السنة
2016
الرقم
266
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســـة القاضـــي الســــيد محمـد ســـامح الدويــــك  

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: طلعت الطويل، طالب البزور، محمد سلامة ، أسامة الكيلاني .

 

الطـاعــــــــــن: ع.م / نزيل سجن رام الله

         وكيله المحامي : أحمد شرعب / طولكرم      

المطعون ضده: الحق العام (النيابة العامة)  

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 08/05/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن الاستئنافي رقم 491/2015 بتاريخ 11/04/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف من حيث العقوبة ووضع المدان ع.م بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات على ان تحسب له مدة التوقيف .

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- الطعن مقدم ضمن المهلة القانونية ومستوفٍ لشروطه الشكلية .

2- أخطأت المحكمة في حكمها المستأنف وغير المعلل على الاطلاق لأنها استندت لفسخ قاضي محكمة أول درجة الى واقعة ان المجني عليه لديه نسبة عاهه دائمة 100% .

3- أخطأت المحكمة حينما تدخلت في مقدار العقوبة المفروضة على الطاعن من قبل محكمة أول درجة لأن الأسباب التخفيفية التي ساقتها محكمة أول درجة متفقة تماماً مع واقع الحال في هذه القضية .

4- أخطأت محكمة الاستئناف حينما فرضت عقوبة من عندها وتدخلت في العقوبة التي فرضتها محكمة الدرجة الأولى فلو صحت حيثياتها الباطلة المعيبة بالقرار المعيب بعيب مخالفة القانون كان يتوجب عليها وعلى الفرض الساقط ان تعيد الملف الى محكمة الدرجة الأولى لفرض عقوبة لا ان تصدر عقوبة من عندها .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن من حيث الشكل ونقض  الحكم الطعون فيه موضوعاُ وإجراء المقتضى القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية رداً على لائحة الطعن طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

المحكمـــــــــــــــــة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً .

          كذلك نجد أن الأوراق تشير الى ان النيابة العامة أسندت للمتهم ع.م/ دير بلوط عمره 45 سنة جرم إحداث عاهه دائمة خلافاً لأحكام المادة 335 من قانون العقوبات لسنة 1960 .

          وعلى سند من القول (أنه بتاريخ 23/04/1991 وفي قرية دير بلوط قد اعتدى قصداً على المشتكي ع.م 42 سنة فضربه بسكين على رأسه وقد أصيب في بتهتل في الدماغ ونزيف داخلي وضعف بصر شديد بكلتا العينين وقد نجم عن ذلك اصابته بعاهه دائمة قدرتها اللجنة الطبية المركزية بطولكرم مئة بالمئة ).

          جرى إحالة الأوراق الى محكمة بداية نابلس التي باشرت النظر في الدعوى وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الدعوى الجزائية رقم 6/1992 بتاريخ 20/10/2015 المتضمن إدانة المتهم ع.م 70 سنة / دير بلوط بتهمة إحداث عاهه دائمة خلافاً لأحكام المادة 335 من قانون العقوبات لسنة 1960 .

          وعطفاً على قرار الإدانة وضع المدان بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن تهمة إحداث عاهه دائمة خلافاً لأحكام المادة 335 عقوبات لسنة 1960 وبعد الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية المتصل بسن المصاب (70 سنة) تخفيض العقوبة لتصبح العقوبة لمدة سنة ووقف تنفيذ العقوبة .

          لدى طعن النيابة العامة في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في مرحلة الطعن الإستئنافي أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها رقم 491/2015 بتاريخ 11/04/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف من حيث العقوبة ووقف تنفيذها والحكم بوضع المدان ع.م وعمره 46 سنة وقت مقارفة الجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات على ان تحسب له مدة التوقيف .

          لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المتهم فطعن فيه بواسطة وكيله بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة في 08/05/2016 .

وعن أسباب الطعن :

-   عن السبب الأول وحاصله الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فإنه بقبول محكمة النقض لهذا الطعن شكلاً يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الإشارة .

عن السبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في تدخلها برفع العقوبة المقررة من محكمة أول درجة والإشارة في حكمها الى أن نسبة العاهه 100% بينما التقرير الطبي أشار الى نسبة العجز 48% .

وفي ذلك نجد أن الطاعن لم يطعن في الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإدانته بتهمة إحداث عاهه خلافاً لأحكام المادة 333 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ومع الإشارة الى أن طعن النيابة في مرحلة الاستئناف اتصل فقط في تخفيض العقوبة بحق المدان الى الحبس لمدة سنة واحدة وبالتالي وقف تنفيذها ثلاث سنوات وحيث أن محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع وفي سبيل معالجة هذا الطعن المتصل في تخفيض العقوبة وبالتالي وقف تنفيذها أشارت إلى أن ظروف الدعوى تشير إلى أن الفعل الذي قارفه الجاني نجم عنه عاهه دائمة بنسبة 100% طبقاً للتقرير المبرز ن/2 ولما كان التقرير الطبي ن/2 الصادر من اللجنة الطبية العليا بتاريخ 13/08/1991 سابقاً في التاريخ لكتاب رئيس اللجنة الطبية العليا المؤرخ في 19/06/2012 الذي أشار إلى أن نسبة العجز 48% وحيث أن محكمة الاستئناف لم تبين في حكمها أسباب استبعاد تقرير اللجنة الطبية العليا حول نسبة العجز لدى المصاب 48% واعتماد التقرير الطبي ن/2 السابق عليه حال اتباع هذا النهج .

          وحيث أن عدم بيان ما سلف ذكره يستتبع تعذر محكمة النقض بسط رقابتها على الظروف المحيطة بوقائع القضية خاصة فيما يتعلق بنقطة الفسخ التي اعتنقتها محكمة الاستئناف المتصلة في تخفيض العقوبة التي ذهبت اليها محكمة أول درجة .

          وحيث أن ما سلف ذكره ينبئ بأن الحكم المطعون فيه في سياق هذه الجزئية من السبب المذكور يغدو مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب وعدم الإحاطه يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالاستناد الى ذلك .

لـــــــــــــذلك

       وعليه ولكل ما تقدم ودونما الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني وبالتالي إصدار الحكم المناسب المعلل والمسبب المستند الى الإحاطة بظروف الدعوى .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/11/2016