السنة
2017
الرقم
619
تاريخ الفصل
6 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــة القضــاة الســادة : مصطفى القاق ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة

 

الطــــــاعـــــــن : ا.ز        

           وكيله المحامي : علاء أحمد الخطيب

المطعــون ضده : الحق العام

الاجـــــــــراءات

بتاريخ 05/12/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئنافين جزاء رقم 205/2016 ، 217/2016 بتاريخ 06/01/2017 القاضي بقبول الاستئناف والغاء الحكم فيما يخص العقوبة وتعديلها لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبعة سنوات ونصف ومصادرة اداة الجريمة

وتتلخص أسباب الطعن في :-

  1. القرار المطعون فيه مشوب بقصور التسبيب والتعليل .
  2. القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
  3. القرار المطعون فيه مخالف لوزن البينة .
  4. جانبت المحكمة الصواب حيث نظرت الاستئنافين في جلسات 31/10/2016 كان الاستاذ سائد الحمد لله رئيساً لمحكمة الدرجة الأولى ونظراً لذلك تكون الاجراءات جاءت باطلة عملاً بأحكام المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية وكذلك نظرت من الاساتذة عماد مسودة وأحمد الطوباسي في مرحلة الاستئناف .
  5. أخطأت المحكمة بوزن البينة وجانبت الصواب عندما جاء قرارها ضد وزن البينة وخاصة ما جاء على لسان المشتكي ا.ز في جلسة 27/01/2014 وكذلك شهادة الشهود.
  6. أخطأت المحكمة بوزن البينة ودعوة اللجنة الطبية أو أحد أعضائها حيث أن اللجنة ليست هي الطبيب المعالج ولا تستطيع تقدير خطورة الإصابة .
  7. أخطأت المحكمة عندما منعت وكيل الطاعن من توجيه سؤال له علاقة بالوضع الصحي الخاص بالمشتكي في جلسة 14/02/2016 .
  8. أخطأت المحكمة عندما قررت حبس الطاعن سبعة سنوات ونصف دون احتساب مدة التوقيف له.
  9. أخطأت المحكمة وجانبت الصواب عندما لم تأخذ بأي سبب تخفيفي بحق الطاعن رغم تقديم تقارير طبية لوضعه الصحي الحرج .
  10. لقد تمت اجراءات المصالحة بين أطراف القضية .
  11. الطاعن نزيل في سجن بيتونيا وهو طاعن في السن .
  12. أن المحكمة قد حجبت نفسها عن معالجة الأدلة والبينات والدفوع القانونية وبهذا يعتبر الحكم قاصراً وغير معلل ومخالفاً لوزن البينة .

وبالنتيجة طالب الطاعن قبول الطعن شكلاً لوروده ضمن المدة المحددة قانوناً ونقض القرار المطعون فيه موضوعاً .

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الأصول وتقدمت بلائحة جوابية بتاريخ 02/01/2018 طالبت بموجبها رد الطعن شكلاً ثم موضوعاً .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع

نجد أن النيابة العامة أحالت الطاعن ا.ز لمحكمة بداية جنين بتهمة الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادة 326 ، 70 ع 60 وكذلك بتهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص خلافاً لأحكام المادة 25/2 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 2 لسنة 1998 والتهديد بإشهار سلاح خلافاً لأحكام المادة 349 ع 60 .

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 27/03/2016 أصدرت حكمها القاضي بإدانة المتهم (الطاعن) بالتهم المسندة اليه .

وعطفاً على قرار الادانة الحكم بوصع الطاعن (المتهم) بالأشغال الشاقة سبعة سنوات عن تهمة الشروع بالقتل والحبس ثلاثة أشهر عن تهمة حيازة سلاح ناري ، والحبس ثلاثة أشهر باشهار سلاح ناري ودمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد وتقرر تحفيض العقوبة لتصبح ثلاث سنوات على أن تحسم له مدة التوقيف .

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به بالاستئناف جزاء رقم 205/2016 كما لم تقبل النيابة العامة أيضاً بالحكم فطعنت به بالاستئناف جزاء رقم 217/2016 .

وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 06/11/2017 أصدرت المحكمة حكمها في الاستئنافين والقاضي برد الاستئناف رقم 205/2016 وقبول الاستئناف رقم 217/2016 من حيث العقوبة وتعديل العقوبة لتصبح وضع المدان سبعة سنوات ونصف بالأشغال الشاقة دون الأخذ بأي من الأسباب المخففة التقديرية .

لم يقبل الطاعن بالحكم فتقدم للطعن بالنقض به للأسباب الواردة في لائحة طعنه .

