السنة
2019
الرقم
9
تاريخ الفصل
21 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: مصطفى القاق ، عصام الأنصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعــــــــن: ا.ز.

                    وكيله المحامي : علاء أحمد الخطيب.

المطعـون ضده : 1- الحق العام عن المشتكين .

                        2- ا.ز.

                        3- ب.ز.

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 6/1/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالحكم الصادر عن محكمة إستئناف    رام الله بالاستئنافين جزاء رقم (205/2016 ، 207/2016) بتاريخ 28/11/2018 القاضي برد الاستئناف 217/2016 وقبول الاستئناف رقم 205/2016 والحكم بوضع المدان (الطاعن) بالاشغال الشاقه المؤقته مدة سبع سنوات ونصف وللمعالجة واسقاط الحق الشخصي وعملاً بأحكام الماده 99/3 ع60 تخفيض العقوبه لتصبح ثلاث سنوات وسبعة شهور تحسم منها مدة التوقيف.

والقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 239/2015 بتاريخ 14/12/2015 المتفرعين عن الدعوى الجزائيه رقم 36/2013 الصادر بها قراريين مختلفين الاول بتاريخ 20/4/2015 القاضي بتعديل وصف التهمه وهي تهمة الشروع بالقتل خلافاً لاحكام الماده 326 ،70 ع 60 لتصبح إحداث عاهه دائمه خلافاً لاحكام الماده 335 ع60 والثاني بتاريخ 27/3/2016 والقاضي بوضع الطاعن بالاشغال الشاقه مدة سبع سنوات عن تهمة الشروع بالقتل والحبس ثلاثة اشهر عن تهمة حيازة السلاح الناري بدون ترخيص والحبس ثلاثة شهور التهديد باشهار سلاح ودمج العقوبات وتنفيذ العقوبه الاشد وتخفيض العقوبه لتصبح الحبس لمدة ثلاث سنوات على ان تحسم له مدة التوقيف.

و تتلخص أسباب الطعن في :

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

2- القرار المطعون فيه يشوبه القصور في التعليل وفساد في الاستدلال.

3- القرار المطعون فيه مخالف لوزن البينه.

4- جانبت محكمة الاستئناف صحيح القانون بالاستئنافيين المضمومين رقم 205/2016 ،207/2016 حيث انعقدت الهيئه بعضوية السيد القاضي سائد الحمدلله بتاريخ 31/10/2016 في حين كان رئيساً للهيئه الحكامه في جنين في الدعوى 36/2013.

2- جانبت المحكمة الصواب بادانة الطاعن في وزن البينه وخاصه شهادة المشتكى بجلسة 27/1/2014 وشهادة الشاهد ج.ز بجلسة 11/6/2014 وشهادة الشاهد ب.ز في 27/2/2016.

     3- جانبت المحكمة الصواب بالاستناد على بينات النيابه العامه بالحكم والتي يعتريها النقص وعدم الوضوح والتناقض.

     4- المحكمة أخطأت في عدم اجابة سؤال منتج في الدعوى والموجه من قبل وكيل الطاعنه في جلسة 14/2/2016 في القضيه الجزائيه رقم 36/2013.

     5- جانبت محكمة الاستئناف الصواب في وزن البينه في الاستئناف جزاء 239/2015 الصادر بتاريخ 14/12/2015 بدعوة اللجنه الطبيه المنظمه للتقرير الطبي.

      6- اخطأت المحكمة بالحكم على الطاعن بالحبس بالاشغال الشاقه المؤقته والمخففه الى ثلاث سنوات وسبعة شهور رغم تقديم الطاعن لبينات خطيه تثبت وضعه الصحي.

      7- اخطأت المحكمة حينما لم تراعي الوضع الاسري الاجتماعي للطاعن خاصه وان الواقعه بين اقارب.

     8- الطاعن نزيل سجن بيتونيا ويعيل اسره وهن طالبات في الجامعه ويعاني من مرض القلب.

     9- المحكمة حجبت نفسها عن معالجة البينات والدفوع القانونية المثاره من وكيل الطاعن.

          وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم واعلان براءة الطاعن.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع ،

تجد المحكمة ان الطاعن احيل الى محكمة بداية جنين بتهمة

1- الشروع بالقتل خلافاً لاحكام الماده 326 ، 70 ع 60 ،

2- حيازة سلاح ناري بدون رخصه خلافاً لاحكام الماده 25/2 من قانون الاسلحه والذخائر رقم 2 لسنة 1998.

3- التهديد باشهار سلاح خلافاً للماده 346 ع 60.

وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 20/4/2015 اصدرت حكمها القاضي بتعديل وصف التهمه الاولى المسنده للمتهم من تهمة الشروع بالقتل خلافاً لاحكام المواد 326 ، 70 ع60 لتصبح احداث عاهه دائمه خلافاً لاحكام الماده 335 ع 60 وادانته بالتهمه المعدله وتهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص وتهمة التهديد بإشهار سلاح .

وعطفاً على قرار الادانه قررت وضع المدان بالحبس بالاشغال الشاقه لمدة ثلاث سنوات عن التهمه الاولى وحبسه لمدة شهرين وتغريمه مبلغ 500 دينار عن التهمه الثانيه وحبسه لمدة اربعة أشهر عن تهمة الثالثه وللمصالحه واسقاط الحق الشخصي تنفيذ العقوبه الاشد وعملاً بأحكام الماده 99/3 تخفيض العقوبه لتصبح سنه واحده وعملاً بأحكام الماده 284 ، 285 من قانون الاجراءات وقف تنفيذ العقوبه ومصادرة المسدس.

