السنة
2018
الرقم
635
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: مصطفى القاق، فريد عقل ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعــــــــن : الحق العام

المطعـون ضده : خ.س / قلقيليه.

                      وكيله المحامي: غسان البرغوثي / قلقيليه.

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 3/12/2018 تقدمت النيابه العامه للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 104/2018 بتاريخ 24/10/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف وتعديل وصف التهمه المسندة للمطعون ضده من تهمه الحرق خلافاً لاحكام الماده 368ع60 الى تهمه الحرق خلافاً لاحكام الماده 371ع60 والحكم عليه تبعاً لذلك بالحبس مدة ثلاثة شهور وغرامه ماليه مقدارها (500) دينار.

تتلخص أسباب الطعن في :

الحكم مبني على مخالفه لاحكام القانون في تطبيقه وتفسيره على هذه الواقعه استناداً للفقرتين 5، 6 من الماده 351 من قانون الاجراءات الجزائية وذلك للاسباب التاليه:

1- الحكم مخالف للقانون كونه مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل حيث ذهاب المحكمة لتعديل التهمه جاء تعليل تشوبه الجهاله الفاحشة حيث كان على المحكمة معالجة اركان الجريمه واستظهار الادله والاسباب الداعيه الى تعديل وصف التهمه وحيث أنها لم تفعل ذلك يكون حكمها مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومبني على فساد في الاستدلال.

وبالنتيجه طالبت النيابه العامه قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم واصدار القرار المتفق مع القانون. 

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الاصول حسب الاصول بتاريخ 10/12/2018 ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع

نجد ان النيابه العامه اسندت للمتهم (المطعون ضده) تهمه الحرق خلافاً لاحكام الماده 368ع60 وتم احالته لمحكمة بداية قلقيليه صاحبه الاختصاص لمحاكمته بذلك.

وبعد اجراءا لمحاكمه وبتاريخ 18/3/2018 اصدرت حكمها القاضي بادانه المتهم بالتهمه المسنده اليه وعطفاً على ذلك قررت وضع المدان بالاشغال الشاقة لمده سبعه سنوات وللمصالحه واسقاط الحق الشخصي وعملاً بأحكام الماده 99 ع 10 لتصبح وضعه بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ونصف.

لم يقبل المطعون ضده الحكم فطعن به لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 104/2018 وبتاريخ 24/10/2018 اصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف وتعديل وصف التهمه من الحرق خلافاً لاحكام الماده 368ع60 الى تهمه الحرق خلافاً لاحكام الماده 371ع60 وادانته بالتهمه المعدله والحكم عليه بالحبس لمده ثلاثة أشهر والغرامه 500 دينار.

لم تقبل النيابه العامه بالحكم فطعنت به بالنقض للاسباب الوارده في لائحة الطعن.

اما عن اسباب الطعن

نجد ان سبب الطعن يقوم على خطأ المحكمة بتعديل وصف التهمه المسنده للمطعون ضده من الحرق خلافاً لاحكام الماده 368ع60 الى الحرق خلافاً لاحكام الماده 371ع60.

ولما كانت الماده 270 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد " يجوز للمحكم ان تعدل التهمه على ان لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينه المقدمه …." أي ان محكمة الموضوع لا تتقيد بالتكييف القانوني الذي تسبغه النيابه العامه على الفعل المسند للمتهم. حيث ان من واجبها ان تمحص الواقعه المطروحه بجميع كيوفها واوصافها وان تطبق عليها نصوص القانون وما ينطبق على الواقعه كما ثبتت لديها واقتضت به.

ولما كانت الماده 368ع60 قد حددت ما هي الاوصاف التي تنطبق على الافعال التي يتم الحكم بموجبها وهي اضرام النار (قصداً في ابنيه، مصانع، ورش، عمارات، أهله أو غير أهله واقعه في مدينته ).

وحتى يتم تطبيق نص الماده 368/1ع60 يجب ان تنصرف نيه الفاعل لأحراق الابنيه بأيه من تفاصيلها المذكوره في الماده 368/1ع ولما كانت هذه من الوقائع الماديه التي تترخص محكمة الموضوع في اثباتها او القناعه فيها وحيث ذهبت الا ان الواقعه كما جاءت هي حرق على شارع وامام المقهى ولم يقصد منه ولم يثبت لديها انه القصد هو حرق البناء والمقهى فإن ذلك يستدعي لديها البحث عن التكيف الصحيح للواقعه.

وبالتالي فإن من يضرم النار بقصد الحاق الضرر المادي بالغير هو جرم ينطبق عليه وصف الماده 371ع60 وهذا ما استخلصته المحكمة من خلال معالجتها للوقائع الماديه في الدعوى. وبالتالي فإننا نجد ان قيام المطعون ضده بوضع التنر باب المصنع هو لقصد الحاق الضرر بالغير وليس بقصد احراق الابنية. مما يجعل مما توصلت اليه المحكمة متفق والتطبيق الصحيح لنصوص القانون مما يستوجب معه رد الطعن. 

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً في 03/02/2019