السنة
2015
الرقم
28
تاريخ الفصل
18 مارس، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 دولــــــــــة فـــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئـــــــة الحـــــاكـمــــــة بــرئـــــاســـــة الســــــيد القـــــاضــــي عماد سليم سعد.

وعضوية السادة القضاة: فتحي ابو سرور، هاني الناطور، طلعت الطويل، عزت الراميني(منتدب).

 

الطعن الاول رقم 28/2015

 

الطـــــــاعــــــن: خ.ع/عرابة/ جنين.

                     وكيله المحامي محمد عيسه/جنين. 

                     

المطعـون ضــــده: الحق العام.

 

الطعن الثاني 41/2015

 

الطــــاعــــــن: الحق العام(النيابة العانة).

 

المطعون ضدهما:1- خ.ع/ عرابة/جنين.

                      2- خ.ع/ عرابة/ جنين.

                   وكيلهما المحامي  محمد عيسه/جنين.

الإجــــــــــــــــــــــــــــراءات

   قدم طعنان على الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله الصادر بتاريخ 22/12/2014 بموجب الاستئناف الجزائي فيها رقم 302/2014 والذي قضى بقبول الاستئناف المتعلق بالمطعون ضده الثاني والحكم باعلان براءته والحكم بتعديل الحكم فيما يخص المتهم الاول وادانته بتهمة احداث عاهة دائمة خلافاً للمادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وادانته بتهمة الايذاء البليغ خلافاً للمادة 333 من ذات القانون ووضعه بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات عن التهمة الاولى وحبسه ثلاث اشهر عن الثانية وتنفيذ العقوبة الاشد بحقه ولاسقاط الحق الشخصي عنه تقرر تخفيض العقوبة بحقه ليصبح بالاشغال الشاقة مدة سنة ووقفها.

 

يستند الطعن الاول رقم 28/2015 لمايلي:-

1.  القرار الطعين مخالف للاصول والقانون من خلال ادانة الطاعن بالتهمة المسندة اليه رغم عدم توافر عناصر هذه التهمة وكان يتوجب اعلان برائته منها.

2.  القرار الطعين غير معلل او مسبب حسب القانون.

3.  القرار الطعين جاء وفق تناقضات واضحة من خلال بينة الشهود في هذه الدعوى ولم تناقش الشهود الواردة ذكرها في لائحة الطعن.

 

يستند الطعن الثاني رقم 41/2015 لمايلي:-

1.  القرار الطعين جاء متناقض للدلائل والبينات التي بموجبها قضت محكمة الاستئناف باعلان براءة المطعون ضده الثاني .

2.  لم تبين محكمة الاستئناف بين الفاعل الاصلي وبين الاشتراك وبين المتدخل والى البينة التي خلصت اليها.

3.  محكمة الاستئناف لم تقم بتنفيذ وبحث بينة النيابة التي جاءت ثابتة والتي كان يتوجب وبصفتها محكمة موضوع ان تجيب عن الاسباب وفق الاصول والقانون.

4.  تخفيض  العقوبة من ثلاث سنوات الى سنة ووقفها في نفس الوقت يجب ان تعلل الاسباب التي حدت بها لهذا السلوك.

       طالب وكيل الطاعن في الطعن الاول قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني

      فيما قدمت النيابة العامة لائحة جوابية واشارت فيها لطعنها المقدم في هذه الدعوى ودللت على البطلان للاجراءات امام المحكمة جاء مخالفا لصريح المادة ( 35 ) من قانون تشكيل المحاكم واوردت تواريخ الانتداب في هذا السياق.

     وفي الطعن الثاني طالبت النيابة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار المتفق واحكام القانون.

تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن بتاريخ 03/02/2015 ولم يقدم لائحة جوابية
 

المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــة

 

بالتدقيق والمداولة وحيث ان الطعنين مستوفيين لاوضاعهما القانونية تقرر المحكمة قبولهما شكلا ً.

وفي الموضوع : -  وما تفيد به اوراق هذه الدعوى ان المطعون ضدهما في الطعن الثاني قدما الى محكمة بداية جنين بموجب لائحة اتهام مؤرخة في 08/04/2012 عن تهمة 1) الشروع بالقتل بالاشتراك خلافا للمادة 326 ع لسنة 60 و 76 ع لسنة 60 ، 2) خرق حرمة منازل خلافا للمادة 347 ع لسنة 60 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة امامها اصدرت حكما بتاريخ 23/06/2014 يقضي بموجب البينة والادلة المقدمة بتعديل وصف التهمة الأولى الى تهمة احداث عاهة دائمة بالاشتراك خلافا لاحكام المادتين ( 335  )  و ( 76 ) ع لسنة 60 والحكم عليهما تبعا لذلك بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتنزيلها الى مدة سنة ونصف تحسم منها مدة التوقيف.

