السنة
2016
الرقم
266
تاريخ الفصل
24 مايو، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشـــــام الحــــتو
                                  وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد و هاني الناطور

 

 

المستدعـــــون:-

1- مجلس بلدي صوريف - بلدية صوريف بواسطة رئيس المجلس محمد أحمد محمد غنيمات

2- محمد أحمد محمد غنيمات بصفته الشخصية وبصفته رئيس مجلس بلدي صوريف

3- أحمد محمود سلامة هور بصفته الشخصية وبصفته عضو مجلس بلدي صوريف

4- ابراهيم محمود أحمد عابد بصفته الشخصية وبصفته عضو مجلس بلدي صوريف

5- جهاد محمد سالم الحيح بصفته الشخصية وبصفته عضو مجلس بلدي صوريف

       وكيلهم المحامي توفيق قفيشة / الخليل

 

المستدعى ضدهم:-

1. دولة رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني بالإضافة لوظيفته

2. النائب العام بصفته الوظيفية

3. وزير الحكم المحلي بالإضافة لوظيفته

الاجراءات

بتاريخ 2/11/2016  تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم  بهذه الدعوى للطعن  في القرار الصادر عن المطعون ضده الاول بتاريخ 1/11/2016 في جلسة مجلس الوزراء رقم (125) المنشور عبر وسائل الاعلام وعلى موقع مجلس الوزراء الرسمي المتضمن حل مجلس بلدي صوريف وتشكيل لجان تقوم بمهام مجلس الهيئة الى حين اجراء الانتخابات المحلية .

 

يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

 

في جلسة 3/11/2016 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1و س/2) والشاهد محمد أحمد محمد غنيمات وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 23/11/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 23/11/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وقدم وكيل المستدعين بينة مفندة ضمن حافظة مستندات المبرز(ك/1) و (ع/1) وختم بينته المفندة  وطلب اعتبار لائحة الدعوى  مرافعة له وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان مجلس الوزراء اصدر قراراً بتاريخ 1/11/2016 بحل مجلس بلدية صوريف وتشكيل  لجنة تقوم بمهام المجلس لحين اجراء الانتخابات الامر الذي لم يرتضِ به المستدعون فأقاموا هذه الدعوى للطعن بقرار مجلس الوزراء امام محكمة العدل العليا .

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المادة الرابعة من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997 تنص على:

1. وفقا لاحكام هذا القانون تنظم هيكلية الهيئات المحلية الفلسطينية وتحدد تشكيلاتها وحدودها لائحة تصدر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزارة.

2.بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون او المصلحة العامة يكون احداث او الغاء او ضم او فصل اية هيئة محلية او تجمعات سكانية او اجزاء منها او تشكيل هيئة محلية لها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.

3.يتم توسيع حدود منطقة الهيئة المحلية او تغييرها بتوصية من المجلس وبقرار من الوزير).

       وبالرجوع الى القرار المطعون فيه رقم (5/125/ 17 /م.و /ر.ح) لعام 2016 تاريخ 1/11/2016 تجد المحكمة انه صادر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الحكم المحلي وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة وعلى الصلاحيات المعطاة لمجلس الوزراء بالاستناد الى المادة الثانية من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 16/122/17 /م.و/ ر.ح) لعام 2016 وعلى قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وعلى القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 التي تعطي جميعاً الصلاحية الكاملة والسلطة التقديرية لمجلس الوزراء بحل الهيئة المحلية كما ان المصلحة العامة لا تتوازى  مع  المصلحة الفردية الخاصة للمستدعين بل تعلو عليها واذا تعارضت مصلحتان عامة وخاصة ترجح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة (قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 112/77 صفحة 54 سنة 1987) وقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 25/2011 تاريخ 5/11/2012) .

 

اما فيما يتعلق بتشكيل لجنة تقوم بمهام مجلس البلدية لحين اجراء الانتخابات  ، فإننا نجد انه قد صدر من جهة مختصة وذات صلاحية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الوارد اعلاه إذ تتولى وزارة الحكم المحلي مهمة الاشراف على البلديات والمجالس المحلية، وتشكيلها والرقابة المالية والادارية والقانونية عليها ، وذلك عملاً بأحكام المادة الثانية  من قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997.

 

وبما ان المستدعين لم يقدموا اية بينة  على الاطلاق تشير الى تعسف استعمال السلطة باتخاذ القرار المطعون فيه او ان هناك مخالفة لاحكام القانون مما يعني ان القرار المطعون فيه جاء متفق واحكام القانون وان دعوى المدعين لا تستند الى  سبب قانوني الامر الموجب لرد الدعوى.

 

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى .

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 24/5/2017