المادة رقم 35 من قانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية

الرقابة
فحص حسابات الهيئة المحلية ومراجعة جميع معاملاتها المالية والإدارية والقانونية وجرد موجداتها يكون من قبل فاحصين مختصين تكلفهم الوزارة أو هيئة الرقابة العامة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية