العنوان
قرار بقانون رقم (9) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م
السنة
2008
الرقم
9
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
الهيئات المحلية
تصنيف موضوعي - فرعي
الهيئات المحلية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

القانون الأصلي
يشار إلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م في هذا القرار بقانون لأهداف التعديل بالقانون الأصلي.

المادة (2)
حكمان قضائيان

تعديل المادة (6)
تعدل الفقرة (2) من المادة (6) من القانون الأصلي بحذف العبارة التالية منها "يدفع له مكافأة بقرار من المجلس بناءً على ما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

المادة (3)
4 أحكام قضائية

إضافة مادة جديدة
استحداث مادة جديدة بعد المادة (12) من القانون الأصلي تحمل الرقم (12) مكرر، على النحو الأتي:
أ.يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس الهيئة المحلية في الحالات التالية:
1. إذا تجاوز أو أخل المجلس بصلاحياته المنصوص عليها في القانون.
2. انتهاء مدة دورة المجلس.
ب. يعين الوزير لجنة تقوم بمهام المجلس المنحل لمدة أقصاها سنة، ويصادق مجلس الوزراء عليها، وتجري انتخابات مجلس الهيئة المحلية خلال هذه الفترة.
ج. يجوز للوزير إقالة رئيس المجلس من رئاسة الهيئة المحلية، ويصادق مجلس الوزراء على ذلك ويقوم الأعضاء بانتخاب رئيس جديد من بينهم لرئاسة المجلس.

المادة (4)

إضافة مادة جديدة
استحداث مادة جديدة بعد المادة (17) من القانون الأصلي تحمل الرقم (17) مكرر على النحو الأتي:
تحدد رواتب رؤساء الهيئات المحلية ومكافآت أعضاء المجلس (بدل حضور الجلسات) ب نظام رواتب يصدر عن مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.

المادة (5)
حكم قضائي واحد

تعديل المادة (35)
تعدل المادة (35) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
أ- للوزير تشكيل لجان رقابة وتفتيش تقوم في أي وقت بإجراء أعمال الرقابة على جميع معاملات الهيئة المحلية المالية والإدارية والقانونية والتنظيمية والتأكد من مطابقة هذه المعاملات للقوانين والأنظمة، وعلى رئيس الهيئة المحلية تقديم جميع التسهيلات اللازمة للقيام بهذه المهام.
ب- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفات والتجاوزات في حال ثبوتها.

المادة (6)

إصدار التشريعات الثانوية
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بناءً على تنسيب من الوزير.

المادة (7)

الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (8)

التنفيذ والنفاذ والنشر
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.