المادة رقم 349 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
التهديد بالسلاح 1- من هدد آخر بشهر السلاح عليه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر. 2- وإذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس من شهرين إلى سنة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية