السنة
2018
الرقم
526
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، فريد عقل، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعـــــــن : الحق العام.

المطعـون ضدهم : 1- ز.ح / جنين.

                          2- م.ح / جنين.

                        3- ر.ح / جنين.

        وكيلهم المحامي: وسام العزه / رام الله.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 15/10/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 12/9/2018 في الملف الإستئنافي رقم 133/2018 القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- إن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون حيث أن البينة التي قدمتها النيابة العامة هي بينة قانونية وكافية لادانة المطعون ضدهم بالتهمة المسندة اليهم.

2- إن الحكم المطعون فيه مبني على فساد في الاستدلال ولم تقم محكمة الاستئناف بوزن كامل البينة التي قدمتها النيابة العامة وخاصة شهادة الشهود (ا.ا) و (ع.ا) و (ج.ا).

3- أخطأت محكمة الاستئناف في تعديل وصف التهمة المسندة للمتهمين.

4- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومبني على فساد في الاستدلال.

طالبت النيابه العامة قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع القانون.

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم في الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً.

          كذلك نجد أن الاوراق تشير إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهمين (المطعون ضدهم) وآخرين تهمة : 1- هدم بناء الغير خلافاً للمادة (444) عقوبات لسنة 1960 .

2- الحرق الجنائي بالاشتراك خلافاً للمادة (368) بدلالة المادة (76) عقوبات لسنة 1960.

3- السرقة بالاشتراك خلافاً لنص المواد (404) بدلالة المادة (76) عقوبات لسنة 1960 على سند من الوقائع أنه وبتاريخ شهر 11/2003 قام المتهمين وعلى خلفية جريمة قتل حصلت في بلدة عرانة / جنين بالتوجه إلى منزل المشتكيان ا.أ  و ع.ا المكون من طابقين وقاموا بتحطيم باب المنزل بواسطة التراكتور والدخول إلى البيت وسرقة مساغ ذهبي يعود لزوجة المشتكي واجهزة كهربائية ومبلغ مالي يقدر بحوالي العشرين ألف دينار، ثم قاموا بحرق المنزل والبالات الزراعية والبرسيم الموجود داخل ساحة المنزل وبعض الادوات الزراعية، وبعد يومين عاد المتهمين إلى بيت المشتكي وقاموا بخلع باب حظيرة الاغنام وسرقة الاغنام وبعد شهر على حادثة السرقة قاموا بهدم جزء من منزل المشتكي وهو منزل قيد الانشاء في بلدة عرانة وحرقوا البيوت البلاستيكية في الارض المزروعة بالخضراوات.

بتاريخ 21/4/2015 أحالت النيابة العامة الاوراق إلى محكمة بداية جنين التي باشرت النظر في الدعوى طبقاً لصلاحيتها واختصاصها وبعد إستكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 29/3/2018 في الدعوى الجزائية رقم 38/2015 المتضمن إعلان براءة المتهم الأول (المطعون ضده الأول) ز.ح والثالث م.ح من التهم المسندة اليهما وهي هدم بناء الغير بالاشتراك سنداً للمادة (444) بدلالة المادة (76) ومن التهمة الثانية المسندة للمتهمين وهي الحرق الجنائي بالاشتراك سنداً للمادة (368) بدلالة المادة (76) ومن التهمة الثالثة المسندة لهم وهي السرقة بالاشتراك سنداً للمادة (404) بدلالة المادة (76) من قانون العقوبات لتناقض الادلة وعدم كفايتها وانعدامها، وإعلان براءة المتهم الرابع ر.ح من التهمة الاولى المسندة له وهي هدم بناء الغير سنداً للمادة (444) ومن التهمة الثالثة المسندة له وهي السرقة سنداً للمادة (404) عقوبات لتناقض الادلة وعدم كفايتها وتعديل وصف التهمة الثانية المسندة للمتهم ر.ح لتهمة الحرق بقصد الاضرار سنداً للمادة (371) عقوبات والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة أشهر تحسم منها مدة التوقيف إن وجدت.

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت فيه إستئنافاً لدى محكمة إستئناف رام الله، وبعد إستكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الاستئناف الجزائي رقم 133/2018 بتاريخ 12/9/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الجهة الطاعنة ( النيابة العامة ) فطعنت فيه لدى محكمة النقض بالطعن الماثل للاسباب الواردة في لائحة الطعن المذكورة أعلاه.

وعن أسباب الطعن

وعن سببي الطعن الاول والثاني وفي ذلك نجد أن الادلة في المسائل الجزائية إقناعية ولمحكمة الموضوع صلاحية تقدير البينات والاخذ بما تقنع به وطرح ما لا يرتاح إليه وجدانها ولها أن تؤسس قناعتها على أية بينة قانونية قدمت إليها في الدعوى.

كما نجد أن محكمة الموضوع إستعرضت كافة البينات المقدمة في الدعوى وناقشتها مناقشة وافية وشاملة ومحصت البينات بشكل يتفق مع الاصول والقانون وتوصلت إلى أن بينة النيابة العامة لا تربط المتهمين بالتهمة المسندة إليهم نظراً لتناقض هذه البينة كما وأن عدم بيان أسباب عدم القناعة بهذه البينة لا يجرح القرار المطعون فيه مما يقتضي رد هذين السببين.

وعن السبب الثالث وفي ذلك نجد أن محكمة الموضوع عالجت البينة المقدمة بخصوص تهمة الحرق وخاصة شهادة الشاهد ج.ا الذي شهد على هذه الواقعة بقوله أن البيوت البلاستيكية تم حرقها بعد فترة أسبوع أو أسبوعين وأولاد كثيرين حرقوها وكان المتهم الرابع ر. معهم وانني شاهدت المتهم الرابع ر.  وهو يقوم بحرق البيوت البلاستيكية، ووجدت المحكمة أن ما قام به المتهم يندرج تحت الفعل الجرمي المنصوص عليه في المادة (371) من قانون العقوبات ولذلك قامت بتعديل وصف التهمة، وهذا ما ايدته محكمة استئناف رام الله في حكمها المطعون فيه والذي نجد معه أنها أصابت فيما توصلت إليه ولا تثريب عليها في ذلك مما يستوجب رد هذا السبب وعن السبب الرابع وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف إستعرضت البينات المقدمة في الدعوى بصفتها محكمة موضوع وطبقاً لولايتها ووظيفتها الموضوعية كونت عقيدتها وقناعتها الوجدانية من البينة المقدمة في الدعوى، كما أنها ناقشت البينات ووزنتها وزناً صحيحاً ودقيقاً وعللت حكمها تعليلاً سلمياً مما جعله متفقاً واحكام القانون والاصول والبينات فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه ونقرر رده.

لذا وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما يجرح الحكم الطعين.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 03/03/2019