أما عن أسباب الطعن

فإننا نجد الأسباب الأول والثاني والثالث جاءت على صيغة العموم والابهام مما يجعل منها أسباباً عامة مجهلة وغير صالحة لأن تكون أسباب للطعن أمام محكمة النقض خاصة وأن الطاعن لم يحدد أين جاءت مخالفة القانون والأصول او القصور في التعليل أما القصور في وزن البينة فهذا أيضاً خارج عن صلاحيات محكمة النقض لانها من صلاحيات محكمة الموضوع وكما جاءت جميعاً مخالفة لأحكام المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية التي حددت حصراً أسباب الطعن أمام محكمة النقض مما يستوجب رد هذه الاسباب .

أما السبب الرابع والذي يطعن فيه على أن اجراءات جلسة 31/10/2016 جاءت باطلة حيث أن القاضي سائد الحمد لله نظر الجلسة وهو سبق ونظر الدعوى في محكمة الدرجة الأولى .

فإننا نجد أن نص المادة 159 من قانون الإجراءات يفيد (( أن يمتنع على القاضي الاشتراك في الحكم اذا كان القاضي قام بعمل من أعمال التحقيق او الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادر منه)) وبالتالي أن الاستاذ سائد لم يصدر الحكم وإنما هو حضر الجلسة المذكورة ولم يتم تقديم أي بينة فيها ولم يصدر فيها أي حكم لا فرعي ولا أساسي مما يجعل من النعي لا يستقيم والتطبيق السليم للقانون كما أن حضور الاساتذة عماد مسودة وأحمد الطوباسي لا يخالف القانون حيث أن الهيئة تستطيع نظر القرار بعد اعادته من محكمة الدرجة الأولى وانما يمتنع عليها نظره اذا تم نقض قرارهامن محكمة النقض عملاً بأحام المادة 372 من قانون الإجراءات لكن فسخها لحكم الدرجة الأولى لا يمنعها من نظر الطعن بعد اعادتها الى الاستئناف مرة أخرى مما يستوجب رد هذا النعي .

أما أسباب الطعن الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع جاءت للطعن على وزن البينات .

ولما كان اجماع الفقه والقضاء على أن وزن البينة ومعالجة الواقعة واستخلاص النتائج منها هي من اطلاقات محكمة الموضوع وخاضعة لتقديرها واستخلاص النتائج التي تقتنع بها ولها الأخذ بأي دليل أو رده حسب قناعتها وما يوصلها الى النتيجة التي توصلت اليها وهي غير خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض ما دام الاستخلاض جاء متفقاً والعقل والمنطق والاستنتاج السليم المبني على أدلة قانونية ثابتة في اوراق الدعوى وهذا ما نجده مما يستوجب معه رد هذه الأسباب كونها خارجة عن أسباب الطعن المحددة في المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية أمام محكمة النقض .

أما السبب العاشر من أسباب الطعن والذي جاء فيه أن المحكمة حجبت نفسها عن معالجة الأدلة والبينات في الدعوى .

فإننا وباستعراض الحكم المطعون فيه فإننا نجد أنه لا يتفق مع الواقع المثبت في أوراق الحكم حيث نجد أن المحكمة عالجت كافة البينات التي بنت عليه حكمها ولم تستبعد نفسها عن معالجة البينات المقدمة والتي أقامت الحكم عليه ونجدها قد عالجت الدفوع المثارة من الطاعن مما يستوجب رد السبب.

أما عن أسباب الطعن السابع والثامن فإننا نجد أن الطاعن ينعى على الحكم أنه لم يأخذ بالأسباب المخففة وكذلك ارفاق صك صلح في الدعوى واسقاط حقه الشخصي .

ابتدأ ان الأخذ بالاسباب المخففة التقديرية من عدمه هو من اطلاقات محكمة الموضوع وصلاحياتها ولها الحرية في الاخذ بها من عدمه كونها تتعلق بوقائع القضية وظروفها وهي جزء من تقدير العقوبة التي تعود لمحكمة الموضوع .

وتجد محكمتنا أن هناك صك صلح واسقاط حق شخصي مرفق ومقدم لمحكمة النقض وتم الصلح بعد صدور الحكم من محكمة الاستئناف حيث تم اسقاط الحق الشخصي في 29/11/2017 والحكم صدر بتاريخ 06/11/2017 .

ولما كانت المصالحة واسقاط الحق الشخصي تعتبر من الأسباب المخففة التقديرية وخاضعة لصلاحيات وتقدير محكمة الموضوع .

وحيث أن محكمة الموضوع لم تقل كلمتها في المصالحة كونها لم تعرض عليها ومحكمة النقض ليست صاحبة صلاحية واختصاص في البت في هذه الأسباب قبل البت فيها من محكمة الموضوع بعد ان تقرر بمدى صحة المصالحة من عدمها وصلاحياتها كسبب من الأسباب المخففة التقديرية في الدعوى، لذا نجد مما يتوجب معه اعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقرر ما تراه بشأنها .

لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيما سبق وبيناه فقط واعادة الدعوى لمحكمة الموضوع لاجراء المقتضى القانوني .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 06/03/2018