السنة
2016
الرقم
273
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشـــــام الحــــتو
                          وعضويـة السـيدين القاضييـن  تيسير ابو زاهر  وعبد الكريم حلاوة

 

 

المستدعـــــون:- 

1- موسى خليل حسين مخامرة / بصفته الشخصية وبصفته رئيس مجلس بلدي يطا المنتخب وبصفته عضو منتخب لمجلس بلدية يطا المنتخب / يطا

2- جمال محمد حسن بحيص بصفته الشخصية وبصفته عضو مجلس بلدي بلدية يطا المنتخب / يطا

3- ايمان عمر محمد الجبور بصفتها الشخصية وبصفتها عضو مجلس بلدي بلدية يطا المنتخب / يطا

وكيلهم المحامي حمزه عوض / الخليل 

 

المستدعى ضدهما:-

1- مجلس الوزراء الفلسطيني بواسطة ممثله ورئيسه دولة رئيس الوزراء بالإضافة لوظيفته / رام الله

2- وزير الحكم المحلي بالإضافة لوظيفته / رام الله

 

الاجراءات

بتاريخ 7/11/2016  تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم  بهذه الدعوى للطعن  في القرارات التالية :

1- القرار الاداري الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 1/11/2016 في جلسة مجلس الوزراء رقم ( 125) المنشور عبر وسائل الاعلام وعلى موقع مجلس الوزراء الرسمي المتضمن حل مجلس بلدي يطا وتشكيل لجنة تقوم بمهام مجلس الهيئة الى حين اجراء الانتخابات المحلية .

2- القرار الاداري الصادر عن المستدعى ضده الثاني بتاريخ 2/11/2016 الذي يحمل الرقم (  1. 11  0 4320)  المتضمن تعيين لجنة تقوم بمهام مجلس بلدي يطا التالية اسماؤهم : 1- راتب حسين سليمان هديب و 2- أحمد عودة علي زيد و 3- حسن عيسى سالم الهليس و 4- عزام جبر محمد الشواهين و 5- عماد محمد شحادة المصري و 6- يوسف عقاب النواجعة و 7- ادهم فايز مغنم و 8-عايد عيد عبد القادر الجندي و 9- جميل خليل حوشية و 10- جمال محمود محمد محمد و 11- فلسطين سميح أحمد ابو حميد و 12- عبير سمير سليمان ابو علي و 13- جهاد علي محمد العدرة .

 

يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون ومشوبة بعيب الاساءة في استعمال السلطة .

 

في جلسة 7/11/2016 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وشهادة الشاهد  موسى خليل حسين مخامره  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/او بيان ما يحول دون الغاءها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية ورفض وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها .

 

بتاريخ 23/11/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 5/12/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وقدم وكيل المستدعين بينة مفندة ضمن حافظة مستندات المبرز (ع/1) وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرارات المطعون فيها وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في الطعن في قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسة 125في جلسة 1/11/2016 في حل مجلس بلدي يطا وتشكيل لجنة تقوم بمهام المجلس لحين اجراء الانتخابات والطعن بقرار وزير الحكم المحلي بتعيين لجنة تقوم بمهام مجلس بلدية يطا .

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المادة الرابعة من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997 تنص على:

1. وفقا لاحكام هذا القانون تنظم هيكلية الهيئات المحلية الفلسطينية وتحدد تشكيلاتها وحدودها لائحة تصدر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزارة.

2.بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون او المصلحة العامة يكون احداث او الغاء او ضم او فصل اية هيئة محلية او تجمعات سكانية او اجزاء منها او تشكيل هيئة محلية لها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.

3.يتم توسيع حدود منطقة الهيئة المحلية او تغييرها بتوصية من المجلس وبقرار من الوزير).

       وبالرجوع الى القرار المطعون فيه رقم (5/125/ 17 /م.و /ر.ح) لعام 2016 تاريخ 1/11/2016 تجد المحكمة انه صادر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الحكم المحلي وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة وعلى الصلاحيات المعطاة لمجلس الوزراء بالاستناد الى المادة الثانية من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 16/122/17 /م.و/ ر.ح) لعام 2016 وعلى قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وعلى القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 التي تعطي جميعاً الصلاحية الكاملة والسلطة التقديرية لمجلس الوزراء بعمل الهيئة المحلية كما ان المصلحة العامة لا تتوازى  مع  المصلحة الفردية الخاصة للمستدعيين بل تعلو عليها واذا تعارضت مصلحتان عامة وخاصة ترجح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة (قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 112/77 صفحة 54 سنة 1987) وقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 25/2011 تاريخ 5/11/2012) .

 

اما فيما يتعلق بالقرار المطعون فيه الثاني ، فإننا نجد انه قد صدر من جهة مختصة وذات صلاحية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الوارد في القرار المطعون فيه الاول أي انه جاء تنفيذاً للقرار المطعون فيه الاول ، إذ تتولى وزارة الحكم المحلي مهمة الاشراف على البلديات والمجالس المحلية، وتشكيلها والرقابة المالية والادارية والقانونية عليها ، وذلك عملاً بأحكام المادة الثانية  من قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997.

 

وبما ان المستدعين لم يقدموا اية بينة  على الاطلاق تشير الى تعسف استعمال السلطة باتخاذ القرارات المطعون فيها او ان هناك مخالفة لاحكام القانون مما يعني ان القرارات المطعون فيها جاءت متفقه واحكام القانون وان دعوى المدعين لا تستند الى  سبب قانوني الامر الموجب لرد الدعوى.

 

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى .

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 10/4/2017