السنة
2016
الرقم
763
تاريخ الفصل
2 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبدالله غزلان

وعضويـــة القضـاة الســـادة : حلمي الكخن، بسام الحجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعـــــن: محمود حلمي نظمي علاونه.

                وكيلاه المحاميان: موسى قدورة و/اوعلاء فريحات / جنين.

المطعون ضده : جهاد محمود مرعي يوسف الجزرة.

                 وكيله المحامي: محمد احمد محمد عيسه / جنين.

الاجـــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن  بهذا الطعن بتاريخ 23/05/2016 لنقض الحكم الصادر  بتاريخ 18/4/2016عن                         محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 60/2016 و 99/2016 القاضي بتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليه ان يدفع للمدعي مبلغ (5892) شيقل ورد الادعاء فيما عدا ذلك.

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه:

  1. الخطأ بعدم الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي رغم ان البينة اثبتت واقعة الفصل التعسفي . وكذلك بدل اشعار.
  2. الخطا بعدم الحكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافية رغم ان البينة اثبتت ذلك.
  3. الخطأ في رد الاستئناف التبعي رقم 99/2016 دون مبرر او مسوغ قانوني ولم ترد على ما جاء فيه.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه.

 

                                         المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد وتقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعلى ما أنبأت عنه الاوراق ان محكمة صلح جنين اصدرت حكمها في الدعوى المدنية 22/2011 بإلزام المدعى عليه ان يدفع للمدعي مبلغ (19904) شيقل بدل حقوق عمالية.

لدى الطعن في الحكم المذكور استئنافاً بالاستئناف 60/2016 و 99/2016 اصدرت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية حكمها محل الطعن الماثل المشار اليه استهلاًلاً والذي لم يرتضيه الطاعن           (المدعي) فطعن فيه بالنقض للاسباب المشار اليها انفاً.

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه ومن قبله حكم محكمة الدرجة الاولى محل الطعن الاستئنافي نرى ان نبين ما يلي :

انه وان كان الطعن الاستئنافي يترتب عليه احالة الدعوى بالحالة التي كانت عليها عند صدور الحكم المستأنف الى محكمة الدرجة الثانية ، وان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف ، الا ان الطعن الاستئنافي ينصب على حكم محكمة الدرجة الاولى وفي ذلك نصت المادة 208/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تتضمن لائحة الاستئناف البيانات الآتية...   4) الحكم او القرار المستأنف والمحكمة التي اصدرته وتاريخ صدوره ورقم الدعوى التي صدر فيها.

فيما نصت المادة (174) من ذات القانون ( يجب ان يشتمل الحكم على اسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى وتاريخ اصدار الحكم واسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وحضروا النطق به واسماء الخصوم بالكامل حضورهم او غيابهم ، وان يشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلباتهم ومستنداتهم ودفاعهم الجوهري مع بيان اسباب الحكم ومنطوقه كما ونصت المادة 175 من القانون المشار اليه ( القصور في اسباب الحكم الواقعية  والنقض او الخطأ الجسيم في اسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب عليه البطلان).

ولما كانت محكمة الاستئناف لا تقف عند حدود اعادة عرض النزاع عليها وهي في سبيل ذلك ان توجه نظرها للحكم المستأنف بما اشتمل عليه لتقول كلمتها فيه من حيث موضوع النزاع ومن حيث سلامة تطبيق القانون ومدى توافقه مع منهج بناء الاحكام وضوابط تسبيبها وما نصت عليه المادتين (175،174) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية سالفتي الاشارة ، فإذا وجدت ان الحكم معيباً باطلاً معتلاً اعتطه وصفه وقررت بطلانه واشارة الى عيبه وسبب علته.

ثم تنبرى لاصدار حكم من لدنها ، ولما كان الحكم المطعون فيه استئنافياً جاء وعلى النحو الذي صيغ به متضمناً ما يلي -

                                         المحكمــــــــــــــــــة

 

    بالتدقيق في اوراق هذه الدعوى تجد المحكمة ان المدعي اسس دعواه على اساس المطالبة بحقوق عمالية بقيمة (30061) شيقل ، وتقدم ببينته المؤلفة من الشاهد يحيى عرفات عبد جابر بجلسة 28/04/2011 والشاهد محمد علاء عبد جابر بجلسة 22/09/2011 والشاهد محمد احمد يوسف ابو الرب بجلسة 13/10/2011 والشاهد نظمي حلمي نظمي علاونة بجلسة 13/01/2012 ، وتقدم المدعى عليه ببينته المؤلفة من الشاهد سامر محمد حافظ امين مرعي ، بجلسة 02/12/2011 والشاهد فادي محمد سعيد نمر صالح بجلسة 02/12/2014 ، وبوزن محكمتنا من خلال الشهود والتي تم سماعهم المذكورين اعلاه ثبت ان مدة عمل المدعي هي المدة المطالب بها وانه فصل تعسفياً دون تقاضي اي اشعار وانه لم يتقاضى بدل ساعات عمل اضافي وانه لا يستحق بدل ايام الراحة الاسبوعية وعليه يستحق التالي:

  1. بدل اشعار1300 شيقل.
  2. بدل مكافأة 2708 شيقل.
  3. بدل عمل تعسفي 5146 شيقل.
  4. بدل اعياد 1000 شيقل.
  5. بدل عمل اضافي 9750 شيقل.

 

لـــذلــك

حكمت المحكمة وبناء على ما تقدم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (19904) شيكل للمدعي والرسوم والمصاريف ان وجدت و100 دينار اتعاب محاماة).

والذي نراه ان هذا الذي سطره الحكم المستأنف جاء فجاً متهاتراً لا يتفق ومنهج بناء الاحكام وضوابط تسبيبها الامر الذي كان ازاءه على محكمة الاستئناف وهي في سبيل اصدار حكمها ان تقرر انه جاء معيباً معتلاً باطلاً ، ومن ثم تنبري لاصدار حكم من لدنها لا ان تكتفي بتعديل الفقرة الحكمية لتصبح الزام المدعى عليه ان يدفع للمدعي مبلغ (5892) شيقل.

وعليه ولما كان الامر كذلك فإن الحكم المطعون فيه يغدو مستوجباً النقض لمخالفته منهج بناء الاحكام وضوابطها لدى محكمة الاستئناف.

                                     لهـــــــــذه الاسبـــــــــاب

تقرر محكمة نقض الحكم المطعون فيه ، واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على ان تنظر الدعوى من قبل هيئة غير التي اصدرت الحكم المطعون فيه.

 

         حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/04/2019