السنة
2017
الرقم
616
تاريخ الفصل
10 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضــــاة الســــــادة: مصطفى القاق ، عصام الانصاري، محمد سلامة، اسامة الكيلاني .

 

الطـــاعــــــــــن  :  ص.ا / رام الله .

وكيله المحامي مصعب عبيد / رام الله .

 

المطعون ضدهما :  الحق العام .

 

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 04/12/2017 تقدم الطاعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/02/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 404/2016 القاضي باسقاط الاستئناف .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1.  الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والواقع .

2.  الحكم المطعون فيه يفتقر الى التعليل والتسبيب .

3.  أخطأت محكمة الاستئناف باسقاط الاستئناف لعدم حضور الطاعن رغم ان وكيل الطاعن لم يتبلغ موعد الجلسة .

طالب الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه واصدار القرار المقتضى .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعن شكلا ً وموضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

 

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم حسب القانون فنقرر قبوله شكلا ً .

وفي الموضوع فان سائر الاوراق تشير الى ان النيابة العامة قد اسندت للمتهم (الطاعن) تهمة الحرق خلافا للمادة (371) من قانون العقوبات لسنة 1960 وتهمة التهديد باشهار سلاح خلافا للمادة (349/1) من ذات القانون ليحاكم على هذه التهمة لدى محكمة صلح رام الله والتي بعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها في القضية الجزائية رقم 2271/2016 والقاضي بادانة المتهم (الطاعن) بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة اشهر والغرامة مائتي دينار اردني عن تهمة الحرق خلافا للمادة 371 من قانون العقوبات ، والحكم عليه بالحبس لمدة ستة اشهر من تهمة التهديد خلافا للمادة 349 من ذات القانون وعملا باحكام المادة (72) من قانون العقوبات دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الاشد لتصبح ستة اشهر والغرامة مائتي دينار اردني .

لم يرتض المتهم (الطاعن) بالحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 404/2016 والتي بدورها قررت المحكمة بجلسة 23/02/2017 اسقاط الاستئناف مستندة في ذلك الى القول (انه قد تبلغ موعد الجلسة اليوم بالذات ولم يحضر) .

وبالعودة الى اسباب الطعن نجد ان ما توصلت اليه محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية يخالف القانون والواقع ذلك ان الثابت من الاوراق يفيد بان المستانف (الطاعن) لم يتبلغ جلسة 23/02/2017 حيث جاءت مذكرة التبليغ خالية من توقيع المتهم (الطاعن) وساعة التبليغ وان الشرح الوارد عليها يقتصر على كلمة (تبلغ بالذات واستلم ووقع) وهذا مخالف لنص المواد 8 و9/5 و 6 و 7 و13 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الامر الذي يحتم على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية اعمال احكام المادة 247 من قانون الاجراءات الجزائية ، منوهين الى ان توقيع المتهم على مذكرة التبليغ بجلسة 08/01/2017 التي تفيد المحكمة انه تبلغها بالذات تختلف كليا عن التوقيع الوارد على مذكرة التبليغ بجلسة 23/02/ 2017 .

ولما كان ما ذهبت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية يخالف أحكام القانون تطبيقا وتأويلا ً فان حكمها يغدو معتلا ً مستوجبا ً النقض .

لــــــــذلــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية لتنظر فيها بهيئة مغايرة .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/01/2018.

 

الكاتـــــــــب                                                                                             الرئيــــــــس

    ن.ط

 

 

 

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة