السنة
2016
الرقم
249
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنف: شركة التامين الوطنية / رام الله / البيرة .

                          وكيلاؤها العامون المحامون عبد القادر ابو زيد ورنا رحيل

المستأنف عليها: شركة الطريفي للمقاولات والاعمار المساهمة الخصوصية

                         وكيلها المحامي: موسى الكردي

        القرار المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 21/01/2016 في الطلب المدني رقم 53/2016 والقاضي بوقف التنفيذ بالقضية التنفيذية رقم 1313/2015 لحين الفصل في الدعوى التي يتوجب تقديمها خلال ثمانية ايام

يستند هذا الاستئناف في مجملة الى : -

الى ان القرار المستأنف مخالف للأحكام القانون والاصول ولعدم اقامة الدعوى تبعا للطلب .

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية و قدم وكيل المستأنف عليها اربع لوائح دعاوي وقدم وكيل المستأنفة مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم حسب لائحة الاستئناف وقدم وكيل المستأنفة عليها مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم برد الاستئناف موضوعا .

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنفة كانت  تقدمت لدى دائرة تنفيذ رام الله بالملف التنفيذي رقم 1313/2015 موضوعه تنفيذ شيكات منسوبة للمستأنف عليها وتقدمت المستأنف عليها بالطلب 53/2016 لدى قاضي الامور المستعجلة تطلب بموجبه من قاضي الامور المستعجلة وبحضور فريق واحد وعلى صفة الاستعجال وقف تنفيذ الشيكات موضوع الملف التنفيذي رقم 1313/2015 

واصدر قاضي الامور المستعجلة قراره بإجابة الطلب و وقف الملف التنفيذي المذكور لحين الفصل والبت في الدعوى التي سوف تقيمها المستأنف عيلها خلال المدة القانونية اننا نجد ان هذا الطلب قدم لقاضي الامور المستعجلة سندا لأحكام المادة 102 من قانون الاصول المدنية والذي ينعقد فيه اختصاص قاضي الامور المستعجلة في حال الخشية من حوث ضرر محتمل من فوات الوقت من اجل اتخاذ اجراءات وقتية حماية لحق ظاهري لحين البت في النزاع موضوعا واننا نجد انه لا علاقة لهذا الامر في المسائل المتعلقة بالتنفيذ ذلك ان التنفيذ لا يشكل بطبيعته ضررا محتمل بترتب على المستدعي من فوات الوقت كون الاحكام والاستناد التنفيذية واجبة النفاذ بحكم القانون وان التنفيذ يحد ذاته لا يشكل ضرر للمحكوم عليه وان اجراءات التنفيذ والطعن بها تتم وفق قانون التنفيذ وان أي امر متعلق بالتنفيذ يقدم لدى قاضي التنفيذ باعتبار كافة المسائل المتعلقة بالتنفيذ من اختصاصه حسب ما نصت عليه المادة 3 من قانون التنفيذ (يختص قاضي التنفيذ بالفصل في جميع منازعات واشكالات التنفيذ واصدار القرارات و الاوامر المتعلقة به ) وبالتالي ان اختصاص البينة لقاضي الامور المستعجلة لدى المحاكم العادية في أي امر من امور التنفيذ كون قاضي الامور المستعجلة في المسائل المتعلقة بالتنفيذ هو قاضي التنفيذ ذاته وفق ما جاء في المادة 85/2 من قانون التنفيذ والتي جاء فيها ( يفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ المستعجلة باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة ) وبالتالي أي طلب مستعجل متعلق بالتنفيذ لا يقدم نهائيا لدى قاضي الامور المستعجلة ولا اختصاص لقاضي الامور المستعجلة في أي امر من امور التنفيذ وبالتالي يكون الطلب موضوع الدعوى مقدم الى جهة غير ذات اختصاص ويكون القرار الصادر في الطلب صادر من جهة غير مختصه باصداره وان أي قرار استشكال تنفيذي والذي يتبعه توقيف التنفيذ لا يقدم الا الى قاضي التنفيذ هذا من ناحية ومن ناحية اخرى وهو  في حال ماذا كان السند المطروح للتنفيذ ورقة من الاوراق التجارية القابلة للتداول فان اعتراض المحكوم عليه لا وقف التنفيذ ما لم يصدر قرار من المحكمة المرفوع اليه الدعوى بوقفه عملا باحكام المادة 32 فقرة 3 من قانون التنفيذ وبما ان السند المطروح للتنفيذ في الملف التنفيذي موضوع الدعوى هي ورقة تجارية قابلة للتداول ( شيكات ) وبالتالي فان الاختصاص الوحيد للجهة التي تملك حق توقيف التنفيذ في هذه الحالة هي المحكمة المرفوعة اليها الدعوى المتعلقة بالمنازعة في السند المنفذ بمعنى انه يتوجب على من يعترض على تنفيذ ورقة تجارية قابلة للتداول او سند مصدق لدى كاتب العدل اذ يتقدم بدعوى الطعن على هذا السند الى المحكمة المختصة وان المحكمة المرفوع اليها تلك الدعوى هي الوحيدة في هذه المحالة التي تملك اعطاء الامر بوقف التنفيذ لحين البت في الدعوى المرفوعة وبما ان المستأنف عليه لم يتقدم بدعوى الطعن في الكمبيالة موضوع التنفيذ واختار ان يتقدم بطلب وقف التنفيذ الى قاضي الامور المستعجلة أي اختار ان يتقدم بطلب الى جهة غير ذات اختصاص و صادر عن الجهة المختصة وايضا يكون قاضي الامور المستعجلة قد اصدر قراره بوقف تنفيذ ورقة تجارية قابله للتظهير دون ان يكون مختص وخلافا لأحكام المادة 32 فقرة 3 من قانون التنفيذ .

 

لـــــــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم برد الطلب رقم 53/2016 لتقديمة الى جهة غير ذات اختصاص مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي  وافهم في 19/12/2016

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة

                                                                                                 القاضي عبد الكريم حنون