  لم يقبل المتهمان ( المطعون ضدهما ) بحكم محكمة البداية في جنين فتقدما بالطعن الاستئنافي رقم 320/2014 والذي قضى بتاريخ 22/12/2014 بقبول الاستئناف وفق ما أوردناه سابقا في لائحة الطعن وادنة الاول بها وبراءة الثاني وتخفيض العقوبة لتصبح الاشغال الشاقة لمدة سنة بعد ان خفضت من الاشغال الشاقة ثلاث سنوات وفق الادانة التي ادانته بها وكذلك وقف تنفيذها اعمالا بصريح المادة ( 284 ) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ.

   لم يرتض المتهم  الطاعن في الطعن الاول بحكم محكمة الاستئناف فتقدم بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه.

وكذلك النيابة العامة لم ترتض بحكم محكمة الاستئناف تقدمت بالطعن الثاني الوارد والماثل للأسباب الواردة فيه.

والذي نراه وعلى ضوء تدقيقنا لاوراق الدعوى ولائحتي الطعن والحكم الطعين وبانزال حكم القانون على الواقع وحول وجه الطعن الأول المتعلق بعدم توافر عناصر التهم المعدلة التي تم ربط الطاعن بها والحكم عليه تبعا لذلك بالعقوبة الواردة في الحكم.

ولما كانت محكمة الاستئناف قد دللت في حكمها عندما قامت بتعديل التهمة من الشروع بالقتل خلافا للمادة 326  بدلالة من المادة 70 ع لسنة 60 وذلك اعمالا بصريح المادة ( 342 ) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ وهي ان محكمة الاستئناف قد اعملت بوظيفتها الاساسية وهي اعادة النظر في الحكم المستانف من الناحيتين القانونية والموضوعية وحيث نصت تلك المادة ( اذا كان الاستئناف مرفوع من النيابة العامة للمحكمة ان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله سواء ضد المتهم او لمصلحته).

 وحيث ان محكمة الاستئناف قد سببت حكمها الطعين بان الاصابات التي تعرض لها المجني عليهما وفق البينة الفنية والتقارير الطبية س/1 و س /2 حول اصابتهما بشظايا اعيرة نارية من المتهم الاول خليل دون المتهم خالد وان المتهم والحالة هذه مسؤول عن فعله والنتيجة التي حصلت وكان يتوجب اعلان براءته منها.

ولما كانت نية القتل لم تتوافر عند المتهم الاول خ والذي كان بامكانه الاجهاز على المجني عليهما من خلال اطلاق الرصاص من مسافة قريبة وتسبب باحداث اصابات ادت الى حدوث عاهة دائمة للمصاب في اصابته وان مدة التعطيل بالنسبة له شهر واعتبرت التهمة الواجبة التطبيق والحالة هذه هي خلافا للمادة ( 335 ) ع لسنة 60 والتي ادانته وحكمت عليه بموجب تلك العقوبة التي تتفق ونص القانون.

وان ما اثاره وكيل الطاعن في طعنه امام هذه المحكمة بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لا يشوبه عيب مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او في تأويله لما نصت عليه المادة ( 351 ) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ ويكون هذا الوجه غير وارد ويتعين رفضه.

وحول وجوه الطعن الواردة في لائحة الطعن الاول من الوجه الثاني وحتى الوجه التاسع والأخير تشير بمجملها الى البينات ووزنها وتقدير الشهود المقدمة في هذه الدعوى.

وحيث انه بتدقيقنا لاوراق الدعوى ترى هذه المحكمة ان محكمة الاستئناف وبما لها من رقابة قانونية وموضوعية اذ حكمت بتعديل حكم محكمة الدرجة الاولى ولم تخطأ في تطبيق القانون.

ان المادة ( 372 ) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ تنص ( على ان تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولما ان المحكمة وفق النص المذكور تملك تقديرا على الاثبات المادي لوقائع الدعوى وفق قناعتها وهي قيام المطعون ضده بارتكاب الجرم المسند اليه من عدمه وتحكم حسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا تجوز المجادلة فيما ارتسم في وجدانها والدليل الصحيح امام محكمة النقض والسلطة المطلقة للمحكمة هي فيما يتعلق بحصول الواقعة نفيا او اثباتا ما دام لهذه القناعة اصل في اوراق الدعوى.

اضافة الى ان صريح المادة 351 من القانون نفسه بأن لا يقبل الطعن بالنقض الا بناء على الاسباب التالية ومن ضمنها  الفقرة (5) والتي تقول اذا كان الحكم المطعون فيه بنى على مخالفة للقانون او على خطأ في تطبيقه أو تفسيره.

ولما ان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخفق في تطبيقه او تفسيره او تأويله فقد بات هذا الطعن قائما ً على غير اساس من القانون مما يتعين والحالة هذه رفضه.

وحول الطعن الثاني رقم 41/2015 واسبابه لنجد ان الوجه الأول يتمثل في مخالفة محكمة الاستئناف تطبيق القانون وتاويله بالنسبة لاعلان براءة المطعون ضده مما ادين به الاول ؤرغم ان البينة اثبتت انه قد اشترك مع الاول بهذه الجريمة.

لما كانت محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه وحول هذه المسالة قد دللت على ان اصابة المجني عليهما كانت بفعل اطلاق نار من المطعون ضده الاول ولم يكن للثاني دور في اطلاق النار الذي نتج عنه بتر اصابع المجني عليه واحدث عاهة لديه  ولما بين الحكم ان الاعتداء الذي وقع كان وباسطة سلاح محدد وبينت انه حصل من الاول دون الثاني وحيث لم يجد نقصاً بعيبه في الحكم جوهرياً إذا كان هناك شك او اختلاط فمن تسبب بهذه العاهة تكون امام واقع اخر من ان تقوم علاقة

السبب بين فعل الاصابة والعاهة المستديمة وان الفعل يعد سبباً للنتيجة إذا ترتب عليه ولو تدخلت عوامل اخرى وما دامت هذه العوامل متوقعة ولما قضى بان المتهم كان مسؤولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها وعن الاصابة التي احدثها والقصد الملازم لهذه الجريمة هو فعل اطلاق النار الذي تتحدد ومن شانه ان يؤدي الى اصابة انسان في سلامة وجسمه وصحته.

والذي كان من المقرر ان تقدير الدليل هو ما تتصل به محكمة الموضوع ولها سلطة مطلقة بالاخذ بما تطمأن اليها وجدانها من الارواق وطرح ما عداها بلا معقب طالما ان حكمها قام على اسباب سائغة ومستخلصة بوجه سليم من البينات المطروحة عليها من وقائع يستوجه حكم القانون الذي انزله على تلك الوقائع واما نعى النيابة في خطا محكمة الاستئناف بمعالجة البينة المقدمة من النيابة العامة والتي تستوجب ربط المطعون ضده الثاني بهذه التهمة فان هذه الحالة تقوم عليها من الادلة تثبيتها او تنظيمها بدون ان يكون لقضائها معقب عليه من رقابة محكمة النقض ما دام انه لا يوجد  تناقض ظاهر بين الوقائع والظروف المادية التي يثبتها وبين النتيجة القانونية التي يستخلصها منه.

وحول الوجه الذي اشارت له النيابة العامة في عدم تعليل وبيان من هو الفاعل الاصلي وبين الاشتراك وبين المتدخل ولما كان ما اجمع عليه الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص انه إذا اقدم عدة اشخاص على ارتكاب افعال جرمية من غير اتفاق سابق على احداثها ولا قصد للتعاون على ارتكابها بل تحرك كل منهم عن قصده الذاتي وفكرته الاتية فلا يسال كل جان الا عن العمل الذي اقترفه لانعدام الاتحاد في القصد الذي هو اساس التضامن في المسؤولية الجزائية وطالما نتج تعطيل عضو عن هذه المشاجرة وتعذر معرفة الفاعل بالذات فعلى المحكمة ان تقرر ما إذا كانت العاهة او فعل المتهمين معاً او احدهم ولما ان الفاعل قد حدد بموجب البينة والادلة المقدمة فان باقي المتهمين لا يسالون عن النتيجة الذي تسبب به هذا الشخص واودى لاحداث العامة للمجني عليه.

وحيث ان التهمة المعدلة بوصف احداث عاهة للمجني عليه لا تدخل في اطار المعنى الذي قصده المشرع بخصوص الاشتراك في جريمة قتل او التدخل فيها لان ذلك يخرج عن نطاق البحث وفق التهمة التي اسندت له وادانته بها وبينت الاصل للفعل الذي تسبب باحداث العاهة والنتيجة دون الذهاب لابعد من ذلك ويكون هذا الوجه هو الاخر غير وارد ويتعين رفضه.

