السنة
2016
الرقم
384
تاريخ الفصل
25 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي الســــيـــد خليــــل الصيـــــاد  

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: يوسف الصليبي، عزت الراميني، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطـــاعــــــــنان: 1- م.ب / الخليل

                      2- ح.ب / الخليل

           وكيلهما المحامي: ناصر الرفاعي / رام الله

المطعون ضــده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 07/08/2016 تقدم الطاعنين بواسطة وكيلهما بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/06/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 166/2015 الموحد معها القضية الاستئنافية الجزائية رقم 180/2015 المتضمن الحكم برد الاستئنافين موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب ومخالف لأحكام المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية.

2- الحكم المطعون فيه مشوب بالفساد في الاستدلال بسبب المسخ أو التحريف أو الإضافة في الحكم المطعون فيه.

3- أخطأت محكمة الاستئناف في ربط الطاعنين بالأفعال المادية وتوافر الركن المادي للجريمة وقد شاب حكمها عيب الفساد في الاستدلال…

4- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب الفساد بالاستدلال...

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والحكم وفق الأصول والقانون.

-   بتاريخ 07/09/2016 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلا ً و/أو موضوعا ً.

المحكمـــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا ً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعا ً،

-   نجد أن القاعدة في الأحكام الجزائية وجوب اشتمالها على الأدلة والأسباب الموجبة للإدانة، وبيان الأسباب الموجبة للإدانة يعني استظهار أركان الجريمة وعناصرها المكونة لها وإلا كان الحكم معيبا ً ومشوبا ً بعدم كفاية الأسباب الموجبة للنقض.

-   وأن محكمة الاستئناف قامت باستعراض واقعة الدعوى الثانية المتعلقة بواقعة الاشتراك كما تحصلتها وقنعت بها محكمة الدرجة الأولى وتسميه ببيناتها التي استندت إليها في تكوين قناعتها، إلا أنها لم تعالج في حكمها المطعون فيه البينات التي استندت إليها محكمة الدرجة الأولى لإثبات تلك الواقعة أو مناقشتها وإنما اكتفت باستعراض بعض الوقائع وسرد بعض البينات دونما تحليل لهذه البينات مما يجعل حكمها المطعون فيه مفتقرا ً إلى الشروط المتوجبة في الأحكام القضائية.

-   كما نجد أن قناعة محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع بالبينة وإن كانت لا تخضع لرقابة محكمتنا باعتبارها من الأمور الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنها تخضع لرقابة محكمتنا من حيث اعتبار الدليل دليلا ً قانونيا ً أم لا لأن ذلك من المسائل المتعلقة بالتطبيقات القانونية.

-   وفي هذا الخصوص أيضا ً نجد أن القاضي حر في تكوين قناعته في الدعوى من أي دليل يجده في أوراقها طالما أن المشرع أطلق له حرية الاقتناع بما يراه إلا أن هذه الحرية لا تعني السلطة المطلقة غير المحددة بل هي مقيدة بضوابط، وأن من حق محكمتنا التصدي لجانب الوقائع في نطاق معين هو الرقابة على كفاية الأسباب الواقعية والرقابة على صحة اقتناع محكمة الموضوع من حيث مصادر الاقتناع ومن حيث منطقية الاقتناع.

-   وبذلك نجد أنه لا يكفي أن تقتنع محكمة الموضوع بتصور واقعة بل لأن لها أن تبين الأدلة التي أدت إلى قناعتها وبما هو ثابت فيها، ولا يكفي أن تورد في حكمها أن المتهمين قرروا وبالاشتراك فيما بينهم بالانتقام من المغدور وقد قام المتهم م. بمسكه من الخلف وتكبيل يديه، وقفز شخصان من خلف السور وكان المتهم ح. معهم وشاركوا جميعهم في ضرب المغدور وقيام المتهم ح. بكسر قنينة زجاج برأسه وأنه يتبين كذلك من تعدد الجروح أن المتهمين قد اشتركوا في الاعتداء على المغدور دون أن تسوق الدليل الذي اعتمدته وأدى إلى قناعتها مما يشوب حكمها المطعون فيه بعيب القصور في التعليل وإيضاح الدليل المؤدي إلى القناعة.

