نقرر رد هذا السبب من اسباب الاستئناف .

و بخصوص السبب الثامن من اسباب الاستئناف و المتضمن النعي على محكمة اول درجة بحرمان الجهة المستأنفة من تقديم ما لديها من بينات وما ورد في طلباتها الختامية بالسماح لها بتقديم البينة التي حرمت من تقديمها امام محكمتنا  ، وبالعودة لملف اول درجة فاننا نجد ان محكمة اول درجة و في جلسة 11/3/2015  استبعدت من البينة المسمية من قبل الجهة المستأنفة الشاهد يوسف محمد يوسف جرار كونه مدعى عليه ومعترض على شهادته وكذلك رفضت طلب تعيين  خبير و سمحت للجهة المستأنفة بتقديم بينتها فيما عدا ذلك ، و في هذا نجد ان قرار محكمة اول درجة باستبعاد الشاهد يوسف المذكور من حصر البينه كون مدعى عليه وتم الاعتراض على شهادته جاء متفقا واحكام المادة 1703 من مجلة الاحكام العدلية  ،  وحيث سبق لنا ان توصلنا من خلال بحث السبب الثاني و الثالث الرابع من اسباب هذا الاستئناف  الى ان التقرير الخبير سرور جبارين تم اعداده وفقا للاصول و القانون وجاء خاليا من أي طعن قانوني يؤثر في صحته ، فان رفض محكمة اول درجة طلب تعيين خبير وفق ما جاء بطلب الجهة المستأنفة يكون موافقا للقانون ، وحيث سمح للجهة المستأنفه بتقديم بينتها فيما عدا ذلك فان القول بانها حرمت من تقديم بينتها يكون مخالفا للواقع و عليه فان طالبها بتقديم البينة امام محكمتنا يكون مستوجب الرد  اذ انها لم تحرم من تقديم أي بينة قانونية امام محكمة اول درجة و لم تدعي بان لديها بينات استجدت ، و لما كان الامر كذلك فاننا نقرر رد ما جاء في السبب من اسباب الاستئناف

و فيما يتصل بالسبب التاسع والشق الثاني من السبب الاول من  اسباب هذا الاستئناف و المتضمنة القول بان الحكم المستأنف لا يستند لاي بينة تصلح اساسا للحكم ، و بالعودة للحكم المستأنف و الى ملف الدعوى الصادر عنه الحكم  ، فاننا نجد ان الحكم قد انتهى الى تمليك المستأنف عليه  حصص المستأنف الرابع و المدعى عليه الثالث عشر  في قطعة الأرض رقم 9 من الحوض رقم 20067 من أراضي جنين ببدل المثل والمقدر من قبل الخبير سرور جبارين  بـ12 دينار للمتر المربع الواحد  ،  وذلك استنادا لعقدي البيع ذوات الارقام  رقم 2302 و 2303 /2011  وسندي تسجيل لقطعة الارض موضوع الدعوى  "المبرز م/1" و الذي يتضح من خلالهما  شراء المستأنف الرابع و  المدعى عليه الثالث عشر  ما مقداره 15750 حصة من اصل 151200حصة في قطعة الارض رقم 9 من الحوض رقم 20067 لقاء مبلغ وقدره 5 الاف دينار اردني و ان قطعة الارض المشار اليها هي من نوع الميري وان  المستأنف عليه عند افراغ المبيع باسم المستأنف الرابع كان  شريكا في قطعة الارض المشار اليها و استنادا للمبرز م/2 والذي ثبت من خلال  ان المستأنف عليه قد اودع صندوق المحكمة الثمن المسمى بعقدي البيع والبالغ 5 الاف دينار اردني بموجب الشيك الصادر عن البنك العربي الاسلامي فرع جنين و وفقا للمبرز س/1 فان الخبير سرور جبارين قام بتقدير بدل مثل الحصص المباعة بتاريخ الطلب بواقع 12 دينار اردني للمتر المربع الواحد، و لما كان الامر كذلك فان ما انتهى اليه الحكم المستأنف  يكون متفقا و البينة المقدمة و التي تصلح اساسا للحكم بدعوى الاولوية وعليه فان ما جاء في السبب التاسع من اسباب الاستئناف يكون مستوجب الرد لذا نقرر رده

لـــــــــــذلك

وحيث تبين لنا ان اسباب الاستئناف  لا ترد على الحكم المستأنف لذا فاننا نقرر عدم قبول الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف و تضمين  الجهة المستأنفة  الرسوم و المصاريف ومائة  دينار اتعاب محاماه .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/11/2016

                                                                                 

 

الكاتب                                                                    رئيس الهيئة

                                                                        القاضي رائد عصفور

 

مستطيل