لم تقبل النيابه العامه بالحكم فطعنت به الاستئناف جزاء رقم 239/2015 وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 14/12/2015 اصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الملف لمحكمة الدرجة الاولى وذلك لدعوة اللجنه الطبيه المنظمه للتقرير الطبي المؤرخ في 25/3/2014.

عادت محكمة البدايه ونظرت الدعوى من جديد وبتاريخ 27/3/2016 اصدرت حكمها القاضي بإدانة المتهم بالتهم المسنده اليه وتبعاً لقرار الادانه الحكم بوضع المدان بالاشغال الشاقه مدة سبع سنوات عن التهمه الاولى والحبس ثلاثة أشهر عن التهمه الثانيه والحبس ثلاثة أشهر عن التهمه الثالثه وتنفيذ العقوبه الاشد وتخفيض العقوبه لمدة ثلاث سنوات كونه كبير في السن ومعيل لاسرته على ان تحسم له مدة التوقيف.

لم يقبل الطاعن والنيابه العامه بالحكم فتم الطعن به بالاستئناف 205/2016 والاستئناف رقم 217/2016 من النيابه العامه وبنتيجة المحاكمه وبتاريخ 6/11/2017 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف 205/2016 وقبول الاستئناف المقدم من النيابه العامه رقم 217/2016 فيما يخص العقوبه المفروضه وتعديل العقوبه لتصبح وضعه بالاشغال الشاقه لمدة سبع سنوات ونصف دون الاخذ باي سبب تخفيفي ومصادرة اداة الجريمه.

لم يقبل الاطعن بالحكم فطعن به لدى محكمة النقض بالنقض رقم 619/2017 وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 6/3/2018 اصدرت حكمها القاضي بنقض الحكم فيما جاء بالتقدير فيما إذا كانت المعالجه واسقاط الحق الشخصي تصلح كأسباب مخففه تقديريه حيث ان محكمة الموضوع صاحبة الصلاحيه والاختصاص.

عادت محكمة الاستئناف ونظرت الطعن من جديد واصدرت حكمها بتاريخ 28/11/2018 القاضي برد الاستئناف 217/2016 وقبول الاستئناف 205/2016 والحكم بوضع المدان المستأنف بالاشغال الشاقه المؤقته مدة سبع سنوات ونصف وللمصالحه واسقاط الحق الشخصي وعملاً باحكام الماده 99/3 من قانون العقوبات تخفيض العقوبه لتصبح ثلاث سنوات وسبع شهور تحسم منها مدة التوقيف.

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن

ابتدأ ان ما جاء في النعي على القرار الصادر في الاستئناف رقم 239/2015.

فإننا نجد ان القرار المذكور لم يكن من بين القرارات المطعون فيها بالنقض رقم 619/2017 وبالتالي نجدها اسباب جديده على الطعن بالنقض والحكم المحال الى محكمة الاستئناف من محكمة النقض.

حيث تنظر محكمة الاستئناف الدعوى في حدود اثار النقض وبحالتها التي كانت عليها امام المحكمة وقت ان اصدرت حكمها الذي تم نقضه وبالتالي لا يجوز بدأ طلبات جديده عند نظر الدعوى من جديد ولا يجوز تدخيل حكم محكمة الاستئناف لا امام محكمة النقض ولا امام محكمة الاستئناف لانه ليس من ضمن قرار المحكمة الذي تم نقضه وهذا ما هو مستفاد من نص الماده 370 من قانون الاجراءات ( لا ينقض من الحكم الا الجزء المطعون فيه...).

ولما كان الطعن في النقض رقم 619/2017 لم يطرح عليه الاستئناف رقم 239/2015 فلا يجوز اعادة طرحه من جديد حيث عالج هذا النقض الاستئنافين 205/2016 ، 217/2016 وهذا مما يستوجب معه رد كافة الاسباب المتعلقه بالطعن 239/2015.

اما بخصوص ما جاء في الطعن رقم 619/2017 حول الاستئنافيين رقم 205/2016 ، 217/2016 فإننا وباستقراء هذا الطعن نجد انه عالج الأسباب التي تم تقديمها ضمن لائحة الطعن وبعد معالجتها تم معالجة السبب المتعلق باستعمال الاسباب المخففه التقديريه لاسقاط الحق الشخصي.

ونظراً لان محكمة النقض ليست محكمة موضوع وهذا خاضع لتقدير محكمة الموضوع تم نقض الحكم لهذا السبب فقط.

وقامت محكمة الاستئناف بمعالجة هذا السبب الذي تم نقض الحكم لاجله.

حيث ان محكمة الاستئناف تتقيد بنظرها الدعوى المحاله اليها من النقض بأمر الاحاله أي قرار محكمة النقض فقط.

وبالتالي فإننا نجد ان الاسباب الوارده في لائحة الطعن قد سبق وتم معالجتها من محكمة النقض ولا يجوز اعادة طرحها من جديد على محكمة النقض مما يستوجب ردها جميعاً.

لـــــــــــذلك

تقررالمحكمة رد الطعن موضوعاً.

            قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/2/2019

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة