المادة رقم 370 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

قصر النقض على الجزء المطعون فيه
لا ينقض من الحكم إلا الجزء الذي طعن فيه ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.