-   ولا يتفق والقانون استناد محكمة الاستئناف لتعدد الطعنات في جسم المغدور خاصة وأن الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضا ً ومنها مجتمعة تتكون قناعة المحكمة، ويخالف الحقيقة والواقع والقانون تكييف محكمتي الموضوع البداية والاستئناف أن ما أقدم عليه الطاعنين م. وح. من أفعال مادية بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى يشكل جريمة الاشتراك بالقتل القصد، وأن الوقائع الثابتة في الدعوى لا تفيد ذلك وأن ما أوردته محكمتي الموضوع للوصول إلى نتيجة الحكم في هذا الخصوص لا يستند إلى أساس قانوني سليم ولم تكن معالجتها في ذلك صحيحة وقد شاب حكمها المطعون فيه الفساد في الاستدلال والتعليل.

-   ونجد أنه وأن كان من شأنه قيام المغدور بضرب المتهم م. كف على وجهه وحدوث المشاجرة الأولى السابقة للمشاجرة الثانية التي حصلت بها جريمة القتل أن يولد الحقد لدى المتهمين على المغدور وبالتالي قد يولد الرغبة لديهم بالانتقام والاعتداء عليه إلا أنه لا يمكن التوصل من خلال ذلك أو الافتراض أن المتهمين قد اتفقوا على قتل المغدور والوقت الذي التقت فيه إرادتهم على هذا الاتفاق وأنهم قد نفذوا ما اتفقوا عليه ما لم ترد البينة على ذلك، لأن كون جناية القتل قد ارتكبت قصدا ً بالمعنى القانوني للقصد تستخلص من أقوال المتهمين والشهود عند ارتكاب الجريمة والكيفية التي تم بها ارتكابها والظروف التي أحاطت بالجناة عند ارتكابها.

-   ذلك أنه من المبادئ القانونية المتفق عليها أنه إذا ارتكب عدة أشخاص فعلا ً جنائيا ً تنفيذا ً لقصد جنائي مشترك بينهم فإن كل واحد منهم مسؤول عن الفعل بنفس الدرجة كما لو حصل ارتكاب الفعل من كل واحد منهم على حدة ويتوجب إدانتهم بالاشتراك في القتل اشتراكا ً أصليا ً ما دام أن الأعمال التي اقترفها كل واحد منهم داخلة ماديا ً في تنفيذ الجرمية التي حدثت، ويعتبر شريكا ً في الجريمة إذا ارتكب كل واحد من المتهمين فعلا ً أو أكثر من الأفعال المكونة لها بقصد حصول تلك الجريمة.

-   وتطبيقا ً لذلك فإنه يتعين قيام المتهمين الأربعة (ث.) و(ع.) و(م.) و(ح.) وبالاتفاق فيما بينهم بالهجوم على المغدور ج. والاعتداء عليه بالضرب في وقت واحد من حيث الزمان والمكان وأثناء ذلك قيام أحدهم أو أكثر بطعن المغدور يؤدي إلى وفاته نتيجة ذلك فيكون ما قام به باقي المتهمين هو ارتكاب لفعل مادي من الأفعال المادية المكونة لجريمة القتل وساهموا في حدوثها وبذلك يعدو شركاء فيها الأمر الغير متوفر في هذه الدعوى كون النيابة العامة لم تقدم الدليل القانوني المقنع على أن الطاعنين م. وح. قد قاما بأي اعتداء مباشر على المغدور بالاتفاق مع باقي المتهمين أو أنهما أتيا فعلا ً من الأفعال المكونة لجريمة القتل بالاشتراك المسندة إليهما.

-   وبذلك تجد محكمتنا أنه لا بد للوقوف على الحقيقة من خلال الواقعة الجرمية المتعلقة بالاشتراك التي توصلت إليها محكمة الدرجة الأولى وأخذت بها محكمة الاستئناف على ضوء ظروف وملابسات هذه الدعوى وبينات النيابة العامة والدفاع وكافة الضبوط والتقارير وتقرير الكشف على مكان الحادث وتقرير الكشف على الجثة والتقرير الطبي وشهادة منظمة.

· ومن خلال تدقيق محكمتنا لتلك البينات نجد أنها تنطوي على تناقضات جوهرية مع ذاتها ومع بعضها البعض في مختلف مراحل ضبط أقوالهم المختلفة ويظهر ذلك فيما يلي:-

أولا ً: حول واقعة قيام المتهم م. بعبط المغدور ج. وتثبيته بين يديه:-

1- بالنسبة لأقوال الشاهد م.ع.

-   يذكر بأقواله أمام النيابة العامة (… وأنا شفت م. ماسك أخي ج. والذي كان يضربه ث. وع. … وكان م. هو الذي ثبت ج. عن طريق عبطه وجها ً لوجه …).

