المادة رقم 349 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

التهديد بالسلاح
1- من هدد آخر بشهر السلاح عليه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
2- وإذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس من شهرين إلى سنة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية