السنة
2018
الرقم
116
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــة  نائب رئيس المحكمة العليا الســـــــيد القاضـــــــــي هشــــــام الحـتـــو
                              وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفـــــيق زهد و أحمد المغني

 المستدعـــــون:

1- مجلس بلدي تفوح ممثلاً برئيسه أحمد خمايسة / الخليل - تفوح

2- محمد جبرين محمد طردة بصفته الشخصية وبصفته عضواً في مجلس بلدي تفوح

3- أمين يوسف عبد العزيز ارزيقات بصفته الشخصية وبصفته عضواً في مجلس بلدي تفوح

4- أحمد خليل أحمد خمايسة بصفته الشخصية وبصفته عضواً في مجلس بلدي تفوح

    وكيلهم المحامي أحمد الحروب / الخليل

 

        المستدعى ضدهم:

1- مجلس الوزراء الفلسطيني / رام الله

2- وزير الحكم المحلي بالإضافة  لوظيفته / رام الله

3- لجنة تسيير اعمال البلدية المعينة من قبل المستدعى ضده الثاني وهم اسماعيل رباع رئيساً للبلدية ، وزارة الحكم المحلي وحازم ابو نجمة ،  وزارة الحكم المحلي ، محمد صبارنة  ، وزارة السياحة و اسامة جرار ، وزارة الزراعة ، مدير مكتب وزارة الداخلية في الخليل

 

الإجــــراءات

              بتاريخ 2/5/2018 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني بجلسته رقم( 202/18) بتاريخ 29/4/2018 والقاضي بحل مجلس بلدي تفوح المنتخب وتعيين لجنة تسيير اعمال مكونة ( اسماعيل رباع رئيساً للبلدية ، وزارة الحكم المحلي ،  وحازم ابو نجمة ، وزارة الحكم المحلي ومحمد صبارنة وزارة السياحة ، واسامة جرار وزارة الزراعة، مدير وزارة الداخلية  في الخليل .

 

يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 8/5/2018 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى  ولائحة الطلب رقم 2/2018 وقدم بينته ضمن حافظتي مستندات المبرز (س/1) و ( س/2) وشهادة الشاهد أحمد خليل أحمد خمايسة  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه، وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

 

بتاريخ 22/5/2018قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما (1-2)  لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 5/11/2018  وبناءً على طلب وكيل المستدعين قررت المحكمة اجراء محاكمة المستدعى ضدها الثالثة حضورياً اعتبارياً لتبلغها  موعد المحاكمة وعدم حضورها وعدم تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية وفي ذات الجلسة كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظتي مستندات المبرزين( ن/1) و ( ن/2) وختم بينته   وقدم وكيل المستدعين مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان مجلس الوزراء اصدر القرار المطعون فيه المذكور اعلاه حسب ما جاء في لائحة الدعوى الامر الذي لم يرتضي به المستدعون فبادروا الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

                                       المحكمــــــــــــة                    

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية  والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين  تجد المحكمة ان مجلس الوزراء اصدر بتاريخ 29/4/2018 القرار رقم       ( 12/202/م.و/ر.ح) لعام 2018 بحل مجلس بلدي تفوح في محافظة الخليل وذلك استناداً الى الصلاحيات المخولة له وبناءً على تنسيب من وزير الحكم المحلي واستناداً الى المصلحة العامة والى القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وقانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997 وتعديلاته.

 

وجاء القرار على النحو التالي:

المادة  (1):( حل مجلس بلدي تفوح في محافظة الخليل )

المادة (2) (تكليف وزير الحكم المحلي بتعيين لجنة تقوم بمهام المجلس المنحل لمدة اقصاها سنة وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها .

الماد(3): ( على الجهات المختصة تنفيذ احكام هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره ).

وبما ان القرار صادر بناء على الصلاحيات المعطاه لمجلس الوزراء استناداً الى المادة( 3 ) من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2008 بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية  رقم 7 لسنة 1997 وبما ان المصلحة العامة لا تتوازى مع المصلحة الفردية الخاصة للمستدعين بل تعلو عليها وانه اذا تعارضت مصلحتان عامة وخاصة ترجح المصلحة العامة على الخاصة ( قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 112/77 صفحة 54 سنة 1987) و ( قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 159/2015 تاريخ 28/11/2016 )  الامر الذي يدل على ان حل مجلس بلدي تفوح الصادر عن مجلس الوزراء هو قرار متفق واحكام القانون وان ما ابداه وكيل المستدعين امر غير وارد وهو مستوجب الرد .

 

اما فيما يتعلق بتشكيل لجنة تقوم بمهام مجلس البلدية لحين اجراء الانتخابات  ، فإننا نجد انه قد صدر من جهة مختصة وذات صلاحية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الوارد اعلاه إذ تتولى وزارة الحكم المحلي مهمة الاشراف على البلديات والمجالس المحلية، وتشكيلها والرقابة المالية والادارية والقانونية عليها ، وذلك عملاً بأحكام المادة الثانية  من قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997.

 

وبما ان المستدعين لم يقدموا اية بينة  على الاطلاق تشير الى تعسف استعمال السلطة باتخاذ القرار المطعون فيه او ان هناك مخالفة لاحكام القانون مما يعني ان القرار المطعون فيه جاء متفق واحكام القانون وان دعوى المستدعين لا تستند الى  سبب قانوني الامر الموجب لرد الدعوى.

لهذه الأسـبــاب

تقرر  المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر  وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 26/2/2019