السنة
2019
الرقم
278
تاريخ الفصل
6 مايو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضـــــــــوية الســـــــــــــــــــيدين القاضيــــــــــــــــين امنه حمارشه و عواطف عبدالغني

المســــــــــــــــــــــــــتأنف

:

حمزه رزق احمد الرجوب / دورا

وكيله المحامي

:

احمد عمرو /الخليل

المسـتأنـف عليه  القرار المستأنف :       تن

:   

صبحي احمد عبدالنبي الخمايسه.  القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 12/3/2019 في الطلب رقم 191/2019 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1045/17 و القاضي برد الطلب.

 

 

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله  :

الى ان القرار المستأنف مخالف لوزن البينة و ينتابه القصور و اخطأت المحكمة برد الطلب.

وفي المحاكمة الجارية علناً ، نظر الاستئناف بخصوص المستأنف دون دعوة المستأف عليه سندأ للتأثر الناقل كون القرار المستأنف صدر بذات الحالة و تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و التمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له .

 

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع و بما ان المطروح للتنفيذ ورقة تجارية قابل للتظهر ( كمبيالة ) فإنه سنداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون التنفيذ وبما ان المستأنف تقدم بدعوى منع مطالبة بالسند المنفذ وتقدم بطلب لوقت التنفيذ لحين البت في الدعوى وان كان قد تقدم خطأ بهذا الطلب لدى قاضي الامور المستعجلة و سنداً لاحكام المادة 102 من قانون الاصول وبما ان الجهة المختصة بوقف التنفيذ في هذه الحالة هي المحكمة المرفوع اليها الدعوى فقط سنداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون التنفيذ وليس قاضي الامور المستعجلة سنداً لأحكام المادة 102 من قانون الاصول وبما ان الطلب مقدم لجهة غير ذات اختصاص الا انه قد نظر من جهة الاختصاص وبالتالي يكون الاختصاص قد تم تعديله وبما ان المحكمة المرفوع اليها الدعوى هي من اصدرت القرار و كان يتوجب عليها ان تصدر القرار سنداً لاحكام الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون التنفيذ اعتبارها محكمة الموضوع  وتقرر ضمن هذه الصلاحيه التقديريه لها باعتبار تنظر دعوى المنازعة في السندات موضوع التنفيذ وفق سلطتها التقديريه ةعليه وسنداً للأسباب الواردة في الدعوى فإننا لا نجد سبب لوقف تنفيذ الشيكات موضوع الدعوى  و بناءً عليه فإن الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف.

 

لذلك

فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً و تأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة

حكماً حضورياً صدر وتلى علناً بإسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 6/5/2019.