المادة رقم 371 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الحرق بقصد الإضرار
كل حريق غير ما ذكر اقترف بقصد إلحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل أو لآخر، يعاقب عليه بالحبس والغرامة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية