المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م

تعديل المادة (6)
تعدل الفقرة (2) من المادة (6) من القانون الأصلي بحذف العبارة التالية منها "يدفع له مكافأة بقرار من المجلس بناءً على ما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون".