السنة
2018
الرقم
95
تاريخ الفصل
21 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عدنان الشعيبي

وعضوية القضاة السادة : عزت الراميني،محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري

 

الطــــــــاعـــــــن  : ابراهيم عبد الحافظ ابو غزالة / أريحا 

               وكيله المحامي : زكريا أبو رومي / أريحا

المطعــــون عليه : داود سعود حسين عجين / رام الله 

               وكيله المحامي : محمد عمر أبو هلال / رام الله

الاجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/1/2018، بنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/12/2017، في الاستئناف المدني رقم 34/2014، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف، واعادة ملف الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى لاصدار حكم في الدعوى يتفق ومنهج بناء الاحكام دون الحكم بأية رسوم ومصاريف وأتعاب محاماه.

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه أنه شابه الغموض وجاء غير معلل تعليلاً سليماً، وأن حكم محكمة الدرجة الاولى صدر وفق منهج بناء الاحكام، وبالتالي أخطأت المحكمة باعادة ملف الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى، كما اخطأت المحكمة مصدرة الحكم بخصوص تفسيرها للنتيجة التي توصلت اليها محكمة الصلح.

وطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، ومن ثم اصدار الحكم المناسب.

تقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية، تضمنت فيما تضمنته أن الحكم محل الطعن لا يقبل الطعن بالنقض، كون المحكمة مصدرته لم تفصل في موضوع النزاع، واعادت الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى، وأن اسباب الطعن غير واردة، وطلب بالنتيجة رد الطعن شكلاً وموضوعاً. وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

 ريحا بصفتها الاستئنافية بن

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وبصرف النظر عن اسباب الطعن الماثل، ولما كانت هذه المحكمة - محكمة النقض- قد سطرت في حكمها السابق رقم 911/2014 الصادر بتاريخ 10/7/2017 فيما يتصل بالحكم السابق الصادر عن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بتاريخ 14/10/2014 ما يلي (وحيث أن وظيفة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعد وقوع الاستئناف اعادة النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية وتقدير البينات من قبل محكمة أول درجة، فكان عليها ان تبين في حيثيات حكمها مفهوم ترك المأجور والاشغال، وانشاء بيت مناسب للسكن، ومدى اتفاق هذا المفهوم الذي طبقته محكمة الصلح استناداً للبينات التي قدمها الطرفان، وذلك للوقوف على مدى صحة تطبيق القانون على الوقائع التي طبقتها محكمة الدرجة الاولى..... وبما أن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية لم تتحقق من صحة مطابقة محكمة الصلح للبينات المقدمة على ما يدعيه المدعي من وقائع في لائحة دعواه، وحصرت دورها فقط بتأييد الحكم دون مخص ما استخلصته محكمة الصلح من البينة على ضوء اسباب الاستئناف، فتكون معالجتها لسبب الطعن على النحو الذي نحته لا يتفق مع ما رسمه القانون لها كمحكمة موضوع، وحيث أن هذه المعالجة لا تمكن محكمة النقض بسط رقابتها على حكم محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية كي تتحقق فيما اذا كانت سائغة مع الاوراق والبينات، الامر الذي يجعل الحكم الطعين مشوباً بالقصور بالتسبب....)

وباستقراء مدونات الحكم محل الطعن الماثل، نجد أن المحكمة مصدرته  قد تنكبت عن ما قررته محكمة النقض في حكمها (911/2014) سالف الاشارة، ولم تقم بدورها كمحكمة موضوع وفق ما الزمها الشارع بأن تبحث الاستئناف من كافة أوجهه القانونية والموضوعية، وتقول كلمتها فيما يتصل بالبينات المقدمة أمامها وتلك المقدمة لدى محكمة اول درجة، بأن تمحصها وتزنها الوزن القانوني السليم لتقول كلمتها فيها بحكم مسبب من لدنها، لا ان تعيد الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى، حتى وان وجدت أن الحكم المستأنف قد صدر على خلاف منهج بناء الاحكام، اذ كان عليها، ان رأت ذلك، أن تقول كلمتها في هذا الحكم، ومن ثم تنبري لمعالجة كافة البينات المقدمة، والدفوع المثارة من قبل طرفي الدعوى، تصدر الحكم من لدنها، لا ان تطرح ما قررته محكمة النقض في حكمها سالف الاشارة جانباً، وتعزل ذاتها عن نظر الدعوى بنفسها وتعيد أوراقها لمحكمة الدرجة الاولى مخالفة بذلك تعليمات المحكمة الاعلى درجة - محكمة النقض - على خلاف ما قضت به أحكام المادة 236/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وتخالف احكام القانون المتصلة بدورها كمحكمة موضوع، الامر الذي يجعل من حكمها معيباً بعيب مخالفة القانون، فضلاً عن مخالفتها       لحكم محكمة النقض وما ورد فيه من تعليمات تتصل بنظرالدعوى والفصل فيها.

وعليه، ولما كان ذلك، وجاء الحكم على خلاف احكام القانون، فيغدو الحكم تبعاً لذلك مستوجباً النقض.

لــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، واعادة الاوراق لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني، بأن تقوم محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية ببحث الاستئناف من جميع أوجهه، وتمحص البينات المقدمة والدفوع المثارة في الدعوى، ومن ثم تصدر حكماً من لدنها، بما يتفق ووقائع الدعوى وما سطرته محكمة النقض في حكمها السابق، على أن تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم محل الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/02/2018 .