المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م

إضافة مادة جديدة
استحداث مادة جديدة بعد المادة (12) من القانون الأصلي تحمل الرقم (12) مكرر، على النحو الأتي:
أ.يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس الهيئة المحلية في الحالات التالية:
1. إذا تجاوز أو أخل المجلس بصلاحياته المنصوص عليها في القانون.
2. انتهاء مدة دورة المجلس.
ب. يعين الوزير لجنة تقوم بمهام المجلس المنحل لمدة أقصاها سنة، ويصادق مجلس الوزراء عليها، وتجري انتخابات مجلس الهيئة المحلية خلال هذه الفترة.
ج. يجوز للوزير إقالة رئيس المجلس من رئاسة الهيئة المحلية، ويصادق مجلس الوزراء على ذلك ويقوم الأعضاء بانتخاب رئيس جديد من بينهم لرئاسة المجلس.