وعن الوجه الاخير المتعلق بمخالفة محكمة الاستئناف في تطبيق الطعون وتحفظها ما هو وراد في الحكم الطعين .

وحول العقوبة المفروضة من محكمة الاستئناف وفق صريح المادة (335) من قانون العقوبات رقم لسنة 1960 نجد(عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات) .

ولما كانت العقوبة المفروضة من محكمة الاستئناف على المطعون ضده المدان جاءت وفق تقدير تلك المحكمة وتتناسب هذه العقوبة مع الجريمة والتي تستقل بها لوحدها دون رقابة عليها من محكمة النقض والتي تبين فيها بان هذه العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق العقوبة القانونية.

وحول مسالة تخفيض العقوبة والتي قررت محكمة الاستئناف تخفيضها من الاشغال الشاقة ثلاث سنوات الى الاشغال الشاقة مدة سنة اعملاً بصريح المادة 99/4 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 عن تهمة احداث عاهة دائمة خلافاً للمادة 335 ع لسنة 60التي قضت بها المحكمة على المتهم الاول.

لما كان صريح المادة 99/4 تصن(ولها ايضاً من خلال حالة التكرار ان تخفض اية عقوبة لا تتجاوز حدها الادنى ثلاث سنوات الى الحبس سنة على الاقل.....).

ولما كان تطبيق العقوبة وتخفيضها جاء غير منسجماً مع نصوص القانون وضمن الحد الذي اشارت اليها هذه النصوص وبه تجاوز تكون محكمة الاستئناف قد اخطأت فيما توصلت اليه من هذه الناحية.

ذلك ان قانون العقوبات قد قسم العقوبات الى ثلاث انواع جناية وجنحة ومخالفة وعدد العقوبات الجنائية حصراً وهي الاعدام والاشغال الشاقة المؤيدة والاعتقال المؤيد والمؤقت وخص العقوبات الجنحية بنص خاص وهي الحبس بين اسبوع وثلاث سنوات والغرامة بين خمس دنانير ومائتي ديناروإذا جعل القانون عقوبة جريمة المتهم حبساً فان الحكم بها هو حكم في دعوى جنحية وليس في دعوى جنائية حتى ولو جعل  حدها الاعلى الحبس خمس سنوات إذ تبقى العقوبة ضمن هذا الحد من العقوبات الجنحية ما دام انها ليست من العقوبات الجنائية وانما الحبس يبقى حبس ولا يغير رفع حدها الاعلى من نوعها.

ولما ان يشترط لتطبيق الفقرة الرابعة من المادة(99) عقوبات ان يكون الحد الادنى للعقوبة الاصلية لا يتجاوز ثلاث سنوات وان تكون العقوبة التي تفرض على المتهم بمقتضاها الحبس لمدة سنة على الاقل وليس الاشغال الشاقة وان الفقرة التي تجيز للمحكمة تخفيض العقوبة الجنائية الى النصف هي الفقرة الثالثة من المادة(99) عقوبات لسنة 1960 والتي توجب عند التخفيض الاحتفاظ بطبيعة العقوبة الجنائية.

ولما كانت محكمة الاستئناف قد أخطأت في تقدير وتطبيق نصوص القانون المتعلقة بتخفيض العقوبة وكذلك أخطأت في تطبيق صريح المادة (284) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ لعدم انطباقها ونوع العقوبة المفروضة ابتداء وفق ما اشرنا اليه سابقاً والتي حددت العقوبة او الغرامة لا تتجاوز الحبس سنة ولم تشر الى عقوبة الاشغال الشاقة لان المشرع فرق بين وصف العقوبة من اشغال شاقة الى حبس لان كل معنى قصده المشرع فرق بين وصف العقوبة من اشغال شاقة الى حبس لان كل معنى قصده المشرع من ذلك لا يجوز تجاوزه .

الامر الذي نجد معه ان محكمة الاستئناف قد خالفت نصوص القانون حول تخفيض العقوبة لهذه التهمة عندما طبقت الفقرة الرابعة من المادة 99وكان عليها تطبيق الفقرة الثالثة من المادة المذكورة مما ينبئ ان هذا الاجراء قد اوقعها في خطأ تطبيق القانون وتاويله وتفسيره الامر الذي يستوجب نقض الحكم.

لــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر محكمة النقض قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف برام الله لاجراء المقتضى القانوني اللازم ونقرر مصادرة التامين بالنسبة للطعن الاول وياداعه خزينة المحكمة.

 

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/3/2015

 

 

 

الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة