السنة
2018
الرقم
526
تاريخ الفصل
14 مارس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســادة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، فواز عطية

الطــاعـــــــــــن : فادي عبد الرحيم علي قعد

                   وكيلاه المحاميان : إسماعيل أبو زهيره و/او ديما الكلباني / اريحا

المطعون عليهما : 1- ابراهيم خميس إبراهيم أبو رومي

                         2- اياد خميس إبراهيم أبو رومي

                   وكيلهما المحامي : زكريا أبو رومي / اريحا

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26/3/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 14/2/2018 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني 261/2017 القاضي - وعلى النحو الذي صيغ به - بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ (8955) شيكل والزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفعها له مع الرسوم والمصاريف .

تقدم المطعون عليهما بلائحة جوابية تضمنت ان الطاعن استلم المبلغ المحكوم به والمنفذ بالقضية التنفيذية 715/2018 لدى دائرة تنفيذ اريحا ملتمساً بالنتيجة رد الطعن .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

وعلى ما يبين من سائر الأوراق ان الطاعن اقام الدعوى رقم 12/2015 ضد المطعون عليهما لدى محكمة بداية اريحا للمطالبة بحقوق عمالية مبلغ (164132) شيكل على النحو المفصل في لائحة دعواه وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة استئناف القدس حكمها محل الطعن الماثل المشار اليه استهلالاً .

وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها وبعطف النظر على مسودة الحكم المطعون فيه فقد جاء موقعاً من اثنين من أعضاء الهيئة دون الثالث ، ولما كان الامر كذلك فإنه والحالة هذه يغدو معيباً معتلاً فاقداً لركازه لمخالفته احكام المادتين 169 ، 172 ذلك ان الامضاء تتمة القضاء بما يستوجب نقضه لتعلق الامر بالنظام العام .

لــــذلــــك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على ان تنظر من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/3/2021.

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق

مربعنص