السنة
2019
الرقم
328
تاريخ الفصل
6 مايو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضـــــــــوية الســـــــــــــــــــيدين القاضيــــــــــــــــين امنه حمارشه و عواطف عبدالغني

المســــــــــــــــــــــــــتأنف

:

زياد يوسف حمدان فرح / اريحا.

وكيلته المحامية

:

ولاء ابو خشان / اريحا

المسـتأنـف عليه  القرار المستأنف :       تن

خالد موسى سليمان حمو / اريحا  القرار الصادر عن محكمة بداية اريحا بتاريخ 12/3/2019 في الطلب رقم 30/19 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 28/19 و القاضي برد الطلب .

 

 

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله  :

الى خطا محكمة الدرجة الاولى برد الطلب .

وفي المحاكمة الجارية علناً ، تقرر نظر هذا الاستئناف بحضور المستأنف دون دعوة المستأنف عليه سنداً للأثر الناقل كون القرار المستأنف صدر بذات الحالة و تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية و كرر و كيل المستأنف لائحة الاستئناف و التمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له .

 

 

 

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع و بما ان المطروح للتنفيذ ورقة تجارية قابل للتظهر ( كمبيالة ) فإنه سنداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون التنفيذ اجازت المحكمة المرفوع اليها الدعوى اعطاء الامر بوقف التنفيذ  وبما ان المستأنف تقدم بدعوى منع مطالبة بالسند المنفذ وتقدم بطلب لوقت التنفيذ لحين البت في الدعوى وان كان قد تقدم خطأ بهذا الطلب لدى قاضي الامور المستعجلة و سنداً لاحكام المادة 102 من قانون الاصول وبما ان الجهة بوقف التنفيذ في هذه الحالة هي المحكمة المرفوع اليها الدعوى سنداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون التنفيذ وليس قاضي الامور المستعجلة سنداً لأحكام المادة 102 من قانون الاصول وبما ان الطلب مقدم لجهة غير ذات اختصاص الا انه قد نظر من جهة الاختصاص وبالتالي يكون الاختصاص قد تم تعديله وبما ان المحكمة المرفوع اليها الدعوى هي من اصدرت القرار و كان يتوجب عليها ان تصدر القرار سنداً لاحكام الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون التنفيذ اعتبارها محكمة الموضوع  وتقرر ضمن هذه الصلاحيه التقديرية وحيث ان المستأنف تقدم بدعوى منازعة في الكمبيالة موضوع التنفيذ وحيث ان نتيجة الحكم في هذه الدعوى قد يؤثر في التنفيذ و كذلك التنفيذ قد يخلق امراً واقعاً وبالتالي يوجد و الحالة هذه سبباً لوقف التنفيذ.

لذلك

فإننا نقرر بقبول الاستئناف موضوعاً و قبول الطلب و وقف تنفيذ الملف التنفيذي رقم 386/2019 لحين البت في الدعوى المدنية رقم 28/19 بداية اريحا .

حكماً حضورياً صدر وتلى علناً بإسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 6/5/2019.