السنة
2016
الرقم
249
تاريخ الفصل
3 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد طلعــــت الطويــــل

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: طالب البزور، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

الطـــاعــــــــــــن: الحق العام (النيابة العامة)

المطعون ضــــده: م.غ / الخليل

          وكيله المحامي: فوزي مسودي / الخليل

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 28/04/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 29/03/2016 في الاستئناف رقم 8/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

يستند الطعن لما يلي:-

1- لقد أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت أحكام القانون عندما قررت رد الاستئناف المقدم من قبل النيابة العامة موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف ….

2- أن القرار موضوع الطعن مخالف للقانون كونه غير معلل وغير مسبب تسبيبا ً قانونيا ً سليما ً حيث أن محكمة الاستئناف قررت رد استئناف النيابة العامة موضوعا ً وإصدار قرارها موضوع هذا الطعن دون أن تقوم بوزن البينة وتمحيصها ودون أن تتطرق إلى أي منها مما يجعل من قرارها مشوبا ً بعيب القصور الشديد في التسبيب والتعليل ومبني على فساد كبير في الاستدلال ومخالفا ً لأحكام المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ….

طالب النيابة العامة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 22/05/2016 ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار إجراءات الدعوى والقرارات الصادرة بها إلا ما تأصل بالطعن الماثل الواقع على حكم محكمة استئناف القدس بتاريخ 29/03/2016 بموجب الاستئناف الجزائي رقم 8/2016 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن تحديدا ً نجدها تأصلت لمحاضرة حول إصدار الأحكام وتسبيبها وخطأها في وزن وتقدير الأدلة والبينات ونحن كمحكمة نقض نجد أنه لما كانت محكمة الاستئناف إذ أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بناء على الأسباب التي ذكرتها محكمة أول درجة فإنها لم تخطئ في إعمال القانون أو تطبيقه وتفسيره وقد جاءت الإجراءات والتسبيب سليما ً مما يفيد أنه ليس ثمة أي تثريب على الحكم المطعون فيه.

ولما أن محكمة الاستئناف قد أجابت عن أسباب الاستئناف الواردة في لائحة الاستئناف والتي لم تتضمن أية أسباب قانونية وفق صريح المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ وإنما جاءت عامة مبهمة غير كاشفة عن العيب الذي يعزو الحكم الطعين وعليه فإن أسباب الطعن الواردة لا تحمل أسبابا ً بالمعنى القانوني وفق المادة المذكورة ويكون الطعن الماثل حري بالرد.

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/01/2017

  الكاتـــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

        ن.ر