دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
المحكمــــة العـــليا
محكمة النقض بصفتها الادارية
الحكم
الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي
الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســـــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك
وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري
المستدعين:
وجميعهم بصفتهم الشخصية و بصفتهم اعضاء منتخبين في مجلس بلدي سردا وابو قش
وكيلهم المحامي ساهر الرفاعي/ البيرة.
المستدعى ضدهم :
القرارين المطعون فيهما:
الاجــــــراءات
بتاريخ 13/4/2021 تقدم المستدعون بهذه الدعوى لإلغاء القرارين المطعون فيهما، وتستند دعوى الالغاء الى ان القرارين المطعون فيهما معيبان بعيب مخالفة القانون و التعسف في استعمال السلطة وانها مخالفة لمبدأ المساواة وفيها خروج عن السلطة المقيدة .
بتاريخ 9/6/2021 تقدم رئيس النيابة بلائحة جوابية عن المستدعى ضدهم، دفع الدعوى فيها بأن القرار المطعون فيه الأول كان موافقاً لقانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنه 1997 بما في ذلك المادة الثانية 12/أ مكرر، التي جاءت في القرار بقانون رقم 9 لسنه 2008 بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية، وان القرارين المطعون فيهما كانا بناءً على تجاوز المجلس المحلي حدود صلاحيته ومخالفته للقانون كما أكد ذلك تقرير التدقيق على أعمال بلدية سردا ابو قش.
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى، في حين كرر وكيل رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية ومن ثم تقدم وكيل المستدعين ببينته ضمن حافظة مستندات، وبعد ذلك تقدم رئيس النيابة ببينة الجهة المستدعى ضدها الواقعة ضمن حافظة مستندات، وتلى ذلك ترافع الطرفين تباعاً حسب الأصول وحجزت الدعوى للحكم.
المحكمـــــــة
بعد التدقيق والمداولة، والاطلاع على كافة الاوراق و الاستماع للمرافعات تجد المحكمة بعد الرجوع الى أحكام القرار بقانون رقم 9 لسنه 2008 المعدل لقانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنه 1997 نجد ان المادة الثالثة من ذلك القانون المعدل نصت على ما يلي :
استحداث مادة جديدة بعد المادة (12) من القانون الأصلي تحمل الرقم (12) مكرر <http://muqtafi2.birzeit.edu/muqtafi2/transform/go_to/L2RiL211cXRhZmkvYWN0L3htbC8xOTk3L2xhd19QcmVzaWRlbnRfMTk5Ny0xMS0yOV9hci8xXzE5OTcueG1s#a-12>، على النحو الاتي:
(أ. يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس الهيئة المحلية في الحالات التالية:
1. إذا تجاوز أو أخل المجلس بصلاحياته المنصوص عليها في القانون.
2. انتهاء مدة دورة المجلس.
ب. يعين الوزير لجنة تقوم بمهام المجلس المنحل لمدة أقصاها سنة، ويصادق مجلس الوزراء عليها، وتجري انتخابات مجلس الهيئة المحلية خلال هذه الفترة).
وعلى ذلك، فإن هذه المادة وضعت شرطين لحل المجلس المحلي، الاول ان يتجاوز او يخل المجلس بصلاحياته المنصوص عليها في القانون، والشرط الثاني ان يتخذ القرار من قبل مجلس الوزراء بعد تنسيب من وزير الحكم المحلي، وانه في حاله اتخاذ القرار على وزير الحكم المحلي ان يعين لجنه تقوم بمهام المجلس المنحل لمده اقصاها سنه على ان تجرى الانتخابات خلال هذه الفترة.
والمحكمة بالرجوع الى واقع الدعوى تجد ان مجلس الوزراء أصدر قراره بناءً على تنسيب وزير الحكم المحلي، وكذلك من الثابت ان تنسيب وزير الحكم المحلي كان بناءً على ما اطلع عليه من مخالفات قانونية تجاوز فيها مجلس الهيئة المحلية في سردا ابو قش حكم القانون وصلاحياته من عدة جوانب ادارية ومالية سردها ذلك التقرير الذي اعدته وزارة الحكم المحلي.
ولما كان الأمر على هذا النحو وكانت احكام القرار بقانون رقم 9 لسنه 2008 قد عدلت احكام المادة 35 من القانون الاصلي قانون الهيئات المحلية بحيث تقضي المادة الخامسة منه على انه:
أ- للوزير تشكيل لجان رقابة وتفتيش تقوم في أي وقت بإجراء أعمال الرقابة على جميع معاملات الهيئة المحلية المالية والإدارية والقانونية والتنظيمية والتأكد من مطابقة هذه المعاملات للقوانين والأنظمة، وعلى رئيس الهيئة المحلية تقديم جميع التسهيلات اللازمة للقيام بهذه المهام.
ب- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفات والتجاوزات في حال ثبوتها.
على ذلك اضحى من الثابت ان ما اتخذه الوزير من اجراءات وقيامه بتنسيب أمر حل المجلس البلدي لمجلس الوزراء كان يقوم على اساس مخالفات ثابتة تحقق منها الوزير بعد اطلاعه على التقرير الذي أعدته الوزارة بعد دراسة تشمل أعمال المجلس المنحل من الجوانب المالية والإدارية والتنظيمية، وقد امتدت هذه الدراسة من تاريــــــــــــــــــــخ 23 /11/ 2020 وحتى 5 /12/ 2020 .
وعلى ذلك فان القرار المطعون فيه يكون موافقا للقانون ولا ترد عليه شائبة عيب مخالفه القانون.
اما عن التمسك بعيب اساءة استعمال السلطة ومخالفة السلطة المقيدة، فإن المحكمة عوضا عن ثبوت العديد من المخالفات بحق المجلس البلدي المنحل فإن الجهة الطاعنة لم تتقدم بأية بينه تشير الى اساءة الادارة استخدام سلطتها، بل ان الثابت انها راعت تطبيق حكم القانون.
بناءً على ما تقدم تكون أسباب الإلغاء التي يتمسك بها المستدعين غير قائمة على أساس من الواقع او القانون الأمر الذى يتعين معه بالضرورة الحكم برد الدعوى .
لـــــــذلك
حكمت المحكمة برد الدعوى مع تضمين المستدعين الرسوم والمصاريف.
حكمــــاً حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 22/11/2021