-   ويذكر حول نفس الواقعة أمام المحكمة (… وقام م. بالإمساك بشقيقي ج. بين يديه … أنا لم أقف مع م. وأنه بمجرد وصول شقيقي إلى م. قام بعبطه وجها ً لوجه فور وصوله … ولم يرد بأقواله بخصوص المتهم ح.).

2- بالنسبة لأقوال الشاهد ع.ع

-   يذكر أمام النيابة حول نفس الواقعة بأسلوب جديد ومتناقض مع الشاهد م.ع (… شاهدت ح.و ج. يتقاتلون مع بعضهم البعض ثم هجم على ج. كليا ً ثم وهجم (م.م) و(م.س) و(ث. س) و(ع. س) وجاء أيضا ً (ي.) عشان يضرب … وكانوا كلهم محوطين ج. … وكان في معابطة بين ج. وث. وح.وأنا لمحت م. ولكن لم أراه يضرب المغدور ولا بيعبطه وأنا كنت في المشكلة من بدايتها …).

-   ويعود ويقول حول نفس الواقعة أمام المحكمة (… شاهدت (م.ح) و(ح.ع) وم.س) وشخص رابع لم أعرفه وحضر أيضا ً (ي.س) و(ع.) وشاهدتهم ملتفين حول شخص يقومون بضربه ولم أتمكن من معرفته في هذه الأثناء … وبعد أن أبعدوا عنه … اتعرفت عليه وكان ج. … وشاهدت ث.  يضرب المغدور بشيء ولكن لا أعرف ما هو الشيء وكان يقف المغدور وجها ً لوجه ث. وقام بضربه بشيء بجانبه …).

3- بالنسبة لأقوال الشاهد م.ت

-   يذكر حول نفس الواقعة أمام النيابة العامة (… فوجدت في الدائرة التي يقف فيها ج.… كل من ع. وكان معه عصا ملفوف عليها سكين أو مفك … وشاهدت ث. لم يكن معه شيء ولم أعلم إن كان معه شيء أم لا ورأيت ع.ح ولم أشاهد معه شيء وم.ح لم أرى معه شيء … ولم يذكر واقعة عبط المتهم م. للمغدور ج.).

-   ويذكر في أقواله أمام المحكمة حول نفس الواقعة (… أنا لم أشاهد من هجم على المغدور في نفس لحظة الضرب … أنا  لا أعرف إذا كان م. وح. يحملون شيء …).

4- بالنسبة لأقوال الشاهد شهير

فقد ذكر في أقواله لدى النيابة العامة والمحكمة أن عندما حدثت المشاجرة الثانية التي قتل بها المغدور ج. كان قد اختبأ في محل الحلويات وأنه عندما خرج من مكان اختبائه كانت عملية الطعن منتهية.

وكذلك الشاهد ع.ع، حيث ذكر في أقواله لدى النيابة العامة والمحكمة أنه هرب منه المكان ولم يشاهد المشاجرة الثانية وواقعة الاعتداء على المغدور ج. وطعنه.

5- بالنسبة لأقوال الشاهد ق.ع

-   يذكر في أقواله حول نفس الواقعة أمام الشرطة (… شاهدت م. يمسك بأخي المغدور من الخلف ويعمل على تثبيته وكان يلتف عليه كل من م.ح وقام بضرب أخي المغدور بواسطة زجاجة فارغة على رأسه وشاهدت ح. وع. أمامه ويضربون به على أنحاء متفرقة من جسمه ولا أشاهد الأوراق التي كانوا يحملونها …..).

-   ويذكر حول نفس الواقعة أمام النيابة العسكرية (… شاهدت م. يمسك بشقيقي المغدور ج. وجها ً لوجه وقد شاهدت شقيقه ح. وهو يضرب المغدور بواسطة زجاجة مكسورة على رأسه … ولم أشاهد سوى ع. وهو يحمل جنزير …).

-   ثم يعود عن أقواله السابقة ويذكر أمام المحكمة حول نفس الواقعة (… وجدت م. يمسك بالمغدور ج. بقبضة يديه وكان يحضنه من الخلف وليس وجها ً لوجه …).

-   في حين ومن خلال تدقيق محكمتنا لكافة أوراق الدعوى لم نجد أقوال للشاهد المذكور لدى النيابة العامة.

ثانيا ً: حول واقعة القفز عن السور:

1- بالنسبة لأقوال الشاهد م.ع

-   يذكر أمام النيابة (… شاهدت ع. وث. يقفزوا عن السور … وقاموا بضرب أخي ج. وعندما وصلت كانوا هاربين …).

