الموضوع: الطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم (9) لسنة 2008م، بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م، وإلغاء نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة منه.