-   ويذكر حول نفس الواقعة أمام المحكمة (… قام م. بالإمساك بشقيقي ج. … قفز اثنان من خلف السور قاموا بضرب شقيقي وهربا … أن الذين قفزوا من خلف السور هم ث. وع. وأنني عرفت أنهم ث. وع. بناء على كلام الناس …).

2- أما بالنسبة لأقوال الشاهد ع.ع

-   يذكر في أقواله لدى النيابة العامة حول نفس الواقعة … أنا كنت في المشكلة من بدايتها … ولم أشاهد ث. وع. ينطون من السور وما بقدروا ينطوا أو يخشوا من النطة

ثالثا ً: حول واقعة ضرب المغدور بالقنينة المكسورة على رأسه:-

1- بالنسبة لأقوال الشاهد ع.ع

-   يذكر أمام النيابة العامة حول تلك الواقعة (… وم.س قام بكسر قنينة زجاج وضربها في رأس المغدور ….).

2- أما بالنسبة لأقوال الشاهد ق.ع:-

-   يذكر حول نفس الواقعة أمام الشرطة (وم.ح قام بضرب أخي المغدور بواسطة زجاجة فارغة على رأسه …).

-   ثم يعود ويقول حول نفس الواقعة لدى النيابة العسكرية (… وقد شاهدت ح. وهو يضرب المغدور بواسطة زجاجة مكسورة على رأسه …).

-   ثم يعود أيضا ً عن أقواله السابقة حول نفس الواقعة أمام المحكمة (… أنا لم أشاهد أحد يضرب شقيقي المغدور بزجاجة مكسورة على رأسه …).

-   أما باقي الشهود فلم يذكروا في شهادتهم حول تلك الواقعة، ولم نجد في ملف الدعوى أقوال للشاهد ق.ع لدى النيابة العامة.

رابعا ً: حول واقعة الأدوات التي كانت بحوزة المتهمين وقت حدوث المشاجرة الثانية التي قتل بها المغدور ج. وواقعة الاعتداء عليه:-

1- بالنسبة لأقوال الشاهد م.ع:-

-   يذكر في أقواله لدى النيابة العامة (… شاهدت ح. يحمل حجارة ولكن لم أشاهده يضرب … ولم أرى ما إذا كان ث. وع. يحملون بأيديهم … وأنا لم أشاهد ع. يحمل سكين …).

-   يذكر أمام المحكمة حول نفس الواقعة (… أنني لم أشاهد بالضبط من الذي قام بضرب المغدور ..).

2- بالنسبة لأقوال الشاهد علي عبد القادر:-

-   يذكر أمام النيابة العامة (… شاهدت ث. و ع. حاملين جنزير لون فضي … وشفت ثا. حامل سكين طويلة رفيعة … وع. لم أشاهده يضرب المغدور … ولم أشاهد معه سكين … ع.  قام بضرب المغدور بجنبه اليمين ولا أعرف بماذا ضرب ع. المغدور … وآخر واحد شفته يضرب المغدور هو ح. وهو آخر واحد فك عنه …).

-   ويذكر حول نفس الواقعة أمام المحكمة (… وشاهدت ث. يضرب المغدور بشيء ولكن لا أعرف ما هو الشيء … ث. قام بضربه بشيء بجانبه … وعندما ذهبت لكي أفزع الناس شاهدت ث. بعد ذلك وكان يحمل سكين بيده …).

3- بالنسبة لأقوال الشاهد م.ت:-

-   يذكر أمام النيابة العامة (… ولقيت ي.س وكان معه جنزير … ع. وكان معه عصا ملفوف بها سكين أو مفك بس غير متأكد … ث. لم يكن معه شيء … رأيت ع.ح ولم أشاهد معه شيء … وم.ح لم أرى معه شيء …).

-   ويذكر حول نفس الواقعة أمام المحكمة (… أن ث. كان يحمل خشبة على رأسها مفك أو سكين لم أستطيع مشاهدتها بالليل وكان ع. يحمل بيده سلسلة حديدية … وأيضا ً خشبة على رأسها مفك أو شيء لم أستطع مشاهدتها … أنا لا أعرف إذا كان م.و ج. يحملون شيء … أنا لم أشاهد من هجم على المغدور في نفس لحظة الضرب وعملية الضرب …).

4- بالنسبة لأقوال الشاهد ع.ع:-

-   ورد في أقواله أن ع. كان بحوزته سكين طويلة وث. كان يحمل سكين أيضا ً …

5- بالنسبة لأقوال الشاهد ق.ع:-

-   ذكر في أقواله لدى الشرطة أنه لم يشاهد الأدوات التي كانوا يحملونها وعاد وذكر أمام النيابة العسكرية حول نفس الواقعة بأنه لم يشاهد سوى ع. يحمل جنزير … ولم نجد في أوراق الدعوى أقوال للشاهد المذكور أمام النيابة العامة.

6- وبالنسبة لأقوال الشاهد ع.ع:-

-   يذكر أمام النيابة العامة (… شاهدت ث. وكان يحمل بيده سكين طويلة ماضية … أنني لم أنتبه إذا كان شخص آخر سوى ث.  يحمل سكين أم لا …).

-   ويذكر حول نفس الواقعة أمام المحكمة (ع. كان يحمل بيده سكين أما ث. فقد كان يحمل عصا بيده … ولا أذكر ماذا كان يحمل م. و ح. … حيث قام ث.  بضرب عمي بالعصا وقام ح. بضرب عمي بالحجر … وقام ح. بضربي بخنجر بعد أن ضرب ج. …).

7- أما بالنسبة لأقوال الشاهد ع.ع:-

-   يذكر أمام النيابة العامة (شاهدت ث. وهو يحمل بيده ماسورة حديد وبها زنبرك من داخلها حاول ضرب عمي ج. بها إلا أنني … اعترضته وضربني بها …) (المشاجرة الأولى).

... شاهدت أربعة شبان يحملون بأيديهم عصي … ذهبت … وعدت أنا إلى منطقة مثلث الحيله شاهدت شجار ورشق حجارة … فشاهدت ث.  وكان يحمل بيده سكين طويلة ماضية فلحق بعمي ج. وتشاجر ج. مع ث. وآخرون وقد شاهدت ث. يضرب عمي ج. بالسكين … وأنني لم أنتبه إذا كان شخص آخر سوى ث. يحمل سكين أم لا …

ولم يرد في أقوال هذا الشاهد حول المتهمين م. وح..

-   ويذكر في أقواله لدى المحكمة حول نفس الواقعة بأسلوب جديد مختلف ومتناقض (… فتوجهت إلى مكان المشكلة … حيث شاهدت المتهمين الثلاثة ومعهم ع. حيث قام م. بمسك عمي وقام ع. بطعنه حيث كانوا يرجمون الحجارة علما ً بأن المتهم ع. كان يحمل بيده سكين أما المتهم ث.  كان يحمل عصا بيده ولا أذكر ماذا كان يحمل م. وح. كان يحمل حجر … حيث قام المتهم ث. بضرب عمي بالعصا وح. بالحجر وم. كان يمسك به وع. قام بطعنه وقام ح. بضربي بخنجر بعد أن ضرب عمي على جنبه مما أدى إلى فقداني الوعي وتم نقلي إلى المستشفى …).

-   كما نجد إلى جانب كل ذلك أن هناك حقائق ثابتة من خلال بينات النيابة العامة والأحكام القضائية الصادرة بحق بعض المتهمين الواردة أسماؤهم في الدعوى والطاعنين م. وح.:-

1- إنكار المتهمين م. وح. للتهمة المسندة إليهما في مراحل ضبط أقوالهما المختلفة.

2- حصول المشاجرة الأولى فيما بين المتهم ث. والمغدور ج. في منطقة مثلث الحيلة في بلدة صوريف على خلفية قيام المدعو غ. بمعاكسة بنت وأن المتهم ث.  قام بالاعتداء عليه بالضرب ولدى وصول المغدور ج. إلى مكان المشاجرة لتهدئة الأمور إلا أنها تطورت مما اضطر بالمغدور بضرب ث. كف على وجهه ومن ثم ولى هاربا ً وبنتيجة ذلك تدخل كبار رجال البلدة لحل المشكلة حيث ذهبوا بعلم المغدور ج. إلى عائلة آل س. وأثناء ذلك حصلت المشاجرة الثانية بين عائلة آل س. كفريق أول وعائلة ا. كفريق ثاني حيث قام الفريقان بتبادل رشق بعضهم البعض بالحجارة والاعتداء على بعضهم البعض بما توفر لديهم من أدوات وعصي ونتج عن تلك المشاجرة طعن المغدور ج. وإزهاق روحه.

3- لقد ثبت لدى محكمة الدرجة الأولى قيام المتهم الأول ث. بطعن المغدور ج. بواسطة أداة حادة وذلك بتسديد عدة طعنات للمغدور كانت إحدى هذه الطعنات المشار إليها بالرقم (6) من التقرير الطبي هي النافذة إلى التجويف الصدري ومن ثم إصابة عضلة القلب اليسرى وأن الوفاة حصلت نتيجة مباشرة لهذه الطعنة وذلك من خلال أقوال المتهم ث. لدى النيابة العامة والتقرير الطبي وشهادة منظمة وعليه قررت محكمة الدرجة الأولى إدانة المتهم ث. بالتهمة المسندة إليه والحكم بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف بعد منحه الأسباب المخففة التقديرية، وأن المحكوم عليه ث. لم يرتض بهذا الحكم فقد طعن به استئنافا ً وأن محكمة الاستئناف وبتاريخ 28/06/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 180/2015 قررت الحكم برد الطعن موضوعا ً وتأييد الحكم الصادر بحقه، وأن المحكوم عليه ث. لم يطعن بهذا الحكم أمام محكمة النقض وبذلك يكون الحكم قد اكتسبت الدرجة القطعية.

4- أن المتهم ع. كان قد أحيل إلى المحكمة العسكرية صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمته عن التهمة المسندة إليه وبتاريخ 05/10/2010 أصدرت حكمها بتجريم المدان ع. والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة اثني عشر سنة عن التهمة المسندة إليه وبوصفها المعدل وأن هذا الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية.

5- تم إحالة الفريقين كل من الأول ومنهم الطاعنين م. وح. والثاني إلى محكمة صلح حلحول صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمتهم عن جرم المشاجرة وإقلاق الراحة العامة سجلت تحت الرقم 140/2009 وأن تلك المحكمة وبتاريخ 28/05/2009 كانت قد أصدرت حكمها بتعديل وصف التهمة المسندة إليهم وأدانتهم جميعا ً بالتهمة المسندة إليهم وبوصفها المعدل والحكم على كل واحد من الفريقين بالغرامة مبلغ خمسة دنانير.

6- أن التقرير الطبي وشهادة منظمة هي شهادة تنصب على خبرة فنية لا يجوز نقضها إلا بخبرة فنية مساوية لها أو أقوى منها، وأن مهام الطبيب الشرعي بتجدد الإصابة ومكانها ومدى خطورتها والأداة المستعملة في الجريمة وسبب الوفاة … إلى غير ذلك من الأمور الفنية فقط وأن تعدد الطعنات في جسم المغدور لا يستدل منها على ثبوت واقعة الاشتراك كما ذهبت في ذلك محكمة الاستئناف وإنما هو تقرير واقع حال.

وقد ورد في مضمون التقرير أن المغدور ج. تعرض لعدة طعنات بأدة حادة ورأس مدبب وبطول يزيد عن 7 سم، وجميع الطعنات على الجهة اليسرى وغالبيتها من الخلف، وهذه الإصابات تتوافق وأن تكون من سلاح أبيض حاد ومدبب واحد.

-   فكل هذه التناقضات الجوهرية بالإضافة إلى الحقائق الثابتة السابق ذكرها فقد كان على محكمتي الموضوع أن تشك في أقوال الشهود المذكورين حول واقعة اشتراك الطاعنين م. وح. بالقتل وأن النيابة العامة لم تقدم الدليل القانوني المقنع على أن الطاعنين م. وح. قد قاما بأي اعتداء مباشر على المغدور ج. أو أنهما قد أتيا فعلا ً من الأفعال المكونة لجريمة القتل بالاشتراك المسندة إليهما، كما أنه لا تتوافر بحقهما أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 80/2 من قانون العقوبات لاعتبارهما متدخلين، وكان على محكمة الاستئناف أن لا تطمئن لبينة النيابة العامة في تكوين قناعتها وأن لا تستريح إليها ويساورها الشك فيها كونها لا تصلح دليلا ً وأساسا ً للتجريم.

-   وحيث أن حكم المحكمة بالإدانة يجب أن يبني على الاقتناع اليقيني بصحة حصول الواقعة المعزوة للطاعنين وبالتالي لا يمكن الركون إليها لبناء حكم عليها مما يجعل المحكمة أن لا تأخذ بها وتستبعدها من عداد البينة وباستبعادها لم يعد هناك أية بينة يمكن أن تنهض دليلا ً ضدهما

-   وحيث ذهبت محكمة الاستئناف إلى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وأن أسباب الطعن ترد عليه وداعية إلى نقضه.

-   لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه.

-   حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/01/2017